الموضـوع:- كيف
يفهم الفقيه النصّ( الفائدة السادسة) – قواعد وفوائد.
وفيه:- لو فرض أنّ الإمام عليه السلام كان
يقصد هذا المعنى - يعني يريد أن يسلّط الأضواء على عنوان القبليّة – وكان عنوان القبليّة
مهماً عنده لكان من لمناسب أن ينبّه الراوي - أي سليمان بن خالد – ويقول له إنّ
المدار على عنوان ( قَبْل ) حتى يستوعب هذه القضّية وحتّى لا يجري استصحاب بقاء
الإمام راكعاً إلى حين وصول المأموم إلى حدّ الركوع في يومٍ من الأيام، فكيف
يكتفي الإمام عليه السلام إذا كان مقصوده ذلك ؟! إنّ هذا مطلبٌ هو من دقائق علم الأصول
ولو كان يقصده الإمام عليه السلام فلابد من توضيحه للراوي، إلّا أن نفترض أنّ سليمان
بن خالد هو مثل صاحب الكفاية أو الشيخ الانصاري.
وبالتالي نقول:- لا يمكن من
خلال هذه العبارة أن يستفيد الفقيه أنّ المدار على عنوان القبليّة أو على ذوات الأجزاء.
وماذا نفعل إذن؟
والجواب:- هذه قضية ثانية،
فإنه يوجد احتمالان:-
الأوّل:-
أن نقول إنّه لم يثبت من خلال عبارة الرواية أنّ الموضوع بسيطٌ - وهو عنوان القبليّة
-، أو مركّبٌ من ذوات الأجزاء، وبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب لاحتمال أنّ
الموضوع بسيط فلا يمكن أن يجري الاستصحاب، وإذا أردت أن تتمسّك بشيءٍ فتمسّك بشيءٍ
آخر غير الاستصحاب لاحتمال أنّ الموضوع بسيط وهو عنوان القبيلة واقعاً بقطع النظر
عن عبارة الرواية، وعنوان القبليّة لا يثبت بالاستصحاب فلا يجري.
الثاني:- أن يقال بأنّ الاستصحاب يجري
والموضوع هو ذوات الأجزاء، ببيان:- أنّ الذي يحتاج إلى بيانٍ زائد هو كون الموضوع
عنواناً انتزاعيّاً كعنوان القبليّة.
أمّا
كون الموضوع هو ذوات الأجزاء فهو الحالة الطبيعية ولا يحتاج إلى بيانٍ زائد وسكوت
الإمام عليه السلام عن البيان الزائد يدلّ على أنّ الموضوع مركّب وليس شيئاً
بسيطاً كعنوان القبليّة.