الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

36/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- إجزاء الأمر الاضطراري عن  الأمر الواقعي الأوّلي الاختياري  -مبحث الإجـــزاء.
البيان الثاني:- إنّ ظاهر دليل الوظيفة الاضطرارية بحسب الفهم العرفي هو الإجزاء وعدمه هو  الذي يحتاج إلى بيان فإذا لم يبيّن المولى عدم الإجزاء فنتمسّك بظاهر الدليل المقتضي للإجزاء، فحينما يقال ( إنّ لم تتمكن من الصلاة قائماً فصلّ جالساً ) يفهم العرف أنّ الصلاة من جلوس مجزيةٌ وبديلٌ للصلاة عن قيام ولو كانت غير مجزية فلابد للمتكلّم وأن يبيّن ذلك لأنّه خلاف الظاهر، فسكوت المتكلم يدلّ على أنّ هذا مجزٍ ولا حاجة إلى الاعادة، وفي الأحكام القلائية الأمر كذلك، فمثلاً يقال ( إن لم تتمكن من أن تدعو صديقك فاهدِ له هدية ) فإنه يفهم من هذا أنّ الهدية تقوم مقام الدعوة، أمّا لو تمكنت بعد ذلك فهل يلزم أن أدعوه ؟ إنَّ هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى بيانٍ، فعدم البيان يكفي لثبوت الإجزاء تمسّاً بظاهر دليل الوظيفة الاضطرارية بحسب الفهم العرفي.
وأرجو أن لا يلتبس علينا المطلب، فلا يراد بهذا البيان التمسّك بالاطلاق - يعني نقول حيث إنّ المولى سكت عن الاعادة فمقتضى الاطلاق المقامي الإجزاء كما صنع صاحب الكفاية -وإنما نريد أن نقول يوجد فهمٌ عرفيٌّ، فلو قيل ( إذا لم تتمكن من الصلاة عن قيام فصلّ من جلوس ) فالعرف يفهم من ذلك أنّ الصلاة من جلوس تقوم مقام الصلاة من قيام بقطع النظر عن التمسّك بالاطلاق.
نعم كنت أقول ( هذا ما يقتضيه الظهور العرفي ولو أراد المولى خلاف هذا الظهور العرفي فلابد وأن ينصب قرينة يبيّن فيها ) ولكن أصل الإجزاء نثبته بهذا الظهور العرفي الذي هو ليس تمسّكاً بالاطلاق، فالفارق بين صاحب الكفاية وبين ما نحن نقول هو هذا.
إذن الإجزاء هو المحكّم والثابت لهذين الوجهين اللذين أشرنا إليهما.
هذا كله إذا زال العذر داخل الوقت.
المقام الثاني:- إذا أدّى المكلّف الوظيفة الاضطرارية في آخر الوقت، كما لو انتنظر إلى آخر الوقت فتيمّم وصلّى فلو تمكن من الماء خارج الوقت هل تلزمه الإعادة - وكلامنا هو بمقتضى القاعدة - ؟
ذكر الشيخ النائيني(قده)[1]أنّ المناسب هو  الإجزاء ببيان:- أنّ المولى حينما أمر بالوظيفة الاضطرارية داخل الوقت فهذا يدلّ على أنّها وافية بالملاك وإلّا لم يأمر بها ولازم ذلك الإجزاء، ولو كان يجب القضاء خارج الوقت فهذا معناه عدم وفائها بتامام الملاك فيلزم التناقض.
والجواب:- يمكن أن تكون الصلاة داخل الوقت تفي بنصف الملاك مثلاً والنصف الثاني خارج الوقت فأمر المولى بالاثنين حتى يحصل على تمام الملاك، فما أفاده(قده) ليس بتام.
وعلى هذا الأساس لابد وأن نلاحظ ما يقتضيه الأصل العملي.


[1]  أجود التقريرات، الخوئي، ج1، ص195.