الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/01/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- النواهي.

النواهي:-

والكلام في النواهي يقع في نقاط ثلاث:-

النقطة الأولى:- في معنى مادة النهي وصيغته ، يعني هما موضوعان لأيّ شيء وما هو مدلولهما ؟ والفرق بين مادة النهي وصيغة النهي واضح ، فصيغة النهي هي عبارة عن صيغة لا تفعل مثل لا تأكل لا تشرب لا تسرق فهذه الهيئة موضوعة لأي شيء ؟ ، وأما مادة النهي يعني ( نهى ) بمشتقاتها مثل أنهاك أو إذا نهيتكم عن شيء ونهى النبي عن كذا فهذه يعبر عنها بمادّة النهي ، فهذه مادّة النهي موضوعة لأي شيء ؟

الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة:-

القول الأوّل:- إن النهي مادةً وصيغةً موضوع لطلب الترك ، على خلاف الأمر صيغةً ومادةً فإنه موضوع لطلب الفعل ، وهذا ما ذهب إليه جماعة ومنهم صاحب الكفاية(قده)[1] . وبناء على هذا يكون الأمر والنهي كلاهما يشتركان في معنىً واحد وهو الطلب ، فكلاهما يدلان على الطلب إلا أنهما يختلفان في متعلّق الطلب ، فمتعلّق الطلب في الأمر هو طلب الفعل ، بينما متعلّق الطلب في النهي هو طلب الترك.

إذن النهي يدلّ على طلب الترك ، والأمر يدلّ على طلب الفعل.

القول الثاني:- إنّ النهي يدلّ على الزجر عن الفعل ، فحينما يقول المولى لا تسرق أو لا تشرب الخمر فهذا زجرٌ وردعٌ عن فعل الشيء الفلاني ، فالنهي يدلّ على الزجر ، بينما الأمر يدلّ على التحريك والبعث نحو الفعل . وبناءً على هذا يصير معناهما مختلفاً ، فمعنى النهي الزجر ومعنى الأمر البعث والتحريك ، إلا أنّ متعلّق المعنيين واحدٌ ، فإن النهي زجرٌ عن الفعل ، والأمر تحريكٌ نحو الفعل ، فمتعلّق المعنيين واحدٌ وهو الفعل ولكن نفس المعنى قد اختلف على عكس الرأي الأوّل ، وقد اختار هذا جملة من الأعلام منهم الشيخ الأصفهاني(قده)[2] والسيد الخوئي(قده)[3] وإن تراجع عنه في المحاضرات كما سنبيّن ، واختاره أيضاً السيد الخميني(قده)[4] ، والسيد الشهيد(قده)[5] .

القول الثالث:- ما ذهب إليه السيد الخوئي(قده) في المحاضرات[6] - وهذا تراجعٌ في رأيه - حيث ذهب إلى أنّ النهي يدلّ على اعتبار حرمان المكلّف من هذا الفعل ، فحينما يقول المولى لا تشرب الخمر يعني اعتبر في حقّك محروميتك وحرمانك من شرب الخمر - اعتبار الحرمان - ، بينما الأمر يدلّ على اعتبار الفعل في الذمّة فحينما يقول صلِّ يعني اعتبر اشتغال ذمّتك بالصلاة ، فكلاهما يدلّ على اعتبارٍ لكنه أحدهما يدلّ على اعتبار الحرمان من الفعل والآخر يدلّ على اعتبار انشغال الذمّة بالفعل.

مناقشة الرأي الأوّل:- أما بالنسبة إلى الرأي الأوّل فقد نوقش بعدّة مناقشات:-

المناقشة الأولى:- ما أشار إليه الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية - وأتذكر أن هذا الاشكال ونفس هذا الجواب موجود في المعالم - وحاصله:- إنّ النهي لا يمكن أن يدلّ على طلب الترك فإنّ الترك أمرٌ أزلي والأمور الأزلية خارجة عن القدرة ، فكيف يكلّف المولى بالشيء الخارج عن القدرة ؟! يعني المولى حينما يقول لا تشرب الخمر فعدم شرب الخمر هو متحقّق فإنه قبل أن يصدر من المولى هذا النهي شرب الخمر لم يتحقّق بل قبلاً لم يتحقق قبل البلوغ وقبل الولاة وقبل ذلك حينما كان والله ولم يكن معه شيء ، فتركي لشرب الخمر أزليٌّ يعني ليس له بداية ، ومادام أزلياً ومتحققاً فكيف يطلبه المولى منّي فإنّ الأمر الأزلي متحقّقٌ من الأزل فطلبه منّي هو طلب تحصيل الحاصل ولا معنى له ؟!!

وجوابه واضح:- كما ذكر ذلك في الكفاية[7] حيث يقال:- إنّ المطلوب ليس هو إحداث الترك حتى تقول هو أزلي وهو ثابت من دون بداية قبل أن أكون في هذا العالم ، وإنما المطلوب هو إبقاء الترك ، يعني هذا الترك لا تقطعه في يومٍ من الأيام بل ابقِ على الترك ولا تقطعه بالوجود ، فالمطلوب هو الابقاء على الترك ، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الناحية ، وهذا الاشكال هو واهٍ في نفسه.

