الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

36/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- منطقة الفراغ -قواعد وفوائد.
الأمر الثالث:- إنّ منطقة الفراغ كما أوضحنا هي نقطة قوّة وكمال في التشريع الإسلامي لا نقطة ضعف، ولكن قد يتصوّر البعض أنها نقطة ضعف باعتبار أنّ الإسلام لم يملأ تلك المساحة لعدم وجود التشريع عنده  فأوكل الأمر إلى غيره من باب أنّ الغير أعرف بالتشريع المناسب، فهي بهذا الاعتبار تكون نقطة ضعفٍ لا نقطة قوّة.
ونحن نقول:- كلّا فإنّ الإسلام جعل هذه المساحة من دون تكليفٍ لأجل أن يتساير مع جميع الأزمان، فإن المناسب لكلّ فترة زمنيّة شيءٌ معيّن فيترك تحديد ذلك الشيء المعيّن للحاكم الإسلامي، فمثلا فتح أو غلق باب الاستيراد من دولةٍ معيّنة، فقد يكون من المناسب في فترةٍ فتح باب الاستيراد فيما إذا كان ليس مضعفاً للدولة الإسلاميّة ولا نظامها الاقتصادي، وقد يكون من المناسب في فترةٍ أخرى غلق باب الاستيراد ... وهكذا.
إذن الإسلام قد ترك ذلك لأجل أن يتساير مع الزمن.
ونلفت النظر إلى أن الإسلام حينما ترك الأمر للحاكم فهو لم يتركه بشكلٍ مطلق العنان بل حدّد له قواعد وضوابط معيّنة وقال ( إن تحقّقت صغرى هذه الكبرى فاحكم بما هو المناسب لهذه الكبرى )، فأعطاه مثلا كبرى لزوم المحافظة على الاقتصاد الإسلامي وأنت أيها الحاكم تلاحظ الفترة الزمنيّة، فالاستيراد إذا كان في صالح النظام الإسلامي فاحكم بجوازه وإلّا فلا.
إذن التشريع في الحقيقة هو من الإسلام وهذه قضية ينبغي ان تكون واضحة، وقد أشار اليها السيد الشهيد(قده) بما نصّه:- ( ولا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشريعيّة أو إهمالٍ من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالا وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثةٍ صفتها التشريعيّة الأصلية مع إعطاء ولي الأمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف، فإحياء الفرد للأرض مثلاً عمليّة مباحة تشريعاً بطبيعتها ولولي الأمر حقّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتضيات الظروف ).
الأمر الرابع:- هل دائرة الفراغ تختصّ بالمباحات أو تعمّ دائرة الواجبات والمحرّمات أيضا ؟
والجواب:- إنَّ الصورة الغالبة هي في دائرة المباحات، فالفقيه يغيّر الحكم في دائرة المباح، فمثلاً يغيرها من المباح إلى الوجوب أو إلى الحرمة، كما في مثال الاستيراد فإنّ حكمه هو الاباحة وللحاكم الإسلامي تغيير ذلك إلى الحرمة إذا كان يضعف الدولة الإسلامية وقد يوجب ذلك إذا فرض توقّفت حياة المسلمين على ذلك، وهكذا في مثال اشغال الأرض بالزرع أو السكن.
إذن منطقة الفراغ تكون في دائرة المباحات أمّا في دائرة الواجبات والمحرّمات فلا باعتبار أنّ الواجب ثابتٌ لا يتغيّر عمّا هو عليه وكذلك الحرام بخلاف المباح الذي يقبل التغيّر . إذن دائرة الفراغ تكون في دائرة المباحات، وعلى ذلك بنى السيد الشهيد(قده) حيث قال:- ( وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات ولي الأمر ... كلّ فعل مباحٍ تشريعاً بطبيعته، فأي نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعي يدلّ على حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانويّة بالمنع عنه أو الأمر به، فاذا منع الإمام عن فعل مباحٍ بطبيعته أصبح حراماً، وإذا أمر به أصبح واجباً . وأما الأفعال التي ثبت تشريعاً تحريمها بشكلٍ عام كالربا مثلاً فليس من حقّ ولي الأمر الأمر به، كما أنّ الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته لا يمكن لولي الأمر المنع عنه لأنّ طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامّة، فألوان النشاط المباح بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ ) . إذن منطقة الفراغ تكون في دائرة المباحات كما قال(قده).
