الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  تتمة مبحث الإجـــزاء، مقدمة الواجب.
خلاصة ما تقدم:- يمكن تلخيص ما تقدّم بأنّ الكلام تارةً يقع في إجزاء الأمر الاضطراري وأخرى الظاهري:-
أمّا الاضطراري:- فقد قلنا بالإجزاء لوجهين، الأوّل بناءً على جواز البدار أوّل الوقت يلزم التخيير بين الأقل والأكثر وهو باطل، والثاني إنّ بيان حكم حالة الاضطرار يفهم منه العرف الإجزاء والاعادة أو القضاء هو الذي يحتاج عرفاً إلىبيان.
وأمّا الظاهري:- فقلنا أنَّ المناسب عدم الإجزاء، لأنّ هناك أمر واقعي وهناك أمر ظاهري وإجزاء أمرٍ عن أمرٍ آخر يحتاج إلى دليل، فالمناسب عدم الاجزاء - إلّا بناءً على بعض أنحاء السببيّة ولكن هذا كلام آخر -.
نعم يمكن أن يستثنى باب التقليد، ونحن قلنا إذا قلد المكلّف مجتهداً ثم تبدّل تقليده فيمكن أن يحكم بالإجزاء واستندنا إلى وجهين:-
الأوّل:- إنه إذا لم يحكم باالإجزاء يلزم من ذلك إلزام المكلّف عملاً - ولا أقول جعلاً وتشريعاً - بالاحتياط، أي سوف يكون ملزماً بالاحتياط إذ هو حينما يعرف أن أعماله لابدّ وأن يعيدها بعد ذلك إذا كانت مخالفة لرأي الثاني فهو من البداية سوف يسلك طريق الاحتياط ونحن نعلم أنّ الشريعة لم تُبنَ على الاحتياط وإبقاء المكلّف ولو عملاً في المشقة.
إن قلت:- إنّه لا يلزم من ذلك الاحتياط، وإنما المكلف هو الذي سوف يحتاط لا أنّ الشارع ألزمه بالاحتياط حتى نقول إنّ هذا شيء باطلٌ والشريعة لم تُبنَ على الاحتياط.
قلت:- أنّنا ندّعي أنّ هذا المقدار باطلٌ أيضاً، يعني جعل الطريق للمكلّف نحو الاحتياط وتوجيهه نحوه ولو من دون إلزام فإنّ الشريعة لم تُبنَ على توجيه المكلّفين نحو الاحتياط على مستوى العمل.
إن قلت:- إنّ الموارد في هذا المجال ليست كثيرة حتى يلزم بناء الشريعة على الاحتياط وتوجيه المكلفين نحو الاحتياط، بل لو أردنا أن نسردها فهي معدودة، فلعلها بمقدار عشرين أو ثلاثين مورداً لا أنها بمقدار مئة أو مئتين أو أكثر.
قلت:- لا يبعد أنّه كما تقول وهذه عملية تحتاج إلى تتبّعٍ وملاحظةٍ ونظر فلا نتمكن أن نعطي الآن رقماً، ولكن الذي نريد أن نقوله هو أنّ المكلف عادةً لا يعرف موارد الاختلاف عن موارد التوافق والاجماع، بل هو في كلّ موردٍ يتحتمل أنّه مخالف فإنّه بعيدٌ عن الفقه وهذه القضية تحتاج إلى شخصٍ مطّلعٍ على الفقه، فهو في كلّ مورد يحتمل أنّه من موارد الاختلاف فحينئذٍ سوف يحتاط.
إن قلت:- ليس الشارع هو الذي وجّه المكلف نحو الاحتياط في كلّ هذه الموارد، وإنما المكلّف هو اشتباهاً توجّه إلى الاحتياط بتخيّل أنّ هذه الموارد هي موارد اختلاف.
قلت:-
أوّلاً:- هذا صحيحٌ، ولكن تشريع حكمٍ يلزم منه ولو بتصوّر المكلف الباطل عدم الاستفادة منه والركون إلى غيره يكون تشريعه لغواً، يعني تشريع جواز التقليد سوف يكون لغواً لأنّ المكلّف سوف لا يتبعه عملاً بل يذهب إلى الاحتياط وتشريع هذا الحكم الذي لا يطبّقة المكلّف ولا ينتفع به ولو لتصوّرٍ خاطئ يكون تشريعاً لغواً فإنّ التشريع الصحيح والسليم هو التشريع الذي يأخذ به المكلّف ويمكن أن يأخذ به وهذا ليس حكماً يأخذ به المكلّف بل سوف يتركه ويسلك طريق الاحتياط، فجعل جواز التقليد إلى جنب جواز لاحتياط سوف يكون بلا فائدة وسوف يكون لغواً[1].