المناقشة الثانية:- أن يقال:- إنّ ما ذكره السيد الخميني(قده)[8] وهو أنّ متعلّق الحكم والطلب يلزم دائماً أن يكون واجداً للمصلة أو للمفسدة حتى يصحّ أن يطلب فعلاً أو يطلب تركاً فإنّ الأحكام تابعة في رأينا نحن العدلية للمصالح والمفاسد فلو كان النهي يدلّ على طلب الترك يلزم وجود مصلحةٍ أو مفسدةٍ في الترك - أي يلزم وجود الملاك في الترك - وبما أنّ الترك عدميٌّ فلا معنى لأن يكون فيه مصلحة ومفسدة فإنّ العدم لا شيء ، فإنّ هذا لا يتصوّر.

إن قلت:- صحيحٌ هو عدمٌ ولكنه عدم ملكة وأعدام الملكات كما قيل في الفلسفة لها حظٌّ من الوجود ؟

قلت:- هذا كلامٌ لا أصل له ، فإن العدم عدمٌ فكيف يكون له حظٌّ من الوجود ؟! وكيف يصير مركزاً للملاك ؟!! بل هو لا شيء ، فلا يصير مركزاً للملاك ، فعدم الفعل هو عدمٌ وإن أضيف إلى الفعل ولكنه عدم فكيف يصير مركزاً للملاك فإنه لا يمكن هذا الشيء.

فعلى هذا الأساس جاء السيد الخميني(قده) من زاوية فلسفة معقولية فمن هذه الناحية لا يمكن أن يكون النهي دالاً على طلب الترك للنكتة المذكورة فإنّ متعلّق الحكم يلزم أن يكون واجداً للملاك ، والترك عدمٌ لا يمكن أن يكون مركزاً للملاك.

وربما يخطر إلى الذهن في مناقشته ما يلي:- إنّ الترك وإن كان عدماً وليس فيه مصلحة أو مفسدة ولكن بالتالي الفعل وهو شرب الخمر مثلاً فيه مفسدة فبالتالي يطلب المولى ترك شرب الخمر الذي فيه - أي لشرب الخمر - فيكفي هذا المقدار ، فشرب الخمر فيه مفسدة فمادام فيه مفسدة فيصحّ للمولى أن يطلب ترك شرب الخمر لوجود المفسدة لا في الترك بل في الفعل وهذا المقدار يكفي ، فإذن يندفع ما أفاده السيد الخميني(قده) ، يعني لا يلزم أن يكون الملاك ثابتاً في الترك بل يكفي أن يكون الملاك ثابتاً في متعلّق الترك وهو الفعل ، وبالوجدان أنا اطلب ترك شرب الخمر لأنّ شرب الخمر فيه مفسدة فأطلب تركه فبهذا الاعتبار لا يلزم أن يكون الملاك موجوداً في نفس الترك بل يكفي وجوده في شرب الخمر.

ويمكنه أن يجيب عن ذلك ويقول:- صحيح أنّ شرب الخمر فيه مفسدة لكن مادام فيه مفسدة فمن المناسب للمولى إذا كان عاقلاً كيّساً يفهم الأمور أن يزجر عن شرب الخمر لا أنه يطلب تركه إذ الترك ليس فيه ملاك وإنما الملاك في الفعل - في شرب الخمر - فمادام توجد مفسدة فيتعيّن حينئذٍ أن يكون مفاد النهي هو الزجر ، فيزجر المولى عن شرب الخمر فإنّ هذا هو المناسب ، وبالتالي يتعيّن القول الثاني دون القول الأوّل.

إذن هذه المناقشة ليست تامّة لأنه بإمكانه أن يدافع بالشكل المذكور.

والأنسب في مقام المناقشة أن يقال:- إنّ الواضع لمادة النهي أو لصيغة النهي للمعنى إما هو شخص واحد أو هو نوع البشر ليست له هذه الدّقة ، فهو ليس قارئاً للفلسفة وللمعقول وهذه النكات الدقيقة ليس ملتفتاً إليها ، فنسلّم على مستوى الدّقة أنَّ المناسب للواضع أن يضع النهي مادّةً وصيغةً للزجر دون طلب الترك ، لكنه هو لم يقرأ هذا فحينئذٍ يصحّ منه أن يضع النهي مادّةً وصيغةً لطلب الترك.

بل نحن قبل أن نلتفت إلى هذه النكات لم نرَ بأساً في وضع النهي مادةً وصيغةً لطلب الترك رغم أن الترك ليس فيه ملاك وإنما الملاك موجودٌ في الفعل لكن رغم هذا لا نرى بأساً في وضع النهي مادةً وصيغةً لطلب الترك.

