الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

36/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- تنبيهات الأخبار العلاجية- التنبيه الثاني.
كما أنه ليس الوجه ما قد يقال:- من أنه لو سلّمنا أنّ أخبار العلاج مطلقة وشاملة في حدّ نفسها لمورد الجمع العرفي ولكن توجد سيرة على أنّه في مورد الجمع العرفي يُعمَل الجمع العرفي كالتخصيص والتقييد وما شاكل ذلك فإطلاق الأخبار العلاجيّة يقتضي تطبيق المرجّحات بينما السيرة جرت على عدم إعمال المرجّحات يعني السيرة انعقدت على الأخذ بالجمع العرفي فلا الإطلاق يمكن الأخذ به باعتبار احتمال أنّه مقيَّد بالسيرة ولا السيرة يمكن الأخذ بها باعتبار احتمال أنّ الإطلاق رادعٌ عنها فكّل واحدٍ منهما لا يمكن الأخذ به لما أشرنا إليه، ويبقى شيء واحد هو الذي يمكن الأخذ به وهو السيرة في بداية الشريعة ونقصد من بداية الشريعة يعني قبل صدور روايات العلاج التي تقول أعمِل المرجّحات فقبل صدورها كانت توجد سيرة وتلك السيرة كانت في فترةٍ لا ردع عنها وكان مقتضاها ثابتاً وحجّة وهو الجمع العرفي ولم يكن ردعٌ عن تلك السيرة فنتيجة تلك السيرة كان حجّة ونشك هل زالت حجيّة ذلك - أي مقتضى ونتيجة السيرة وهو أن الجمع العرفي حجّة ونأخذ به فهذا الحكم وهو حجيّة الجمع العرفي الثابت قبل الامامية الصادقين عليهما السلام نشك هو باقٍ أو زال - فنستصب بقاءه وسوف تكون النتيجة هي أنّ الجمع العرفي هو الحجّة وهو الذي يؤخذ به دون إعمال المرجّحات في مورد الجمع العرفي.
إذن وصلنا إلى نفس النتيجة التي نريدها - وهي أنه لا نعمل المرجّحات في مورد الجمع العرفي - ولكن بهذه الطريقة.
إنّ الصحيح في توجيه عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد الجمع العرفي هو الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها وليس الوجه هو مسالة التحيّر لما تقدّم ولا هذا الوجه - وهو أنه يوجد اطلاق وتوجد سيرة فيتساقطان فنرجع إلى السيرة قبل الإمامين الصادقين عليهما السلام ونستصحب مقتضاها - فهذا أيضاً ليس هو الوجه.
وبالجملة ليس الوجه هو هذا إذ يرد عليه:- إنّ السيرة التي هي محلّ الكلام إمّا أن نفترضها سيرة متشرّعة أو أن نفترضها سيرة عقلائيّة.
فإن فرضناها سيرة متشرعيّة كما هو الصحيح:- فإنا نفترض أنّ السيرة متشرعيّة يعني أنَّ المتشرّعة من لدن الزمن الأوّل وإلى زماننا هذا في مورد الجمع العرفي يطبقون الجمع العرفي، وإذا فرضنا أنها سيرة متشرعيّة فهي لا تحتاج إلى الإمضاء وعدم الردع حتى تقول يحتمل أن يكون إطلاق الأخبار العلاجيّة رادعاً عنها، كلّا، فمادمنا قد افترضناها أنّها ثابتة عند المتشرّعة والمفروض أنّ الأخبار العلاجيّة بمرأى وبمسمع منهم ومع ذلك لا يعيرون أهميّة لها فيثبت أنّ هذه السيرة وصلتهم من لدن المعصوم وإلى يومنا هذا فتصير مخصّصة للإطلاق، ودائماً السيرة إنّما تصير مخصّصة للإطلاق إذا كانت سيرة متشرعيّة فإنّه تكون حجّة ومقيّدة للإطلاق.
