الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
37/01/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- حكم ارتفاع العذر بعد انتهاء الوقت - أي حكم القضاء - مبحث الإجـــزاء.
انتهى حديثنا إلى الإجزاء بلحاظ الحكم الظاهري وذكرنا أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء على خلاف الأمر الاضطراري ، والنتكة هي أنّه في الأمر الظاهري يوجد حكمان والكلام يقع في أنّ امتثال الحكم الظاهري هذا يجزي عن امتثال الحكم الواقعي أو لا إذ القاعدة تقتضي العدم فإن إجزاء امتثال حكم عن امتثال حكم آخر يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي العدم ، بخلافه في الأمر الاضطراري إذ الحكم واحدٌ لأنّه في حالة الاضطرار لا يوجد إلا الأمر الاضطراري فقط أمّا الحكم الأوّلي فليس موجوداً ، نعم بعد ارتفاع العذر نشك في تولّده والأصل يقتضي البراءة من التكليف المتجدّد.
ثم قلنا بعد ذلك أنّه على بعض أنحاء السببيّة ربما يقال بإجزاء الحكم الظاهري وصرنا نستعرض أنحاء السببية كما أشار إلى ذلك الشيخ الاعظم(قده)[1] ، كما ذكر هذه الأنحاء غير الشيخ في كلماتهم ، ونحن نذكر تلك الانحاء ونلاحظ ماذا يترتّب على كلّ نحوٍ منها:-
النحو الأوّل:- أن يقال:- إنّه لا يوجد حكم واقعي في لوح الواقع وإنما ما تؤدي إليه الأمارة سوف يصير هو الواقع.
وبناءً على هذا - لو فرض أنّه يوجد قائلٌ به ونستبعد أنه يوجد عاقلٌ يقول به - لا معنى للبحث عن الإجزاء إذ لا يوجد حكم آخر غير ما أدّت إليه الأمارة حتى يقال هذا الحكم الظاهري المتولّد بسبب الأمارة والتي كانت الأمارة سبباً له يجزي امتثاله عن الحكم الواقعي أو لا ؟ فإنّ هذا لا معنى له إذ الإجزاء لا معنى له لأنّه يحتاج إلى وجود حكمين حتى يقال هل هذا يجزي عن ذاك أو لا ؟ والمفروض هنّا أنّه لا يوجد إلّا ما أدّت إليه الأمارة.
ولكن هذا الاحتمال باطلٌ من جهتين:-
الأولى:- إنّه غير معقول في حدّ نفسه ، فإنّه مادام لا يوجد حكم في الواقع فالأمارة هي أمارة على ماذا ؟!!
ثانياً:- إنّه مخالفٌ لقاعدة الاشتغال الثابتة بالضرورة ، فإنّ مقتضاها وجود حكمٍ مشتركٍ بين العالم والجاهل وبناءً على هذا الرأي لا يوحد حكمٌ موحّد بين العالم والجاهل بل ببناءً على هذا يكون الجاهل بالامارة وبمؤداها لا يوجد في حقه حكم واقعاً.
النحو الثاني:- وهو ما ينسب إلى المعتزلة ، وهو أنّه يوجد حكم واقعي في حقّ الجميع ولكنه إنشائيٌّ والأمارة إن أصابته صار فعليّاً - فيرتقي الحكم الانشائي إلى المستوى الفعلي - ، وإذا خالفته فسوف يحدث حكم على طبق الأمارة ويكون هو الحكم الفعلي في حقّ المكلف.
وهو شيءٌ ممكنٌ ومعقولٌ خلافاً للاحتمال الأوّل.
وبناءً على هذا لا معنى أيضاً للبحث عن الإجزاء لأنّه في حالة إصابة الأمارة لذلك الحكم الإنشائي لا يوجد إلّا حكمٌ واحدٌ ولا يوجد حكمان حتى يقال هل هذا يجزي عن ذاك أو لا ، وإذا فرض أنها خالفته فالمفروض أنّ الحكم الفعلي يصير على طبق الأمارة فلا يوجد إذن حكمٌ فعليٌّ إلّا واحد ولا يوجد حكمان حتى يقال هل هذا يجزي عن ذاك والانشائي ليس فعلياً حتى يقال إنَّ ما أدت إليه الأمارة يجزي عنها أو لا فإنّ المدار على الأحكام الفعليّة دون الانشائية ، فإنّ الانشائي لسنا مكلّفين به.
إذن بناءً على هذا الاحتمال أيضاً لا معنى للحكم بالإجزاء.
