الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث الضد.

الدليل الثاني:- إنه في رتبة البياض لا يوجد السواد وإلا يلزم اجتماع الضدّين في الرتبة الواحدة ، إذا لم يكن السواد موجوداً فلابد وأن يكون نقيضه موجوداً وإلا يلزم ارتفاع النقيضين في رتبةٍ واحدةٍ وهو مستحيل ، إذن عدم السواد متحقّق في رتبة وجود البياض ، وبهذا ثبت أنّ عدم السواد متحقّق في رتبة البياض ، ففي رتبةٍ واحدةٍ يوجد البياض وعدم السواد ، وإذا كانا موجودين في رتبةٍ واحدةٍ فعدم السواد ليس مقدّمة للبياض؛ إذ لو كان مقّدمة لكانت رتبته مختلفة - أي أسبق -.

وفيه:- إنّ كلتا المقدّمتين قابلتان للمناقشة ، والمناقشة واحدة من حيث الرواح لكلتيهما:-

أما المقدّمة الأولى - حيث قيل إنه في رتبة وجود البياض لا يكون السواد متحققاً وإلا يلزم اجتماع الضدّين في رتبة واحدة - ونحن نقول:- وأيّ مانعٍ من ذلك ؟! فليجتمع الضدّان في الرتبة ، فإنه يمكن أن نقول إنه لا مانع من ذلك ، فإنّ المانعية هي بلحاظ الوجود الخارجي ، ففي عالم الوجود الخارجي لا يتحمّل الوجود الخارجي كلا الضدّين فإذا كان البياض موجوداً فلا يمكن السواد لأنه توجد نفرة بينهما ، أما في عالم الرتبة فليس هناك تحقّقٌ خارجيّ ووجودٌ خارجي ؟!! فاستحالة اجتماع الضدّين هي من شؤون وفروع ولوازم الوجود الخارجي دون عالم الرتبة.

ونفس الكلام يأتي بالنسبة إلى المقدّمة الثانية - حيث قيل إذا لم يكن السواد متحقّقاً في رتبة البياض فعدم السواد هو المتحقق - ونحن نقول:- كلا إنّ عدم السواد نفترض أنّه ليس متحققاً في عالم الرتبة ، وأيّ مانعٍ أنه في عالم الرتبة توجد واحدة لا يوجد فيها سواد ولا عدم السواد ؟!! إنه في عالم الوجود الخارجي لا يمكن ارتفاع النقيضين ، فالسواد وعدم السواد لا يمكن ارتفاعهما معاً في عالم الوجود ، أما في عالم فلا مانع من ذلك.

هذا ولكن السيد الشهيد(قده) ذكر ما نصّه:- ( إن التنافي بين الأضداد لا يختص بعالم الوجود الخارجي بل يعم الرتب أيضاً ، فالعلة والمعلول مثلاً يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة فإن العلة في رتبة والمعلول في رتبة ثانية )[1] .

يعني هو يريد أن يقول إنه في عالم الرتبة أيضاً لا يجتمع الضدّان وإلا يلزم جواز أن نقول أنّ العلّة والمعلول متحققان في رتبةٍ واحدةٍ وهذا لا تقبل به ، وهذا معناه أنّ استحالة اجتماع الضدّين لا تختصّ بعالم الوجود الخارجي بل تعمّ عالم الرتبة أيضاً.


[1] مباحث الأصول، الحائري، ج3، ص30.