الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  الأخبار العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
قلنا إنّ عمر بن حنظلة لم يذكر في حقّه توثيقٌ ومعه تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار.
وهذا ولكن يمكن أن يقال:- توجد مجموعة أمورٍ لو لوحظت فربّما يحصل باجتماعها اطمئنانٌ للفقيه بصحة الرواية، نعم كلّ واحدٍ لا يصلح لتحصيل الاطمئنان ولكن المجموع ربّما يكون موجباً لذلك وتلك الأمور هي:-
أوّلاً:- إنّ عمر بن حنظلة قد روى عنه أحد المشايخ الثلاثة - أعني صفوان - فقد روى الشيخ الصدوق(قده) رواية في الفقيه[1] بسندٍ صحيحٍ روى فيه صفوان عن عمر بن حنظلة فلاحظ ذلك، إنّه لو التزمنا بأنّ رواية أحد الثلاثة هي من موجبات التوثيق كما نميل نحن إليه استناداً إلى عبارة الشيخ في عدّة الأصول من أنّ الطائفة عملت بمن عرف بأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة وذكر ثلاثة أسماء صفوان ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فإذا قبلنا بهذا الكلام فهو بنفسه يصلح دليلاً على وثاقة عمر بن حنظلة، أمّا إذا رفضناه كالسيد الخوئي(قده) فحينئذٍ لا يكون دليلاً مستقلاً على الوثاقة ولكن يشكّل قيمةً احتماليةً في صالح الوثاقة وهي تنفع لو ضُمّت إلى الغير.
ثانياً:- إنّ هناك روايةً يرويها يزيد بن خليفة ونصّها:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقتٍ[2]، فقال:- إذن لا يكذب علينا )[3]، إنّ فيها دلالة على أنّ ابن حنظلة لا يكذب - أي إنه ثقة -، ولكنّ يزيد بن خليفة هو بنفسه لم يذكر بتوثيق، نعم روى عنه يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الاجماع يعني أجمعت العصابة على ما ذكر الكشي على قبول رواية ثمانية - أو ستة – من أصحاب الأمام الباقر وهكذا من أصحاب الامام الصادق و.. وأحدهم يونس، إنّ البعض استفاد من هذه العبارة أنّه متى ما ورد في السند أحد هؤلاء فحينئذٍ نغمض العين ونأخذ بالرواية ولا نلاحظ السند باعتبار أن الأمة أجمعت على الأخذ بروايتهم.
ولكن من الواضح أنَّ هذا قابل للمناقشة:- باعتبار أنّه من الوجيه أن يكون المقصود هو الاجماع من ناحيته وليس من ناحية غيره، فهو صادقٌ لا يكذب وهذا كناية عن شدّة وثاقته وضبطه لا أنّه من ناحية غيره نغمض العين أيضاً، وإلا صار هؤلاء أحسن حالاً من زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء الذين لم يذكروا من جملة هذا العدد . فإذن هذا الاحتمال موجودٌ، فإذن هذا الشيء مرفوضٌ، ولكن بالتالي هذا يشكّل قيمةً احتماليّةً في صالح وثاقة عمر بن حنظلة.
الثالث:- إنّ هذه الرواية قد رواها المحمّدون الثلاثة - الطوسي والصدوق والكليني - في كتبهم.
رابعاً:- إنّ هذه الرواية قد تقبّلها الأصحاب بالقبول الحسن ولذلك سمّيت بالمقبولة.
خامساً:- إنّ الرواية في نفسها هي مرتّبة ومنتظمة وهذا أيضاً قد يشكّل قيمةً احتماليّةً في حقّانيتها وصدقها وصدورها.
إنّ هذه القرائن الخمس وإن كانت كلّ واحدةٍ لا تصلح أن تكون موجباً للاطمئنان ولكن بمجموعها ربّما تساعد الفقيه على حصول الاطمئنان.
وهذا الوجه - كما قلت - إن تمّ فيمكن الانتفاع به في موارد أخرى إذا اجتمعت مثل هذه الأمور أو ما شاكلها، ولكن هذا البيان ليس بياناً علميّاً برهانيّاً وإنما هو بيانٌ وجدانيٌّ فربما يتقبله شخصٌ ويرفضه آخر والقضية متروكة لك، وأنا في الحقيقة أردت أن أبيّن قضيّة علميّة وألا فنحن حيث نميل ونذهب إلى رواية صفوان وحده كافية لإثبات الوثاقة كفانا ذلك ولا حاجة إلى هذا البيان ولكن هذا كمطلبٍ علميّ لمن لا يبني في التوثيق على أنّ أحد الثلاثة لو رووا عن شخصٍ كفى لإثبات وثاقته[4].