وألفت النظر إلى بعض الأمثلة المفيدة:-
منها:- الأحكام الولائيّة التي تصدر من ولي الأمر، من قبيل فرض بعض الضرائب كالخمس فإنه حكمٌ ولائي - بناءً على ذلك - ففي مثل هذه الحالة يكون أيضاً من هذا القبيل، فالدفع شيء مباحٌ ولكن أُلزِم به لضرورة زمنيّة باعتبار حاجة مذهب التشيّع إلى ذلك من باب الحكم الولائي إذ هو مصداقٌ من مصاديق ذلك.
وبالمناسبة أنبه إلى شيء:- فإن البعض قد يعترض بأنّ روايات الخمس هي ناظرة إلى الحكم الولائي، فالإمام الكاظم أو الرضا عليهما السلام الذي صدر عنه وجوب الخمس فصدوره هو من باب الحكم الولائي ويترتّب على ذلك أنه بوفاته عليه السلام ينتهي أمد هذا الحكم إذ لم يكن هذا الحكم حكماً شرعيّاً إلهياً وإنّما هو حكمٌ ولائيّ كما قلنا فينتهي بانتهاء ولايته.
وقد أجيب عن هذه المسألة في الفقه بوجود رواياتٍ تدلّ على ذمّ وطعن مانع الخمس، ولكن بقطع النظر عن هذا نقول:- لو سلّمنا بأنّه حكمٌ ولائيّ فالفقيه يتمكّن من ذلك أيضاً بالحكم الولائي المعطى له، فلو فرضنا عدم وجوب الخمس للزم تعطيل طلب العلوم الدينيّة وبالتالي إمحاء التشيّع أصلا، فإنّ بقاء المرجعيّة والتشيع بالخمس كما هو واقع الحال، وقد اعترف بذلك حتى أعدائنا.
إذن يمكن فرض الخمس ولو بعنوان توقّف المذهب على ذلك . فإذن ما ذكره المعترض من أنّ روايات الخمس ناظرة إلى حكمٍ ولائيّ ولا يحقّ لكم أخذ الخمس حتى لو سلّمناه فهو لا ينفعه لما بيّناه.
ونعود إلى صلب الموضوع فنقول:- إنّ السيد الشهيد(قده) يقول إنّ منطقة الفراغ تجري في دائرة المباحات فقط.
ولكن نحن نقول:- لا مانع من امتداد دائرة منطقة الفراغ إلى الواجبات والمحرّمات أيضا:-
أمّا في دائرة الواجبات:- فمثال ذلك الحجّ فإنه لو فرض أنّ الحجّ في سنةٍ من السنين استوجب مذلّةً ومهانةً على اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أو فرض وجود وباءٍ معيّنٍ بحيث ينتقل إلى بلدنا بالكامل بسبب الحجاج بشكلٍ قرّر الأطباء بأنّ اصابة الغير به احتمالٌ قويّ جداً فللحاكم الإسلامي أن يمنع من الذهاب للحجّ في هذه السنة لأنّا نعلم بأن الإسلام لا يريد أن يصيب كلّ البلاد بالوباء، أو أنّ أتباع مدرسة أهل البيت تصيبهم المذلّة والإهانة فانّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
وأمّا في دائرة المحرّمات:- كما لو فرض وقوع حربٍ بيننا وبين عدونا - كما هي الآن بالفعل - والانتصار يتوقّف على هدم بيوت جماعة من الأبرياء قد تحصّن بها العدوّ واتخذها ذريعةً له فللحاكم أن يأمر بهدمها وإن كان هدمها حراماً بالعنوان الأوّلي ولكنه أصبح واجباً بالعنوان الثانوي.
إذن منطقة الفراغ امتدت إلى دائرة الواجبات والمحرّمات.
وأنا احتمل أنّ السيد الشهيد(قده) - وان كانت عبارته مطلقة - يسلّم بما ذكرناه ويقبله ولكنه يقصد من المحرّمات تلك المحرّمات التي عرفنا من الخارج أنها لا تقبل ذلك كالربا.
إذن هو ناظرٌ إلى هذا المعنى لا غير، ولكنا نقول إنّه حتى في مثل الربا يجري فيه ما قلناه، فاذا توقّف حفظ بلاد الإسلام على القروض الربويّة فيمكن أن نلتزم بجوازه، بل حتى في الحالات الفرديّة، فلو فرض أن شخصاً اضطر إلى المأكل والمشرب ولا طريق آخر له إلّا الربا فنلتزم بجوازه حينئذٍ أيضاً.