الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الوجوب التخييري.

ويرد عليه:-

أوّلاً:- ماذا تقصد من تعلّق الارادة بالفرد المردّد أو أنّ الوجوب التخييري عبارة عن الفرد المردّد فهل الفرد المردّد كمفهوم ذهني أو واقع الفرد المردّد الخارجي ؟ فإذا كان مقصودك هو مفهوم الفرد المردّد فيرد عليه أنّ مفهوم الفرد المردّد فهو كمفهوم الأحد الذي ذكرناه في الفرضية الثالثة والذي قلنا لا محذور أنّ يتعلّق به التكليف ، فالفرد المردّد كمفهومٍ هو عبارة أخرى عن مفهوم الأحد فلا فرق بينهما ، وبالتالي لا موجب لعدّ هذه الفرضية في مقابل الفرضية السابقة بل هذه الفرضية عين الفرضية السابقة والحال أنّ الشيخ النائيني(قده) ذكر الفرضية السابقة ولم يبنِ عليها وتبنّى هذه الفرضية في مقابل تلك الفرضية ، ونحن نقول له:- إذا كنت تقصد من الفرد المردّد مفهوم الفرد المردّد فهو عبارة عن الجامع الانتزاعي يعني مفهوم الأحد فيمكن تعلّق الوجوب به ولكن بالتالي هذا لا يكون فرضية جديدة في مقابل الفرضية .

وإذا كنت تقصد من الفرد المردّد خارجاً فنقول إنَّ الفرد المردّد خارجاً لا وجود له حتى تتعلّق به الارادة ، بل ولا يمكن وجوده ، بل كلّ ما يوجد في الخارج هو معيّنٌ وهذا من البديهيات لا أنه إما هو أو غيره ، فهذا غير ممكن فكيف تتعلّق به الارادة ويتعلّق به الوجوب ؟!!

ثانياً:- لازم هذه الفرضية أنّ المكلف لو أتى بأحد الأفراد كما لو أفطر متعمداً فأتى بفردٍ من أفراد الكفارة كأن أتى بالإطعام فيلزم أن لا يتحقّق الامتثال على رأي الشيخ النائيني(قده) ، لأنّ ما أتى به معيّنٌ والمفروض أن متعلّق التكليف هو المردّد فأصلاً لا يوجد الامتثال ولا يمكن الامتثال ، بالتالي سوف يلزم مقلدي الشيخ النائيني(قده) هذا الذي أتى منهم بالإطعام أو أتى بالصيام - الذي يأتي بأحد من هذه الأمور - أن نقول له أنت لم تمتثل لأنّ الوجوب متعلّق بالمردّد وما أتيت به هو المعيّن فلا تكون ممتثلاً ، وهل تلتزم بذلك ؟!!

ثالثاً:- إنه لا يوجد معيِّنٌ يعيِّنُ هذه الفرضية ، يعني أنت اخترت هذه الفرضية وقلت هذه هي الصحيحة المتعيّنة ، ولنفترض ان الفرد المردّد ممكنٌ ولكن ما هو المعيّن له وأنَّ مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الفرد المردّد فإنَّ هذا يحتاج إلى معيّن ولا معيّن إلى ذلك ، بل قل إنّ مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع الانتزاعي الذي هو الفرضية الثالثة ، أو قل مرجع الوجوب التخييري إلى الفرضية الأولى التي هي وجوبات مشروطة ، فلا يوجد معيّن لما ذكرته في مقابل الفرضيات الأخرى ، ويكفي هذا المقدار لردّ هذه الفرضية.

الفرضية الخامسة:- ما نقله السيد البجنوردي(قده)[1] حيث نقل هذه الفرضية عن استاذه الشيخ العراقي(قده) - وحسب مراجعتي لم أرها في نهاية الأفكار ولا في المقالات - وحاصلها:- إنّ مرجع الوجوب التخييري إلى الارادة الناقصة ، يعني أنَّ المولى يريد هذا الفرد ، أو تعبيرٍ آخر يريد سدّ أبواب عدمه إلا باباً واحدا يبقى مفتوحاً وهو عند وجود الفرد الآخر فلا يسدّ باب العدم ، فمثلاً الإطعام يريده المولى بمعنى أنه يريد سدّ باب عدمه ويبقي باباً واحداً مفتوحاً إلا إذا فرض أنّ عدم الإطعام كان عند وجود الفرد الآخر - والفرد الآخر مثلاً صوم شهرين - فهنا لا يسدّ باب عدم الإطعام ، فمرجع الوجوب التخييري إلى إرادة ناقصة بمعنى أنه يريد كلّ فردٍ ، أو بالأحرى يريد سدّ باب عدم كلّ فردٍ إلا من بابٍ واحدٍ يبقيه مفتوحاً وهو عند وجود الفرد الآخر فإذا فرض وجود فردٍ آخر فلا يسدّ باب عدم هذا ، فالإطعام لا يريد سدّ باب عدمه سدّاً محكماً وإنما يريد سدَّ باب عدمه عند عدم وجود الفرد الآخر وأما عند وجود الفرد الآخر وهو العتق فلا يسدّ باب عدم الإطعام.

