الموضوع:- مذاق الشارع -قواعد
وفوائد.
وهناك
موردٍ ثانٍ في نفس المستمسك
[1]في مسألة الزواج بالأخت من الزنا، يعني لو فرض أنّ شخصاً كانت عنده زوجة وأراد أن
يتزوج بأختهما من الزنا في عدّة طلاق الأولى الرجعي فهل يجوز ذلك أو لا ؟ قد يقال
إنه تجوز باعتبار أنّ النسب منفيٌّ بينهما فلا تعدّ هذه أختاً لتلك، وواضح أنّه
بناءً على هذا لا نقيّد بالعدّة - ولكن المسألة قد ذكرها السيد اليزدي(قده) في
العدّة - بل هي حتى في غير العدّة فإنه بناءً على الاحتمال يكون جائزاً.
ثم
قال السيد الحيكم(قده) بعد ذلك:-
( لكن المستفاد من بعض
الروايات ومن مذاق الشرع الأقدس أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي )
يعني أن الشرع رتّب الآثار من حرمة الزواج وغيرها على النسب العرفي ولكنه لم يرتب
أثراً واحداً على ذلك وهو الإرث أمّا بقية الأحكام فقد رتّبها، وهنا السيد الحكيم(قده)
تمسّك بفكرة مذاق الشرع.
والسيد
الخوئي(قده) في كتاب الاجارة في مسألة أنّه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب أو
المستحب كأن يعلّم الأطفال القرآن ويأخذ المال على ذلك وكذلك قراءة التعزية وما
شاكل ذلك قال:-
( كلّ موردٍ علم من مذاق الشرع لزوم صدور
العمل منه على صفة المجانيّة كما في الأذان ولا يبعد ذلك في التجهيز أي تجهيز
الميت بل هو كذلك في الافتاء والقضاء .... فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ) [2].
إذن هو تمسك(قده) بفكرة مذاق الشرع.
وهل
يوجد استعمالٌ لهذا المصطلح في كلمات الأعلام الأسبق من هذين العلمين ؟
نعم
وجدنا ذلك في كلمات صاحب الجواهر(قده) في موارد متعدّدة، وبحسب اطلاعي هو أقدم من
استعمل هذا المصطلح وذكره في موارد متعدّدة من جواهره، منها في مسألة أنّ الماء
النجس لو تُتِّمَ كراً بطاهرٍ أو بنجسٍ فهل يطهر أو لا
[3] ؟
تنسب فتوى للسيد المرتضى(قده) أنه يطهر لإطلاق
( إذا
بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجسه شيء )، وهنا قال صاحب الجواهر(قده):-
( كلّ هذا مضافاً إلى الاستبعاد سيما على القول بالإتمام
بالماء النجس وأبعد منه الاتمام بعين النجاسة إذا استهلكت وصارت ماءً بل يكاد يقطع
المتأمّل في مذاق الشرع بعدمه )، فاستعان هنا بمذاق الشرع.
وأيضاً
ذكر في مسألة أطراف الشبهة المحصورة
[4]
فقال يجب اجتناب أطراف الشبهة أمّا الملاقي لبعض الاطراف فلا، ولماذا ؟ إنّه علّل
وقال:-
( لسلامة العمومات عمّا يقتضي الشك في تناولها
سيما مع معروفيّته من مذاق الشارع بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ) يعني
الذي نعهده من مذاق الشرع هو التساهل.
وذكر
[5]
أنّه هل يجب تصفية الدراهم المغشوشة لمعرفة أنها بالغة حدّ النصاب في التزكية أو
لا ؟ فهنا قال:- إذا علمنا أنّ فيها حدّ النصاب ولكن لا نعلم مقداره ففي مثل هذه
الحالة تجب التصفية وعلل بقوله:-
( ضرورة معلوميّة
الوجوب في مثله من مذاق الشرع ) .. إلى آخر الموارد التي أشار إليها.
وممن
شاهدناه يستعمل هذا المصطلح ويستعين به الأغا رضا الهمداني(قده) في مصباح الفقيه
حيث ذكر
[6]
مسألةً ترتبط بأحكام الأموات وتغسيل الميّت وبالمناسبة ذكر هذه العبارة حيث قال:-
( ولعمري أنّ هذه الدعوى منهم غير بعيدة عن الصواب ولعلّه
يعترف بها كلّ من تتبع في أحكام الأموات واستأنس بمذاق الشرع )[7]. وذكر أيضاً في مسألة تزيين المساجد وأنه هل يجوز زخرفتها بالذهب والفضّة
أو لا فقال هناك ما نصّه:-
( لكن اعتماد مثل المصنّف على
مثل هذه الأدلّة التي لا يخفى قصورها .... ينبئ عن كون الحكم من حيث هو مفروغاً
عنه عندهم إمّا لاستنباطه من مذاق الشرع في بناء المساجد ... )[8].والخلاصة:-
نقلنا كلام علمين من المتأخرين ونقلنا كلام علمين من الطبقة الأسبق وهم أقدم من وصل
إلينا كلامه في هذا المجال.
