الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-  مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
ثم إنه من خلال مناقشتنا المتقدّمة لما ذكر(قده) تتّضح المناقشة أيضاً في قضيّة أخرى ذكرها في هذا المجال، فإنه ذكر في مصباح الأصول[1]  أنّ الخبر إذا خالف الكتاب الكريم بنحو العموم من وجهٍ فتارةً يكون كلاهما بالعموم وأخرى يكون كلاهما بالاطلاق وثالثةً يكون الكتاب بالاطلاق والخبر يدلّ بالعموم، هذه صور ثلاث.
أما بالنسبة الى الصورة الأولى - أعني إذا كانا معاً دالّين بالعموم وقلنا أن النسبة هي العموم من وجه -:- فالمناسب هو سقوط الخبر عن الاعتبار والحجيّة في حدّ نفسه، ولماذا ؟ لأنه يصدق عليه أنّه مخالفٌ لكتاب الله عز وجل إذ المفروض أنّه مخالفٌ للعموم الكتابي والعموم الكتابي مدلولٌ للكتاب وما خالف كتاب الله هو باطلٌ أو زخرف.
هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى ونحن نتفّق معه فيها وكلامه جيّدٌ ومقبولٌ ولا كلام لنا في ذلك.
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا كانا دالين معاً بالاطلاق -:- فذكر(قده) أن كِلا الاطلاقين في حدّ نفسه حجّة ومادام كلٍّ منها حجّة في حدّ نفسه فالمناسب هو التساقط معاً لكون المورد من تعارض الحجّتين كما في كلّ موردٍ فرض فيه وجود حجّتين قد تعارضتا فهما يتساقطان وهنا كذلك.
ولكن يمكن أن يقال:- إنّه طبقاً لما أشرنا إليه سابقاً من أن إطلاق الكتاب مدلولٌ للكتاب أيضاً غايه بسبب مقدّمات الحكمة يصير المناسب هو سقوط إطلاق الخبر عن الحجيّة في حدّ نفسه لمعارضته لكتاب الله عز وجل، فهو ليس بمعتبرٍ في حدّ نفسه حتى يعارض إطلاق الكتاب فيبقى إطلاق الكتاب بلا معارض . فإذن ما ذكره هنا مرفوضٌ لما أشرنا إليه.
وأما الصورة الثالثة - وهي أن تكون دلالة الكتاب الكريم بالاطلاق ودلالة الخبر بالعموم -:- فقد ذكر(قده) أن المناسب في هذه الحالة هو الأخذ بعموم الخبر فإن إطلاق الكتاب لا ينعقد في حدّ نفسه لفرض وجود العموم والعموم حيث إنّه صالحٌ للقرينيّة فلا ينعقد إطلاقٌ للكتاب.
وفيه:- إنّ العموم إنّما يمنع من انعقاد الاطلاق لو كان متّصلاً لا ما لو كان منفصلاً، ومن الواضح أنّ عموم الخبر منفصلٌ لأنّ الخبر جاء من الإمام الصادق عليه السلام مثلاً فالفاصل الزمني كبير . فإذن هذا الخبر هو منفصلٌ وليس متصلاً فينعقد آنذاك إطلاقٌ للكتاب وما دام قد انعقد الاطلاق فيصدق على الخبر أنّه مخالفٌ للكتاب الكريم لأنّ إطلاق الكتاب على رأينا مدلولٌ للكتاب، نعم على رأيه هو ليس مدلولاً له ولكن على رأينا هو مدلولٌ للكتاب، فإذن اطلاق الكتاب منعقدٌ ومادام منعقداً فيمنع من حجيّة عموم الخبر إذ يصدق على الخبر آنذاك أنّه مخالفٌ لكتاب الله بعد أن بنينا على أنّ إطلاق الكتاب مدلولٌ للكتاب.


[1]  مصباح الاصول، الخوئي، ج3، ص430، 431.