الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث الضد.

الدليل الرابع:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[1] وحاصله:- إنّ وظيفة المانع هي إنّه يمنع من تأثير المقتضي ، فرطوبة الخشبة أو الورقة تمنع من تأثير النار في الاحراق ، فإذا لم يكن هناك مقتضٍ له قابلية التأثير فلا يصدق حينئذٍ عنوان المانع لأنه لا يوجد مقتضي ، وبناءً على هذا نقول إذا فرض أنّ أحد الضدّين كان موجوداً ولنفترضه البياض فالبياض إذا كان موجوداً فذلك معناه أنّ مقتضيه موجودٌ وإلا كيف وجد البياض ، فوجود البياض يدلّ على أنّ مقتضي البياض موجود وثابت ، ثم ننتقل إلى مقتضي السواد فهل يمكن أن يكون موجوداً بعد فرض أنّ مقتضي البياض موجوداً بقرينة وجود البياض ؟ إنما الكلام في مقتضي السواد فهل هو موجود أو ليس بموجود ؟ كلا هو ليس بموجود حتماً والدليل على ذلك هو أنه لوكان موجوداً يلزم من ذلك أن يكون المقتضي للضدّين موجوداً - مقتضي السواد ومقتضي البياض – ، وحيث انّ تحققهما معاً محال فتحقّق المقتضي لهما أيضاً يكون محالاً فإن مقتضي المحال محال ، وإذا لم يكن مقتضي السواد موجوداً فالمانع الذي يتصوّر أن يكون مانعاً عن وجود السواد - وهو البياض - يكون مانعاً عن أيّ شيءٍ بعد أن عرفنا أنّ المانع يمنع المقتضي والمفروض أنّ مقتضي السواد ليس بموجود ؟! فلا يكون البياض مانعاً عن مقتضي السواد لعدم وجود مقتضي السواد ، فوجود البياض ليس بمانعٍ حتى يكون عدمه من جملة المقدّمات.

وبهذا البيان أثبت الشيخ النائيني(قده) أنّ عدم أحد الضدّين يستند دائماً إلى فقدان المقتضي وليس إلى وجود الضدّ الآخر لما ذكره من بيان.

وفيه:- إنّ المقتضي لوجود السواد أو البياض أو أيّ شيءٍ من الأشياء دائماً هو الارادة ، فإرادة البياض هي التي أوجدت البياض ، وإرادة السواد هي التي أوجدت السواد ، ولكن ما معنى الارادة ؟ فيها احتمالان ، فيحتمل أنّ الارادة عبارة عن الشوق الأكيد كما جاء هذا التعبير في كلمات الفلاسفة حيث يعبّرون عن الارادة بالشوق الأكيد ولعله في الكفاية هو هكذا حيث قال هو الشوق الأكيد المحرّك للعضلات ، وأخرى نفسّر الارادة بفعل النفس يعني إعمال القدرة ، فإعمال القدرة هو عبارة عن فعل نفساني والذي قد يعبّر عنه أحياناً بالتصميم - كما لو صمّمت على أن أسافر فهذا هو إعمال القدرة على السفر فأحجز تذكرة السفر وغير ذلك وهذا هو عبارة عن الارادة لا مجرد الشوق فقط بل أكثر من ذلك وهو إعمال القدرة على ذلك الشيء وهذا فعل نفساني -.

فإن فسّرنا القدرة بالشوق فنقول للشيخ النائيني(قده) إنه لا محذور في أن يشتاق الإنسان إلى الضدّين ، كما لو فرض أنه أوشك ولدان لشخصٍ على الغرق فهو عنده إرادة بمعنى الشوق لإنقاذ هذا وإرادة لإنقاذ ذاك والانقاذان متضادّان أي لا يمكن الجمع بينهما ، ففي مثل هذه الحالة يوجد عندنا ضدّان والمقتضي لكليهما متحقّق فكيف تقول يا شيخنا النائيني إنّ المقتضي للضدّين لا يمكن أن يتحقّق - يعني مقتضي هذا الضدّ مع مقتضي هذا الضدّ لا يمكن أن يتحققا فإن مقتضي المحال محال - ، ونحن نقول:- كلا بل المقتضي للضدّين يمكن أن يتحقّق كما في المثال المذكور ، فإن المقتضي في هذا المثال هو الارادة بمعنى الشوق والشوق موجود لإنقاذ هذا وموجودٌ لإنقاذ ذاك بالوجدان ، وفي مثل هذه الحالة أنا لا أنقذهما معاً ، ولماذا ؟ إنه لا لأجل أنه لا توجد إرادة وشوق بالسبة إلى هذا الذي لم انقذه وإنما لضيق قدرتي لا لعدم المقتضي؛ إذ المقتضي موجودٌ وهو الارادة بمعنى الشوق فإنه لا إشكال أنه موجودٌ فكيف تقول يا شيخنا النائيني إنه لا يمكن اجتماع مقتضي الضدّين - يعني مقتضي هذا الضدّ مع مقتضي ذاك الضدّ - فإنّ مقتضي المحال محال ، كلا بل هذا يصير بالوجدان.