وباتضاح هذا نذكر المطلبين التاليين:-المطلب الأوّل:- ما هو وجه حجّية هذه الفكرة ؟
والجواب:- إنها تنتهي إلى القطع وحجيته، فلابد
وأن يحصل للفقيه قطعٌ أو اطمئنانٌ بأنّ هذا هو ذوق الشرع، يعني مثلاً المرأة لا
تتوّلى المنصب العالي في جهاز الحكومة، إذ لو لم يحصل قطعٌ فالثابت هو الظنّ وهو
لا يغني من الحقّ شيئاً، فحينما تدّعي المذاق لابدّ وأن يكون عندك قطعٌ أو
اطمئنانٌ وإلا فلا يجدي . نعم ربما أختلف معك فأنت يحصل لك القطع بسرعة وتقول نعم أنا
أقطع بأنَّ الاسلام لا يريد للمرأة أن تتولى رئاسة الجمهورية بينما أنا فلا يحصل
عندي قطع بل أقصى ما عندي هو الظن، ولكن هذه قضيّة ثانية فهي كسائر الموارد مثل
باب الظهورات فقد يدّعي شخص الظهور أمّا الآخر فلا يراه وهنا أيضا كذلك، ولكن
الذي أريد التأكيد عليه هو أنّ من يتمسك بالمذاق فلابد وأن يفترض حصول القطع عنده
وإلا فلا يسمن ولا يغني من جوع فالتفت إلى ذلك، وحيث إنّه قد يصعب حصول القطع
فلذلك قلّ تداول هذه الفكرة في كلمات الفقهاء.
وأوصيك
بأن تحاول أن لا تتداول هذا المصطلح مهما أمكن ولا تستعن به لأنّه إذا تداولناه
فقد يولّد لنا ما لا يحمد عقباه.
المطلب الثاني:- هناك مصطلحات ثلاثة أخرى لعلّها نفس
هذا المصلح، وإن لم تكن نفسه فلا أقل هي قريبة منه:-
الأوّل:- روح الشريعة.
وإن
كان هذا المصطلح قليل التداول جداً، من قبيل أن يقال في الرواية التي تقول:-
( إنّ قوماً كانوا من الجن فكشف الله عنهم الغطاء )
[9]، فقد يقال إنّ هذه الرواية منافية لروح الشريعة المستفادة من مثل قانون
﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾[10]فهذه روح الشريعة ولا توجد ألفاظ تدلّ على بطلان هذه الفكرة التي ذكرتها
الرواية وإنما الروح والمضمون الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة أو مما شاكلها
يردّ على هذه الرواية فتكون هذه الرواية مطروحة لمخالفتها لروح الشريعة، هنا يمكن
أن نقول إنّ مصطلح روح الشريعة هو عبارة أخرى عن مذاق الشرع ولكن الألفاظ مختلفة.
الثاني:- نقض الغرض.
كما
سمعنا هذا مرّة من السيد الخوئي(قده) في مجلس درسه المبارك في مبحث الخمس إذ يوجد
بعض الناس السادة يأخذون سهم السادة ويعطونه للعامي ثم يأخذون سهم السادة ويعطونه
لعامي آخر ... وهكذا وليس من شأنه
[11]
ذلك ولم يكن المعطَى أقاربه حتى يقال إنّ من شأنه أن يعطي أقاربه بل الذي يعطيه هو
شخصٌ أجنبي كما أنّه يعطيه مبالغ كبيرة، فهذا يمكن أن يقال هو نقضٌ لغرض الشارع
فإنّ سهم السادة قد شرّع لإشباع حاجة السادة أعزم الله تعالى وهذه الطريقة توجب
نقض الغرض.
وهذه
الفكرة أيضاً هي قريبة من فكرة مذاق الشرع فتتمكن أن تعبّر بنقض الغرض أو تقول هي منافية
لمذاق الشرع فإنّ ذوقه هو إشباع حاجة السادة، فهي إنّ لم تكن نفسها فهي قريبة
منها.
الثالثة:- مقاصد الشريعة.
وهذا
العبير ليس موجوداً في كلماتنا وإنما هو موجود في كلمات غيرنا أو عند بعض المثقّفين
فيقول مثلاً ( كلّ الطرق التي تؤدي إلى نتيجة الربا وإن لم تكن ربًا فهي حرام ) كما
لو فرضنا بيع عملة بأخرى كبيع مائة دولار التي قيمتها مائة وعشرين دينار بأربعمائة
دينار إلى سنة مثلاً، وهذا سوف يؤدي إلى نتيجة الربا ومقصد الشريعة هو أن لا
تحتكر الأموال وتُجمَّع عند شخٍص واحٍد بلا عملٍ الأمر الذي يوجب اختلال الاقتصاد، هذا ما قد يعبّر عنه بمقصد الشريعة، فإذن هذا أيضاً لا يجوز، وهذا المصطلح قريب
من فكرة المذاق أيضاً.
وفي جميع هذه المصطلحات الثلاثة نقول كما قلنا في ذلك المصطلح الأوّل:-
وهو
أنّه لا عبرة بهذه المصطلحات وإنما المدار على القطع، فإن حصل القطع فسِر عليه
سواء عبّرت بمقاصد الشريعة أو بنقض الغرض أو بروح الشريعة أو بمذاق الشارع أو غير
ذلك، وإذا لم يحصل القطع فهذا بأجمعه لا ينفع.