ثانياً:- التمسّك بصحيحة عبد الصمد بن بشير[2] التي تقول:- ( أيما امرئ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه )، ولكن قلنا إنَّ هذا ينفع في الأفعال الوجودية دون العدمية.
وأمّا بالنسبة إلى المجتهد لو تغير اجتهاده:- فالوجه الأوّل الذي ذكرناه لا يأتي، يعني نحن في الوجه الأوّل قلنا يلزم تشريع جواز التقليد يكون لغواً، وهنا نقول يلزم أن يكون تشريع جواز الاجتهاد لغواً وعبثاً إذ سوف يسلك المجتهد طريق الاحتياط مادام الحكم هو عدم الإجزاء لو تبدّل اجتهاده، فهذا الوجه لا ياتي وليس بتام لأنّ المجتهد حينما يجتهد عادةً لا يحتمل احتمالاً معتدٍّ به أنّه يتبدّل اجتهاده بعد ذلك إلّا في موارد شواذ، فلا يلزم من ذلك لغوية تشريع جواز الاجتهاد.
وإنما الذي يأتي هو الدليل الثاني - أعني صحيحة عبد الصمد بن بشير، فــ( أيما امري ركب أمراً بجهالة ) يشمله، فلو تغيّر الاجتهاد أيضاً يحكم بالإجزاء لهذه الصحيحة ولكن كما قلنا هي تنفع في الموارد الوجوديّة دون العدميّة.
هل مسألة الإجزاء أصوليّة أو فقهيّة ؟
والجواب:- إنّ الجواب يختلف باختلاف كيفية طرح النزاع والبحث، فإذا جعلنا النزاع والبحث في الملازمة وأنّه هل هناك ملازمة بين امتثال الأمر الاضطراري وعدم وجوب الاعادة بحيث ينصبّ البحث على الملازمة فالمناسب أن يكون البحث أصولياً لأنّ الملازمة سوف تكون قاعدة يستنبط من خلالها حكم فقهي، فنشكّل صغرى وكبرى فنقول ( امتثال الأمر الاضطراري يقتضي جواز الاتيان بالصلاة في أوّل وقتها ) وكبرى ( يلزم من امتثال الأمر الاضطراري الإجزاء )، فالنتيجة هي أنّه يحكم شرعاً بالاكتفاء بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الأوّلي، فاستفدنا من الملازمة حكماً شرعياً .
أمّا إذا جعلنا مصبّ النزاع والبحث هو وجوب الاعادة وعدمها ووجوب القضاء وعدمه - يعني أنَّ النزاع منصبٌّ على الحكم الشرعي وهو وجوب الاعادة والقضاء وعدمهما - فالمسألة تصير فقهية لأنّ هذا نزاعٌ في حكمٍ فقهي.
إذن المسالة تصير أصوليّة أو فقيه باختلاف كيفية النزاع والبحث، وهذا لا يختصّ بهذه المسألة بل حتى في مسألة مقدّمة الواجب مثلاً أو مسألة الضدّ، فإذا جعلنا النزاع في مقدّمة الواجب هكذا:- ( هل مقدمة الواجب واجبة شرعاً أو لا ؟ ) فالبحث سوف يصير فقهياً، أمّا إذا قلنا ( هل هنانك ملازمة بين وجوب الشي ووجةب مقدمته ؟ ) فالملازمة ليست حكماً شرعيا وإنما هي حكمٌ عقليٌّ فتصير المسالة أصولية.
وهكذا مسألة الضدّ، فإذا جعلنا النزاع في أنه ( إذا وجب شيء هل يحرم ضده ؟ ) فالنزاع جعلناه في حرمة الضدّ شرعاً فتكون مسألةً فقهية، أمّا إذا جعلنا النزاع في الملازمة العقليّة وأنّه هل هناك ملازمة عقلاً بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه فتصير المسألة أصوليّة.
إذن هو يختلف باختلاف كيفية البحث فيمكن عدّه أصولياً ويمكن عدّه فقهياً.
وصاحب الكفاية(قده)كان يقول في بعض هذه الموارد أنّه مادام يمكن جعل المسألة أصولية فلا داعي لجعلها فقهيّة - أي لنجعل البحث في الملازمة حتى يصير البحث أصولياً، وهذا شيئاً ثانياً - ولكن نحن نريد أن نعرف تفاصيل الأمور واقعاً، أمّا جعلها أصوليّة أو فققهية فهذه قضية ثانية.
