الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  الأخبار العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
استدراك يرتبط بالأمر الرابع حيث ذكرنا فيما سبق أن المقصود من أن المخالف للكتاب زخرف هو المخالفة ولو لروح الكتاب ولا يلزم أن تكون لألفاظه وذكرنا مستندين لهذا التعميم ولا نكرر، والذي نريد أن نقوله الآن:- هو أن المقصود من روح الكتاب ليس كلّ ما يفهمه الشخص أو يستذوقه وإنما المقصود من ذلك ما يفهمه العرف ككل لا كشخصٍ دون شخصٍ آخر، وهكذا لا معنى لأن نتشبث بمسألة مقاصد الشريعة أو روح الشريعة أو مذاق الشارع، كلّا فإنّا نقصد هذا المعنى، وإنما الذي نقصده هو ما أشرنا إليه يعني بحيث لو طرحت الآية على العرف ككل فهو يفهم منها هذا المعنى من دون تأمّلٍ كما في مثل قوله تعالى:- ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ فإن العرف ككل يفهم منها أنّ الناس سواسية فالكل هم من ذكرٍ وأنثى لا أنّ البعض كان حياً من أحياء الجن، إنّ مقصودنا من روح القرآن هو هذا المعنى، وهذه قضيّة مهمّة يجدر الالتفات إليها.
ولنعد إلى صلب الموضوع:-
كان كلامنا في الأخبار العلاجيّة حيث قلنا إنها على طوائف أربع، وكان كلامنا في الطائفة الأولى التي تشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب أوّلاً ومع فقدان ذلك يكون الترجيح على مخالفة القوم وقلنا تدلّ على ذلك ست روايات لعل أحسنها رواية الرواندي وقرأناها، ثم قلنا يوجد مطلبان يرتبطان بالمرجّح الأوّل - أعني موافقة الكتاب - المطلب الأوّل هو أنّ المقصود من موافقة الكتاب ليس بمعنى عدم المخالفة كما كنّا نفسّر ذلك سابقاً في أخبار العرض على الكتاب وإنما المقصود من الموافقة هنا هو الموافقة بمعناها الضيّق الخاص.
والمطلب الثاني:- ما المقصود من المخالفة للكتاب ؟ هل المقصود خصوص المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق أو تعمّ المخالفة بنحو التباين وبنحو العموم والخصوص من وجه ؟
المناسب أن يكون المقصود هو الأوّل - يعني لابد وأن تكون المخالفة بنحو العموم والخوص المطلق - فإذا كان عندنا خبران متعارضان وأحدهما يخالف عموم القرآن أو اطلاقه بنحو الأخصّ مطلقاً والآخر يوافق العموم فالمقدّم هو الموافق دون المخالف رغم أنّ مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق، إنّ هذا هو المقصود، ولا نعمّم المخالفة إلى ما إذا كان بنحو التباين والعموم والخصوص من وجه، والوجه في ذلك هو أنّ الخبر إذا كان مخالفاً بأحد النحوين - أعني التباين أو العموم والخوص من وجه - فهو في حدّ نفسه ليس بحجّة حتى لو لم يكن له معارض وذلك من جهة أنّ أخبار العرض على الكتاب تسلب عنه الحجيّة فإنها تخصّص الحجيّة بخصوص ما لم يكن مخالفاً للكتاب.
وإن شئت قلت:- إن مثل رواية الراوندي تريد أن تقول إنّ الخبر لو لم يكن له معارض لكان يلزم الأخذ به في مقابل الكتاب الكريم فيجعل مخصّصاً له ولكن حيث إنَّ له معارض - أيّ يوجد خبر آخر معارض له - فحينئذٍ لا يكون هذا الخبر المخالف للكتاب حجّة بل يكون الموافق هو الحجّة فيلزم أن نفترض أنّ المخالفة هي بنحو الأخصّ مطلقاً إذ لو كانت بأحد النحوين الآخرين لكان الخبر ليس بحجّة حتى لو لم يكن له معارض وبالتالي لا يمكن أن يخصّص الكتاب الكريم حتى لو لم يكن له معارض.
إذن المقصود من المخالفة في رواية الراوندي وما شاكلها هو المخالفة بنحو الأخصّ مطلقاً وليس بأحد النحوين الآخرين. هذا كله بالنسبة إلى المرجح الأوّل.