الموضوع:- أصالة عدم
الزيادة -
قواعد وفوائد.
وفيه:-أوّلاً:- إنّ دعوى كون المنشأ
في جانب النقيصة لا ينحصر بالغفلة بل قد يكون طلباً للاختصار أو لاعتقاد التساوي
بين الزيادة والنقيصة يتمّ لو كان الناقل عن الإمام شخصين لا شخصاً واحداً
والمتعارف عادةً أنّ يكون الناقل واحداً، فلو كان الناقل متعدّداً كما لو فرضنا
أنّ الزيادة نقلها أبو بصير عن الإمام حيث قال ( قال الإمام :- قيمة مدّ من طعام )
وناقل النقصية كان زرارة حيث قال إنّ الإمام قال ( عليه مدّ من طعام ) فهنا يمكن
أن نقول إنّ زرارة حذف كلمة قيمة لأجل طلب الاختصار أو لتصوّر أنّ وجودها وعدمه
واحدٌ فهذا الكلام يأتي، أمّا إذا كان الناقل واحداً - وهو أبو بصير - كما هو
العادة وكما في روايتنا فلا يدور الأمر في حقّ أبي بصير بين أنّه غفل فزاد أو بين كونه
طلب الاختصار فأنقص فإنّه لم يتحقق منه كِلا المطلبين - يعني قد الزيادة ولنقيصة -
بل قد تحقّق منه شيء واحد حتماً - يعني إمّا أنه ذكرها مع كلمة قيمة أو من دونها.
نعم يتصوّر التعدّد في حقّ الناقل عن أبي بصير، فالناقلان عن أبي
بصير أحدهما ذكرها غفلةً والثاني حذفها طلباً للاختصار وإلا ففي حقّ أبي بصير لا
يتصوّر هذا لأنّه واحدٌ، ولكن قلنا إنّ الناقل عادةً لا يتصرّف في الخبر بل يأخذ
الأصل – الكتاب - الذي يقدّمه له أبو بصير وينقل عنه لا أنّه يحذف لفظةً طلباً
للاختصار، بخلاف الذي يسمع حوار الإمام عليه السلام فإنّه قد يحذف كلمةً للاختصار
أو يتصوّر أنّ الزيادة والنقيصة سيّان أمّا هذا الناقل المباشر الذي ينقل عن أبي
بصير فهو مجرّد ناقل لا أنه يجتهد فيحذف بعض الألفاظ أو يضيفها وإنما هذه تتصور في
حق الناقل المباشري عن الإمام، وحيث إنّ الناقل المباشري واحدٌ عادةً وليس متعدّداً
فلا يأتي هذا البيان فيحقه.
إذن ما يتصوّر في حقّه الزيادة والنقيصة هو لا يتصرّف في الألفاظ وإنّما
هو ناسخٌ عادةً والذي يتصوّر في حقّه أن يزيد أو ينقص هو واحدٌ حسب الفرض ولا تتحقّق
منه الزيادة والنقيصة معاً حتى يأتي هذا البيان وإنّما الذي يتحقق منه شيء واحد إمّا
وجود الكلمة أو عدم وجودها أمّا أنها موجودة وفي نفس الوقت ليست موجودة فهذا لا
يتصوّر.
ثانياً:- ذكر أنّ ناقل الزيادة
لا ينقلها إلّا غفلة والغفلة يوجد أصلٌ ينفيها، ونحن نقول:- إنّ ناقل الزيادة قد
ينقلها لا بسبب الغفلة فلا ينحصر الأمر في الغفلة بل لأنّه ينقل بالمعنى والنقل
بالمعنى هو بنفسه يستدعي الزيادة أحياناً والنقيصة أحياناً أخرى . فإذن لا ينحصر
المنشأ بالغفلة حتى ننفيها بالأصل بل هناك منشأ آخر لا يمكن تطبيق الأصل بلحاظه.
ثالثاً:- ذكر أنّ منشأ النقيصة
لا ينحصر بالغفلة وهذا صحيحٌ فقد تكون النقيصة بسبب طلب الاختصار ولا يوجد أصل ينفي
النقيصة الناشئة من ذلك فإنّ هذا لم ينشأ من غفلةٍ حتى ينتفي بأصالة عدم الغفلة، وهكذا
لو نشأت النقيصة من اعتقاد التساوي بين الزيادة والنقيصة، ونحن نقول:- بل يوجد أصل
ينفي المناشئ الأخرى أيضاً فكما يوجد أصلٌ عقلائي ينفي الغفلة ونحن نصطلح عليه بأصالة
عدم الزيادة كذلك يوجد أصلٌ ينفي الاختصار الذي يسبّب الإخلال في فهم الكلام وهكذا
يوجد أصلٌ ينفي اعتقاد المساواة وأنّ هذا الناقل اشتبه واعتقد المساواة إذ لو لم
يوجد أصلٌ ينفي هذا المنشأ وذاك فلازمه أن لا نستفيد من كلام أيّ شخصٍ حينما ينقل
شيئاً، فكلّ راوٍ حينما ينقل كلام الإمام يأتي احتمال أنّه أنقص كلمة لا بسبب
الغفلة بل بسبب طلب الاختصار - وهذا ليس في حالة المعارضة - ولكن حذفها يؤثر على
المعنى أو اعتقد المساواة بين وجودها وعدمها فحذَفَها فهل هذا الاحتمال موجودٌ في
كلّ متكلّم أو لا ؟ إنّه لابد من وجود أصلٍ ينفي مثل هذه المناشئ، أمّا ما هو ذلك
الأصل ؟ لنفترض أنّا لا نعرف اسمه ولكن نقول لابد من وجود أصلٍ إذ لو لم يوجد أصل
يلزم أن لا يستفيد العقلاء من كلام الشخص الذي ينقل كلام غيره ولا يبنون على حجيّته
وهذا خلاف الواقع فنحن نبني على حجّية كلام الثقة إذا كان ينقل كلام غيره.
