الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مبحث الضد.

هذا مضافاً إلى أنه لو سلّمنا أنّ الوجوب مركّب من جزأين فيمكن أن نقول:- إنّ التركّب ليس بالشكل الذي ذكر ، - يعني أن الجزء الثاني هو المنع من الترك - ، بل لعلّ الجزء الثاني هو شيءٌ آخر وذلك بأن يقال إنّ الوجوب هو طلب الفعل زائداً عدم صدور الرخصة في الترك ، والاستحباب هو طلب الفعل زائداً الرخصة في الترك ، فإذن الجزء الثاني لمعنى الوجوب ليس هو المنع من الترك بل هو عدم صدور الرخصة بالترك ، وعلى هذا الأساس لا يثبت أنّ النهي عن الترك هو جزءٌ من مدلول الوجوب - أي بنحو الدلالة التضمّنية -.

كما ألفت النظر إلى أنّ كلّ هذا مبنيّ على أنّ الوجوب مدلولٌ وضعي ، أما إذا قلنا بأنه حكم عقلي كما يبني عليه غير واحد فحينئذٍ التركّب لا معنى له فإن الاحكام العقلية لا معنى للتركب فيها ، هذا كلّه بلحاظ الدلالة التضمنية.

وأما بلحاظ الدلالة الالتزامية - يعني أنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن الترك بالالتزام -:- ففي المقصود احتمالان:-

الأوّل:- يحتمل أنّ المقصود هو أنّ النهي عن الترك يحصل من دون اختيارٍ ، فبمجرد أن يأمر المولى بالصلاة مثلاً فسوف يتحقق النهي عن الترك بشكلٍ قهري ولا اختياري.

الثاني:- يحتمل أنّ المولى يجعله باختياره.

فإن أريد الأوّل فيردّه:- أن الأحكام هي أمور اختيارية لا أنها تتحقق وحدها.

وإن أريد الثاني:- فهو وجيه ولكنه باطل لما أشرنا إليه من أن لازم ذلك تعدّد العقوبة ، فمتى ما ترك الإنسان الصلاة فيلزم أن يعاقب عقوبتين عقوبة على عدم إطاعة الأمر وعقوبة على مخالفة النهي الثابت بالدالة الالتزامية ، ولا نحتمل أنّ أحداً يلتزم بهذا في مخالفة الواجبات ، على أنه قد ترد محاذير أخرى.

وذكر الشيخ النائيني(قده)[1] ما يظهر منه الميل إلى ثبوت الدلالة الالتزامية وأنّ الأمر بشيءٍ يدلّ بالالتزام على النهي عن الترك:- حيث ذكر أنّ دعوى اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بحيث أنه متى ما تصورنا الأمر بالشيء تصورنا النهي عن الترك فهي دعوى ليست بعيدة ، وأمّا اللزوم بالمعنى الأعم الذي معناه أنه يحتاج إلى التفات أكثر لا كفاية مجرّد تصوّر أحد الطرفين فمّما لا إشكال في ذلك ، ونصّ عبارته:- ( إنّ دعوى اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بأن يكون تصوّر الواجب كافياً في تصوّر المنع من الترك ليست ببعيدة ، ومع التنزّل فاللزوم البيّن بالمعنى الأعم مما لا إشكال فيه ).

وماذا يقصد من هذا ؟ فإن كان يقصد أنّ تصوّر هذا يوجب تصور ذاك - يعني أن تصوّر الصلاة يوجب أن أتصوّر النهي والمنع عن تركها - فنقول لنفترض أننا نسلّم هذا ولكن أيّ فائدة فيه ؟! إنه لا يسمن ولا يغني من جوع.

وإذا كان المقصود هو أنّ المولى يثبت نهياً عن الترك ولو لم توجد ملازمة بين التصوّرين ولكن بالتالي إذا أثبت وجوب الصلاة فهو يثبت النهي عن تركها ؟!! وهذا لا نسلّم به أيضاً إذ هو غير ممكن وإلا يلزم ما أشرنا إليه من تعدّد العقوبة ، ومَن الذي يلتزم بتعدّد العقوبة ؟!!

إذن النتيجة النهائية التي انتهينا إليها من خلال ما ذكرناه:- هي أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام ، وواضحٌ أنه حينما نقول لا يقتضي فليس معناه أنه يجوّز الضد العام ، كلا بل لا هذا صادر من المولى ولا ذاك ، وإنما الصادر منه شيءٌ واحدٌ وهو ( افعل الصلاة ) ، فالصادر منه الأمر بالصلاة فقط والعقوبة واحدة على مخالفة الأمر ، ولا يوجد تكليفٌ آخر عبارة عن النهي عن ترك الصلاة كما لا توجد رخصة في ترك الصلاة.


[1] أجود التقريرات، الخوئي، ج1، ص252.