وأتمكن أن أختصر هذا التطويل فأقول:- هو يريد كلّ فردٍ عند عدم الآخر - يعني إرادة مشروطة -.

ويرد عليه:- إنّ ما أفاده هو عين الفرضية الأولى - أي فرضية الوجوب المشروط - ، غايته صاحب الفرضية الأولى يعبّر بالوجوب وهنا يعبّر بالإرادة ، فإذا قبلنا الفرضية الأولى فهذه الفرضية تكون مقبولة ، ولكن بالتالي لا داعي لعدّها شيئاً مستقلاً في مقابل الأولى ، وإذا رفضنا تلك الفرضية فهذه الفرضية تكون مرفوضة أيضاًً فإنّ روحهما واحدة غايته ذاك يعبّر بالوجوب وهذا يعبّر بالإرادة ، وقلنا إنَّ مصطلح سدّ أبواب العدم ليس له مدخلية في أصل الفرضية.

الفرضية السادسة:- ما تبنّاه الشيخ الأصفهاني(قده) ، وهو أنّ الوجوب التخييري ما هو إلا وجوب تعييني ، فكلّ فردٍ واجب بالوجوب التعييني وأيضاً هو متعلّق للإرادة التعيينية ، فهو يريده بعينه بشخصه بنفسه ، ولكن من باب التسهيل والإرفاق بالعباد من قبل الله عزّ وجلّ صار الاتيان بالثاني مسقطاً للواجب التعييني الثابت للأوّل ، فكلّ منهما واجب تعييني ومرادٌ بالإرادة التعيينية إلا أنّ فعل الآخر مسقطٌ للأوّل ، وهذا ما ذكره بالعبارة الصريحة في كتابه الأصول على النهج الحديث[2] ، وأشار إليه أيضاً في نهاية الدراية[3] .

وأشكل عليه السيد الخوئي(قده) بعدة إشكالات[4] :-

الاشكال الأوّل:- إنّ هذا يتوقف على إثبات وجود ملاك تعييني في كلّ فردٍ من الأفراد حتى يكون مراداً بالإرادة التعيينية وواجباً بالوجوب التعييني ، ومن أين لك إثبات ذلك فإنه لا طريق لإثبات ذلك ؟!!

الاشكال الثاني:- إنه يتوقف على إثبات وجود مصلحة التسهيل الإرفاق التي ترتضي أن يكون الثاني بوجوده مسقط للأوّل ، ومن أين لك مصلحة الافارق والتسهيل ، فمن أين اطلعت على أنّ مصلحة الارفاق والتسهيل موجودة حتى تقول لو أتى بالثاني فلمصلحة الارفاق والتسهيل يسقط وجوب الأوّل فإنّ هذا مجرّد احتمال لا مثبت له ؟!!

الاشكال الثالث:- إنه كيف يكون وجود الثاني مسقطاً للأوّل فإنّ المسقطات عندنا ثلاثة وهي الامتثال والعصيان وفوات الموضوع ، أما الاتيان بفردٍ آخر فهذا لم يثبت أنه من المسقطات ، فلابد من إثبات أن تحقّق الفرد الثاني مسقط لوجوب الفرد الأوّل وإلا فكلّ واحدٍ هو واجبٌ بالوجوب التعييني ، وهذا أيضاً لا مثبت له - وهو أنّ الاتيان بواحد يكون مسقطاً للوجوب التعييني للآخر- ؟!!

إذن هذه أمورٌ ثلاثة تحتاج إلى اثبات ولا مثبت لها.


[1] منتهى الأصول، الروحاني، ج1، ص217.
[2] الأصول على النهج الجديد، البروجردي، ص64.
[3] نهاية الدراية، البروجردي، ج1، ص254، في السطر الرابع ما قبل الخير، ط قديمة.
[4] محاضرات في الأصول، الخوئي، ج4، ص29.