إذن هذه المناقشة التي أفادها السيد الخميني(قده) يمكن دفعها بأنّ الواضع لو كان من المدقّقين فهذا صحيحٌ ، ولكن المفروض أنّ الواضع ليست له هذه الدّقة فيصحّ منه أن يضع النهي مادّةً صيغةً لطلب الترك ، فلا محذور من هذه الناحية.

المناقشة الثالثة:- ما ذكره السيد الخميني(قده)[9] والسيد الشهيد(قده)[10] ، وحاصله:- إنه لا يمكن أن يكون النهي موضوعاً لطلب الترك ، فإنّ طلب الترك يحتاج إلى دوال ثلاثة ، لأنه يحتاج إلى دال على الطلب ، ودال على الترك ، ودال على الطبيعة أو الفعل يعني طلب ترك الخمر أو السرقة فترك الخمر أو السرقة يحتاج إلى دال عليه ، والحال أنا نمتلك دالين وليس عندنا دوال ثلاثة ، الدال الأوّل هو هيئة النهي مثل هيئة لا تشرب أو لا تسرق أو قل كلمة ( لا ) أو كلمة ( لا تسرق ) أو هيئة ( أنهاك ) - وهذا لا يؤثر فتلك في المادّة وهذه في الصيغة - ، هذه الهيئة تدل على الطلب ، وعندنا دال آخر وهو لا تشرب الخمر وهو ( تشرب الخمر ) وهو دال على شرب الخمر ، أو في ( أنهاك ) المادّة وهي النهي أي أنهاك عن شرب الخمر ، فشرب الخمر دال على شرب الخمر ، ويبقى ( ترك ) بلا دال عليه - والمهم هو هذا - ، فنحن عندنا دال على الطلب وهو صيغة أو هيئة النهي وعندنا دال على الطبيعة وهذا واضح فإنّ ( شرب الخمر ) تدلّ على الطبيعة ، أما الترك فهذا لا يوجد دال عليه ، فيثبت بذلك أنَّ القول الأوّل الذي ذهب إليه صاحب الكفاية باطل لأنّ الترك سوف يبقى بلا دالٍّ عليه ، فكيف قلت يا صاحب الكفاية إن النهي يدلّ على طلب الترك ؟!! ، فالأنسب أن نقول هو موضوعٌ للزجر ، الزجر عن شرب الخمر ، فالهيئة تدلّ على الزجر وشرب الخمر يدلّ عليه كلمة ( شرب الخمر ) ولا نحتاج إلى دالٍّ ثالث بل كيفنا دالان مع مدلولين ، بينما على الرأي الأوّل يوجد ثلاثة أشياء فنحتاج إلى ثلاثة دوال والحال أنه لا يوجد دالان.

ويردّه:- بإمكاننا أن نقول:- إنَّ الهيئة هي موضوعة لطلب الترك لا للطلب وحده ، فلو قلنا هي موضوعة للطلب وحده فسوف يبقى الترك بلا دال ، أما إذا قلنا هي موضوعة لطلب الترك فحينئذٍ نفس كلمة ( لا ) في ( لا تشرب ) مدلولها هو طلب الترك لا الطلب وحده حتى نقول الترك يبقى بلا دال يدل عليه ، فحينئذٍ لا مشكلة من هذه الناحية.

المناقشة الرابعة:- لو كان النهي عبارة عن طلب الترك - هذا ما قد يقال أو يخطر إلى الذهن ولا أتمكن أن أنسبه إلى أحدٍ بعينه - يلزم أن يكون صوم شهر رمضان منهياً عنه وليس مأموراً به ، لأنّ الصوم عبارة عن طلب ترك المفطرات ، فإذا كان طلب الترك هو عبارة عن النهي يلزم أن يكون الصوم منهياً عنه لأنه عبارة عن طلب ترك المفطرات.

وجوابه واضح حيث نقول:- إنَّ الذي يلزم أن يكون منهياً عنه هو نفس المفطرات فنفس المفطرات طلب تركها ، فالذي طلب تركه هو المفطرات فيلزم أن تكون منهياً عنها لا أنّ الصوم طلب تركه وإنما طلب ترك المفطرات ، فيلزم أن تكون المفطرات منهيّاً عنها لا نفس الصوم .

وبهذا اتضح أنّ جميع هذه المناقشات قابلة للدفع.


[1] كفاية الأصول، الآخوند، ص149، ط آل البيت.
[2] نهاية الدراية، الأصفهاني، ج1، ص259.
[3] هامش أجود التقريرات، الخوئي، ج1، ص327، 328.
[4] تهذيب الأصول، الخميني، ج1، ص294.
[5] بحوث في علم الأصول، الشاهرودي، ج3، ص14.
[6] محاضرات في الأصول، الخوئي، ج4، ص85.
[7] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص85.
[8] تهذيب الأصول، الخميني، ج1، ص294.
[9] تهذيب الاصول، الخميني، ج1، ص294.
[10] بحوث في علم الأصول، السيد الشهيد، ج3، ص14.