إذن هناك أصلٌ ينفي هذه المناشئ الأخرى ولنسمّه بأصالة عدم الاشتباه
أو غير ذلك المؤدّي إلى الحذف طلباً للاختصار.
رابعاً:- سلّمنا أنّ الزيادة
تنشأ من منشأ واحد ويمكن نفي ذلك المنشأ الواحد، وأما النقيصة فلها مناشئ متعدّدة
وبعضها لا يمكن نفيه بالأصل.
ولكن نقول:- هذا لا يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة وهي الجزم بأن
الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب ولابد من البناء على ذلك والسير على طبقه إذ
أنت هل تضمّ السيرة العقلائية إلى جنب هذا ما ذكرته أو لا ؟ فإن ضممت السيرة في لوحدها
دليل كما ذكرنا وهي تنفيه ولا نحتاج إلى هذا التطويل وسوف نذكرها في البيان الرابع، وإذا كنت لا تضمّ السيرة فهذا المقدار لا يكفي - يعني دعوى أن المنشأ للزيادة
ليس إلا الغفلة ويوجد أصلٌ عقلائي ينفيها - للخروج بالنتيجة الجزميّة إلّا إذا فرض
انعقاد سيرة فعليّة على تطبيق هذا الأصل - أي أصل عدم الغفلة - في مورد الدوران
بين الزيادة والنقيصة وإلا فمجرّد وجود أصلٍ عقلائيّ ينفي الزيادة دون وجود سيرةٍ
على هذا البناء عند الدوران بين الزيادة والنقيصة لا ينفع.
إذن إذا لم تضمّ هذه السيرة الفعليّة لا يمكن أن تخرج بنتيجة جزميّة،
وإذا ضممتها كانت هي الدليل ولا حاجة إلى كلّ هذا التطويل.
البيان الرابع:- أن يدّعى
وجود سيرة عقلائيّة على البناء على عدم الزيادة وأنّها قد وقعت في موقعها المناسب
حينما يدور الأمر بينها وبين النقيصة فالعقلاء - أي من حيثية أنهم ناس بشكلٍ عام
لأنّ الإمضاء يصير ليس الّا للحيثية العقلائيّة بل لحيثية الناس - فيدّعى أنّ
الناس في المورد الذي يدور فيه الأمر بين لزيادة والنقيصة يبنون على أنّ الزيادة
وقعت في موقعها المناسب وهذا ما يعبّر عنه بأصالة عدم الزيادة، فالمنشأ هو السيرة
العقلائيّة.
وربما تظهر هذه الدعوى من شيخ الشريعة الأصفهاني(قده) في قاعدة لا
ضرر فإنّه توجد
هناك زيادة كلمة ( على مؤمن ) أو ( في الإسلام ) وفي ذلك المجال ذكر ما نصّه :-
( وبناءً على القاعدة المطّردة المسلّمة أنّ الزيادة إذا ثبتت في طريقٍ
قدّمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن وراية من روى بدونها وأنّ السقوط
إنما وقع نسياناً أو اختصاراً .... فينتج مما ذكر أنّ الثابت في قضيّة سمرة هو قوله
" لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " لا هما مجرّدين )[1]، إنّ تعبيره بقوله
( وبناءً
على القاعدة المطّردة المسلّمة ) لا يبعد
أنّه يتناغم مع السيرة العقلائيّة على ذلك.
وعلى أيّ حال بناءً على هذا نخرج بنتيجة أنّه يبنى على أنّ الزيادة قد
وقعت في موقها المناسب.
وفيه:- إنّ دعوى انعقاد
السيرة محلّ تأمّل وتردّد، وهل تجزم بذلك ؟ يعني أنك متى ما رأيت كلمةً إضافيّةً في
هذا النقل وليس موجودة في ذلك النقل فإنك تبني على عدم زيادتها مهما كان الناقل
هنا ؟!! اي لا نلاحظ الناقل للزيادة أو النقيصة أو لا نلاحظ جنبة تعدّد النقل في
أحد الجانبين أو مرجّحات أخرى بل نلغيها كلّها ؟!! إنَّ انعقاد سيرة بهذا الشكل
بعرضها العريض ليس شيئاً واضحاً.