وهو باطل أيضاً وذلك:-
أوّلاً:- لأنه مخالفٌ لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا ، فإنّ مقتضى هذه القاعدة الثابتة بالضرورة ثبوت حكمٍ واحدٍ في حقّ الجميع - العالم والجاهل - ، والحكم الانشائي ليس حكماً وإنما هو مجرّد إنشاء فلا يكون هو الحكم المشترك في حقّ الجميع ، بل يلزم في صورة من قامت عنده الأمارة على خلاف الحكم الانشائي أن يكون الحكم الواقعي هو ما أدّت إليه الأمارة ، وذاك الذي لم تقم عنده الأمارة يكون حكمه الواقعي هو الحكم الانشائي ، فاختلف حكمهما.
ثانياً:- يرد عليه أنّ المصير إلى السببيّة يحتاج إلى نكتةٍ ، والمناسب في الأمارة أن تكون طريقاً ، والعدول عن الطريقية إلى السببيّة يحتاج إلى نكتةٍ ، فإذا عجزنا عن المصير إلى الطريقية فآنذاك ينفتح المجال إلى السببيّة ، أما إذا كان الباب مفتوحاً أمام الطريقية فلا يمكن المصير إلى السببية ، وفي مقامنا نقول:- إنّ مسلك الطريقيّة لا يرد عليه إشكالٌ حتى نحتاج إلى القول بالسببيّة ، بل هو المتعيّن.
أمّا أنه لا يرد عليه إشكال:- فلما سوف نذكره إن شاء الله تعالى في مبحث الأمارات عند استعراض شبهة ابن قبة ، فإنّ شبهته هي التي صارت سبباً إلى أن يصير الأصوليون إلى مسلك السببيّة ، فإذا تمكنا من معالجة تلك المشكلة على الطريقية ورفعنا الاشكال فلا حاجة آنذاك إلى المصير إلى السببيّة ، وهذا ما سوف نتركه إلى مبحث الأمارات.
وأمّا أنّ مسلك الطريقية هو المتعيّن:- فالنكتة فيه هو أنّ أهم دليل على حجيّة الأمارات هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع بسبب عدم الردع كالظواهر وكخبر الثقة وغير ذلك فإنّ هذه الأمور قد جرت عليها سيرة العقلاء الممضاة.
ونضمّ إلى ذلك مقدّمة أخرى:- وهي أنّ العقلاء حينما يأخذون بالأمارة كالظهور أو خبر الثقة أو أي أمارة أخرى إنما يأخذون بها من باب أنّها طريق إلى الواقع وكاشف ظنّي عنه لا أنها سببٌ لحدوث مصلحةٍ ولا يفهمون هذا المعنى بل هو غائب عنهم بشكلٍ كلّي أنت راجع قرارة نفسك .
وعلى هذا الأساس هذا النحو ليس بتامّ لما أشرنا إليه من المناقشتين.
النحو الثالث:- ما قد يلوح من كلمات الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل[2] ، وربما يظهر ذلك من الشيخ النائيني(قده) موافقته عليه[3] ، وحاصله:- إنّ المصلحة ليست في مؤدى الأمارة ومتعلّقها حتى يلزم من ذلك حذور التصويب ومحذور إنجعال حكمٍ على طبق تلك المصلحة ، وإنما المصلحة هي في العمل على طبق الأمارة ، أو بتعبيرٍ آخر في سلوك الأمارة والأخذ بها ، ولذلك اشتهر تسمية ذلك بالمصلحة السلوكية أي المصلحة الثابتة في سلوك الأمارة والعمل على طبقها.
وذكر(قده) أنّ هذه المصلحة من حيث المقدار تختلف ، فإذا فرض أنّ المكلّف أخذ بالأمارة وفي وسط الوقت انكشف له الخلاف فالذي فات عليه بسبب سلوك الأمارة هو فضيلة أوّل الوقت ، وحينئذٍ نقول إنَّ المصلحة السلوكية تعوّضه بهذا ، يعيني تحصل المصلحة بمقدار سلوكك للأمارة وبمقدار ما فات عليك وقد فات عليك فضيلة أوّل الوقت فيثبت في السلوك مصلحة تعوّض هذا المقدار لا أكثر.
وإذا فرض أن الخلاف انكشف بعد الوقت فإذن فاتتك مصلحة الوقت ، فالسلوك يثبت فيه حينئذٍ بمقدار مصلحة الوقت.
وإذا فرض أنّه لم ينكشف للمكلّف الخلاف إلى الآن فحينئذٍ يثبت في السلوك مصلحة أصل الفريضة.
إذن توجد ثلاث مصالح وهي مصلحة فضيلة أوّل الوقت ومصلحة الوقت ومصلحة أصل الفريضة فتعوَّض بمصلحة السلوك ، فالسلوك يكون مصلحة أصل الفريضة.