هذا كلّه من حيث هذه الرواية دلالةً وسنداً وقلنا فيما مضى إنّ أهم روايات هذه الطائفة هي مقبولة ابن حنظلة.
ولكن توجد روايتان أخريان في هذا المجال:-
الرواية الأولى:- مرفوعة زرارة حيث ذكر ابن أبي جمهور الاحسائي في علولي اللآلي مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال:- ( سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ فقال عليه السلام:- يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر، فقلت:- يا سيدي إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام:- خذ بقول أعدلهما عندهم وأوثقهما في نفسك ..... )[5] ودلالتها جيدة وتدل على أن أول مرجح هو الشهرة.
ولكنّها ضعيفة سنداً فإن ابن أبي جمهور الأحسائي لا ندري كيف أخذها من كتب العلامة ؟!! كما أنّ العلامة رواها مرفوعة عن زرارة فالقطعة السنديّة بينه وبين زرارة لم يذكرها فهي على هذا الأساس مرسلةٌ، فهي سنداً ضعيفةٌ جداً لا يصلح الاعتماد عليها.
الرواية الثانية:- هي رواية الطبرسي في الاحتجاج حيث قال:- ( روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا:- إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه )[6].
وهي كما ترى ضعيفة سنداً.
فالمهم إذن كما تضح هو مقبولة ابن حنظلة.
هذا كلّه بالنسبة إلى الطائفة الثانية والثالثة - أي الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة - ونحن دمجناهما معاً في عنوانٍ واحدٍ باعتبار أنّ مقبولة ابن حنظلة أشارت إليهما معاً.
الترجيح بالمتأخّر زماناً:-
هناك بعض الروايات تدلّ على أنّه عند التعارض يؤخذ بما هو متأخر صدوراً:-
من قبيل:- رواية الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( أرأيتك لو حدثتك بحديثً العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ ؟ قال:- كنت آخذَ بالأخير، فقال لي:- رحمك الله )[7]، إنه عليه السلام بقوله ( رحمك الله ) أمضى ما ذكره الراوي وهو أنّه لو جاء حديثان متعارضان يأخذ بالمتأخّر زماناً.
ومن قبيل:- رواية هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني:- ( قال لي أبو عبد الله عليه السلام:- يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت:- بأحدثهما وأدع الآخر، فقال:- قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلّا أن يعبد سرّاً أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه خير لي ولكم أبى الله عز وجل لما في دينه إلّا التقيّة )[8].
هذا مهمّ روايات هذه الطائفة.


[1]  من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج3، ص294، ح1397.
[2]  أي بوقت من أوقات الصلاة.
[3]  وسائل الشيعة، العاملي، ج4، ص156، ابواب المواقيت، ب10، ح1، آل البيت.
[4]  وقد سئل الشيخ الاستاذ على أن هذا الكلام هل يأني على مسلك الوثوق ؟
   فأجاب:- بأن الوثوق وثوقان، فيوجد وثوق نوعيّ وهو ما أشرتم إليه وأنه يكفي أو لا يكفي، ويوجد وثوق شخصي يعني أني قد حصل لي اطمئنان شخصي بأن هذه الرواية صادرة من الامام، فالذي يوجد فيه الكلام هو ما كان به وثوقاً نوعياً، أما أنا كان الوثوق أعلى من الوثوق النوعي فإنه ليس من البعيد أن يحصل وثوقاً شخصياً للفقيه - إنه هذا ليس ببعيد - وإذا حصل هذا فلا يوجد احتمالٌ بأن أحد يتوقف فيه، وكل قضايانا مبنية على الاطمئنانات الشخصية، فإذن كلامنا من هذا الباب وليس من باب الوثوق النوعي . نعم لو فرض أن المحمدون الثلاثة قد رووها في كتبهم فهذا يوجب الوثوق النوعي ويأتي كلامكم فمن بنى كفاية الوثوق النوعي كفى أما نحن فلا نبني عليه فلا يكفي، أما انا فقد فعلت وثوقاً شخصياً وهذا لا احتمل أن شخصاً يتوفق فيه.
[5]  مستدرك الوسائل، النوري، ج17، ص303، أبواب صفات القاضي، ب9، ح2.
[6]  وسائل الشيعة، العاملي، ج27، ص122، ابواب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، ب9، ح43، آل البيت.
[7]  وسائل الشيعة، العاملي، ج27، ص109، ابواب صفات القاضي، ب9، ح7، آل البيت.
[8]  وسائل الشيعة، العاملي، ج27، ص112، ابواب صفات القاضي، ب9، ح17، آل البيت.