وإذا فسّرنا الارادة بمعنى إعمال القدرة فما أفاده(قده) ربما يكون له وجاهة لأجل أنّ إعمال القدرة لا يمكن إلا بلحاظ واحدٍ منها أمّا أني أعملها بلحاظهما معاً فلا أستطيع لفرض ضيق القدرة ، أما إذا فرضنا أنه توجد قدرة على انقاذ الاثنين فلا تضادّ هنا ولكن هذا خلف الفرض إذ نحن فرضنا أنه لا يستطيع انقاذهما معاً ، فإذا فسّرنا الارادة بمعنى إعمال القدرة هنا إعمال القدرة لا يمكن بلحاظ كليهما بل بلحاظ واحد ، فما ذكره الشيخ النائيني(قده) يكون له وجاهة ، ولكن هذا يتم إذا كان المريد شخصاً واحداً ، وأما إذا فرض أنّ المريد كان متعدّداً بأن يريد هذا البياض وذاك يريد السواد ففي مثل هذه الحالة لا محذور في تحقّق الارادتين بمعنى أنّ هذا يعمل قدرته وذاك يحاول أن يعمل قدرته فالمقتضي لكليهما - يعني لوجود الضدّين - يكون بالتالي متحقّقاً مادام المريد قد فرضناه متعدّداً ، فلا محذو حينئذٍ في تحقّق المقتضي لوجود هذا الضدّ والمقتضي لوجود ذاك الضدّ ولا يرد حينئذٍ أنّ مقتضي المحال أوليس قد قلت هو محال فكيف هنا مقتضي المحال لم يصر محالاً ، قلت:- ذاك يتمّ في حقّ الشخص والواحد ، فالشخص الواحد لا يمكن أن يريد وجود البياض ويريد السواد معاً في مكانٍ واحدٍ فإنّ مقتضي المحال محال وهذا صحيح ، أما بلحاظ شخصين فلا محذور في ذلك فهذا يريد ايجاد السواد في الورقة وذاك يريد أيجاد البياض فيها فإنّ هذا لا يصدق عليه أنه مقتضي المحال حتى يكون محالاً.

إذن ما ذكره الشيخ النائيني(قده) - من أنه لا يمكن تحقق المقتضي للضدين - اتضح أنه قابل للمناقشة ، بل نقول له إنَّ المقتضي للضدّين يمكن أن يتحقّق ، فإنه إذا فسّرنا المقتضي الذي هو الارادة بالشوق الأكيد فمن الواضح أن يشتاق الشخص إلى الضدّين فيشتاق إلى انقاذ ولده هذا والى انقاذ ولده ذاك فالمقتضي للضدّين موجود ، وإذا فرض أنا فسّرنا الارادة بإعمال القدرة فصحيحٌ أن إعمال القدرة من قبل شخصٍ واحدٍ نحو الضدّين شيءٌ غير ممكن ، أمّا إدا فرض أنه يوجد شخصان هذا يريد إيجاد السواد في الورقة وذاك يريد أيجاد البياض فيها ففي مثل هذه الحالة لا يكون المقتضي هنا مقتضياً للمحال؛ إذ كلّ واحدٍ منهما يريد إيجاد واحدٍ إما البياض فقط وإما السواد فقط لا أنه يريد الاثنين معاً ليكون ذلك من قبيل المقتضي للمحال ، فإذن في مثل هذه الحالة يتصوّر وجود المقتضي لكلا الضدّين ، فما ذكره الشيخ النائيني(قده) - من أنّ المقتضي للضدّين لا يمكن تحققه وإذا لم يمكن تحققه فالمانع إذن ليس هو وجود الضدّ بل لأجل عدم ، ففي الحقيقة هو قال لم يوجد الضدّ لا لوجود المانع بل لم يوجد الضدّ لأجل عدم المقتضي - اتضح وهنه وأنه يمكن وجود المقتضي لكلا الضدّين بالشكل الذي أوضحناه.


[1] أجود التقريرات، الخوئي، ج1، ص255.