وكأنّ الشيخ الأعظم (قده) بهذا الكلام أراد أن يدفع إشكال ابن قبة الذي يقول إنّ تشريع الأمارة يكون سببباً لتفويت المصالح الواقعيّة وهو(قده) جعل همّه التفكير في حلّ هذا الاشكال فابتكر المصلحة السلوكيّة وقال إنّه توجد مصلحة في السلوك وبمقدار ما فاتك بسبب السلوك تثبت لك مصلحة ، فإذن إشكال ابن قبة من أنّه يلزم من ذلك تفويت المصالح الواقعيّة غير صحيح فإنّه لا يلزم ذلك بعدما فرض وجود المصلحة في السلوك ، ولا يلزم أيضاً أن ينجعل حكمٌ جديدٌ على طبق مؤدّى الأمارة إذ المفروض أنّ المصلحة ليست في المؤدّى وإنّما في السلوك.
وبناءً على هذا النحو لا يحكم بالإجزاء ، إذ لو انكشف الخلاف أثناء الوقت فالمصلحة التي تحصل بسبب السلوك هي مصلحة فضيلة أوّل الوقت وتبقى مصلحة الواقع لا بدّ من إجرائها بالعمل من جديد.
وهكذا لو فرض أنّه لم ينكشف حتى انتهى الوقت المناسب هو عدم الإجزاء لأجل أنّ مصلحة الفريضة التامّة لم تحصل عليها فلابد من أن تؤدي العمل من جديد حتى تدرك مصلحة الفريضة.
ولكن يرد على هذا النحو:-
أوّلاً:- إنّه يلزم بناءً عليه تغيّر الحكم الواقعي من التعيين إلى التخيير بقطع النظر عن الأمارة إذ المفروض أنّ هناك حكم واقعيّ معيّن وهو صلاة الجمعة مثلاً في ظهر يوم الجمعة وبقيام الأمارة - والمفروض أنّه يقول إنّ المصلحة في السلوك على طبق الأمارة - فحينئذٍ سوف ينقلب ذلك التعيّن إلى التخيير بين أن تأتي بالجمعة أو أن تسلك الأمارة أيّها الجاهل بالواقع ، لأنّه في سلوك الأمارة المفروض أنّه توجد مصلحة فيلزم من ذلك ثبوت التخيير واقعاً ، فتغيّر الحكم إذن من تعيّن الجمعة إلى التخيير بين فعل الجمعة وبين سلوك الأمارة.
فإذن محذور تغيّر الواقع واختلافه يأتي حتى بناءً على المصلحة السلوكيّة.
ثانياً:- يرد عليه ما أوردنا على ما سبق من أنّ المصير إلى السببيىّة فرع تعذّر حلّ مشكلة ابن قبة ، فإذا تمكنّا من حلها فلا داعي إذن إلى القول بالسببّية حتى بنحو المصلحة السلوكية بل يتعيّن المصير إلى الطريقيّة.
أمّا أنّه تنجل المشكلة على الطريقية:- فهذا ما قلنا عنه بأنّه سوف يأتي في مبحث الأمارات حيث ندفع هناك شبهة ابن قبة وإشكالاته.
وأما أنّه يتعيّن المصير إلى الرطيقيّة:- فباعتبار ما أشرنا إليه من أنّ الدليل المهمّ على حجّية الأمارات هو السيرة العقلائية ، والعقلاء إنما يأخذون بالأمارة من باب أنّها طريق إلى الواقع وليس من باب أنها سببٌ في السلوك إلى في شيءٍ آخر.
النحو الرابع:- ما صار إليه السيد الخوئي(قده)[4] وحاصله:- إنّه توجد مصلحة ولكن لا في المتعلّق ولا في السلوك وإنما هي في أصل الجعل - أي في جعل الأمارة حجةً - وهي مثلاً مصلحة التسليم.
بناءً عليه تندفع شبهة ابن قبة لأنّه كان يقول إنّه يلزم من تشريع الأمارة فوات مصلحة الأحكام الواقعيّة ، فأجابه السيد الخوئي(قده) بإنّه بعد فرض وجود مصلحة في الجعل لا محذور في فوات تلك المصلحة الواقعيّة ولا قبح في ذلك.
وبناءً على هذا النحو المناسب عدم الإجزاء ، والسبب في ذلك هو أنّه بلحاظ المتعلّق والمؤدّى لا توجد مصلحة حتى نقول ينشأ حكم واقعيّ على طبق المؤدّى وبالتالي حتى يلزم تغيّر الواقع ، كما لا توجد مصلحة في السلوك حتّى يلزم التخيير بين الأخذ بالواقع التعييني وهو صلاة الجمعة - كما مثلنا - بين سلوك الأمارة إذ في السلوك لا توجد مصلحة وإنما المصلحة هي في أصل الجعل فالمناسب حينئذٍ هو عدم الإجزاء إذ الحكم الواقعي باقٍ على واقعيّته من دون تغيّر وشبهة ابن قبة تندفع أيضاً ولا يلزم الاشكالات التي تلزم على الأنحاء السابقة.