فإذن كلّ هذا التطويل لا نحتاج إليه، وهذا الوجه هو الوجه الذي تمسّكنا به وجعلناه وجهاً ثالثاً من الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
وأما إذا كان المقصود منه هو سيرة العقلاء فيرد عليه:- إنّ المناسب هو التمسّك بإطلاق الأخبار العلاجّية لا أنه يسقط مع السيرة ثم نرجع إلى تلك السيرة قبل زمان الإمامين الصادقين، كلّا بل هو لا يسقط بل الذي يسقط هو السيرة فقط دون الاطلاق فالإطلاق حجّة فيؤخذ به ويكون رادعاً، والوجه في ذلك هو أنّ سقوط الإطلاق عن الحجيّة منوطٌ بإحراز المخصّص والمقيّد فإذا لم نحرز المقيّد فالإطلاق باقٍ على الحجيّة، وفي موردنا لا نحرز أنّ السيرة مقيّدة للإطلاق لاحتمال أنها ليست حجّة في نفسها فلا نحرز إذن المانع والمقيّد للإطلاق فيعود الإطلاق حجّة بلا مشكلة، وهذا بخلاف العكس يعني لو نظرنا إلى السيرة فإن حجيّتها منوطة بإحراز عدم الرادع وحيث لا نحرز عدم الرادع لاحتمال أنّ الاطلاق رادعٌ فهي فاقدةٌ لاقتضاء الحجيّة وليست حجّة في حدّ نفسها فإن حجيّتها موقوفة على إحراز عدم الرادع وليس على عدم إحراز الرادع فإن احتمال الرادع يكفي والمفروض أنّا لا نحرز عدم الرادع بل نحتمل الرادع.
وإن شئت قلت:- إنّ المقتضي لحجيّة الإطلاق ثابتٌ وإنّما الشكّ في المانع فإن المقتضي لحجيّة الإطلاق هو نفس الإطلاق فإنه يقتضي الحجيّة فهو فيه اقتضاء الحجيّة والمانع - أعني السيرة الحجّة - لا نحرزه فالمقتضي لحجيّته موجودٌ والمانع مشكوكٌ، وهذا بخلافه لو لاحظنا السيرة فإن المقتضي لحجيّتها ليس بموجودٍ مادمنا نحتمل أنّ الإطلاق رادعٌ فإنّ المقتضي لحجيّتها يتوقّف على إحراز الامضاء وعدم الرادع وحيث لا إحراز لعدم الرادع فإذن لا يوجد مقتضي لحجيّتها بخلاف الإطلاق فإن المقتضي لحجيته موجودٌ، وعلى هذا الأساس لا يلزم من ذلك تساقط الإطلاق والسيرة كي نعود بعد ذلك إلى تلك السيرة السابقة وإنما المقتضي لحجيّة الإطلاق موجودٌ فيتمسّك به مادام لا يُحرَز المانع بخلاف السيرة فإن المقتضي لحجيّتها ليس بثابتٍ من الأساس مادمنا نحتمل الرادع، فالذي يسقط هو السيرة وأمّا الإطلاق فيبقى.
والخلاصة:- إنّ أخبار العلاج - من إعمال المرجّحات أو التخيير - لا تعمّ مورد الجمع العرفي للوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها وليس للوجهين المذكورين.
التنبيه الثاني:-
ذكر صاحب الكفاية(قده)[1] أنّ الأخبار العلاجيّة هي على صنفين أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة القوم وأخبار التخيير، وهذه متضادّة فيما بينها فأخبار الترجيح تقول ( أعِمل المرجّحات لا أنّه تتخير بين الخبرين ) بينما أخبار التخيير تقول ( أنت مخيّر ولا تطبق المرجّحات ) وأنا أقدّم أخبار التخيير وأقول لا يلزم إعمال المرجّحات بل هو الأحسن والأفضل والمستحب  ولكنّه ليس بلازم والمستند في ذلك وجوهٌ ثلاثة:
 الوجه الأوّل:- إنّ أخبار الترجيح كما قلنا هي على صنفين ما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب وما دلّ على الترجيح بمخالفة القوم، وكلا هذين ليس وارداً لترجيح حجّة على حجّة بل هما واردان لتمييز الحجّة عن اللاحجة، فهي تريد أن تقول ( إن ذاك ليس بحجّة ) لا تريد أت تقول ( أنّ الاثنين حجّة ولكن هذه الحجّة مقدّمة على تلك الحجّة ) ونحن في باب المرجّحات نريد أن نقدّم ونرجّح حجّة على حجّة لا أن نقول ذاك أصلاً ليس بحجّة بل كلاهما حجّة في حدّ نفسه إلّا أنّ هذه الحجّة مقدّمة على تلك، ولماذا ؟قال:- أمّا أخبار موافقة الكتاب فذلك لبيانين:-


[1]  كفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ص444، آل البيت.