وبهذا عرفنا أنَّ كثيراً من هذه المسائل يمكن جعلها أصوليّة ويمكن جعلها فقهيّة، وعادةً الأصوليون يقدّمون هذا الكلام -  وأنّ المسألة أصوليّة أو فقهية – في بداية البحث، وهو كذلك فنّياً، ولكن اعتقد أنّ بعض الأمور وإن كانت الجنبة الفنيّة تقتضي تقديمها ولكن لو أخرناها يكون أفضل لأنّ الطالب بعدما يفهم تفاصيل البحث يستطيع أن يميّز بين كون المسألة أصولية أو فقهية أو قابلة للاثنين.
مقدّمة الواجب:-
نكات جانبية:- هناك بعض النكات غير المهمّة لا بأس بالالتفات إليها:-
الأولى:- إنّ الأبحاث التي ذكرت في مسألة مقدّمة الواجب أبحاث تتّصف بأنها عميقة ومطوّلة ولكنها على نحوين، نحوٌ لا يرتبط بمقدّمة الواجب وإنما زُجّ في ذلك زجاً، ونحوٌ ذكر في مبحث مقدّمة الواجب وهو لائقٌ به.
ومن أمثلة النحو الأول ما يلي:-
الأوّلً:- تقسيم الواجب - ولم أقل مقدّمة الواجب - إلى معلّق ومنجّز، حيث قيل إنّ الواجب ينقسم إلى معلّق ومنجّز، وما هي حقيقة الواجب ؟ وماذا يترتب عليه ؟ والحال أنّ هذا تقسيم إلى الواجب وليس إلى مقدّمته، وهو بحثٌ عميقٌ ومطوّلٌ ويستحق أن يكون بحثاً مستقلاً وذكره في مقدّمة الواجب ليس له وجه.
الثاني:- تقسيم الواجب إلى مشروط وغير مشروط - مطلق -، وهل أنّ الوجوب المشروط ممكنٌ في حدّ نفسه أو ليس بممكن - كما اختاره الشيخ الأنصاري(قده)، فكل الوجوبات على رأيه تصير مطلقة - ثم بيان حقيقة الواجب المشروط.
الثالث:- تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي ثم بيان كلّ واحدٍ منهما.
الرابع:- تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، وما هي حقيقة الواجب الغيري.
فإنّ كلّ هذا أجنبي عن بحث مقّدمة الواجب، ولكن صنع ذلك صاحب الكفاية(قده) ونحن سرنا كما سار، ولكن المهم هو أنّا نريد أن نلتفت إلى أنّ هذه الأبحاث قد زجتّ في بحث مقدمة الواجب.
وأمّا من أمثلة النحو الثاني فهي:-
الأوّل:- تقسيم المقدّمة إلى شرط متأخر وشرط مقارن وشرط متقدّم، ثم بيان أنّ الشرط المتأخّر هل هو ممكنٌ أو ليس بممكن، فإنّ هذا شيء مناسب وهو من أبحاث مقدّمة الواجب لأنّ المقدّمة تارةً تكون شرطاً وأخرى تكون من قبيل المقتضي وأخرى تكون من قبيل عدم المانع، فهذا البحث مناسب.
الثاني:- المقدّمات المفوّته، يعني تلك المقدّمات التي لو لم يؤت بها قبل وقت الوجوب - مثل غسل الجنابة إذا لم يؤت به قبل وقت وجوب الصوم وهو الفجر - فقد فات الصوم، وكذلك في مثال غسل المستحاضة، فهنا وقع كلامٌ في أنّه كيف تجب  المقدّمة قبل وقت الوجوب والحال أنّ وجوبها فرع وجوب ذي المقدّمة، وهذا كلام علميٌّ ومناسبٌ يطرح في بحث مقدّمة الواجب.
الثالث:- إنّ المقدّمة الواجبة هل هي مطلق المقدّمة أو خصوص المقدّمة الموصلة ؟ كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول(قده) ووافقه غير واحدٍ على ذلك، فإنّ هذا أيضاً بحثٌ مناسبٌ من أبحاث المقدّمة لأنّه بحثٌ يرتبط بالمقدمة وبوجوبها.
إذن ما كان من هذا القبيل فهو يليق ذكره هنا وهو يرتبط بمسألة مقدّمة الواجب، أمّا ما كان من القبيل الأوّل فهو لا يرتبط بها.


[1]  هذا هو الوجه الأول الذي ذكرناه.
[2]  هذا هو الوجه الثاني الذي ذكرناه.