الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه السادس ( الاستصحاب في مؤديات الأمارات والأصول ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
الجواب الرابع:- ما ذهب إليه الشيخ النائيني[1] والسيد الخوئي[2]، وهو أنه بناءً على مسلك جعل العلمية لا إشكال في البين، فإن العلمين يذهبان إلى أن معنى جعل الحجيّة للأمارة هو جعلها علماً وبذلك يلزم تطبيق جميع آثار العلم وأحد تلك الآثار هو جريان الاستصحاب - فإنه من آثار العلم - فيجري آنذاك الاستصحاب في مورد قيام الأمارة.
وإن شئت قلت:- إن دليل حجيّة الأمارة يجعلها علماً وبذلك يكون هذا الدليل - أي دليل حجيّة الأمارة - حاكماً على دليل آثار العلم فهو يوسّع من دائرة العلم ويعدّ الأمارة فرداً تعبّداً من أفراد العلم وبذلك يتوسّع موضوع آثار العلم - التي منها الاستصحاب - ولكن هذه التوسعة تعبّدية وهذا معنى الحكومة . هكذا أجاب العلمان.
ويردّه:- إننا إذا سلمنا بمسلك جعل العلميّة فنقول إن دليل حجيّة الأمارة - أي الدليل المهم - ليس إلا السيرة العقلائية والمتشرعيّة والأدلة اللفظية إن كانت دالة على حجيّة الأمارة فهي مرشدة إلى ما عليه السيرة لا مؤكدةً فهي لا تريد أن تقول شيئاً جديداً غير ما تدّل عليه السيرة، وإذا رجعنا إلى السيرة وجدناها دليلاً لبّي والدليل اللبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن والمتيقّن هو أن العقلاء والمتشرّعة يتعاملون مع الأمارة معاملة العلم في التنجيز والتعذير وهو ما يعبّر عنه بآثار القطع الطريقي - لأن آثار القطع الطريقي هي التنجيز والعذير - أما ما زاد على ذلك - يعني آثار العلم الموضوعي الذي يكون العلم هو جزء من الموضوع كما في مقامنا فإن موضوع الاستصحاب أخذ فيه العلم بالحالة السابقة - إن التعدّي إلى هذه الآثار شيءٌ مشكوك لا نجزم به ويكفينا الشك في لزوم الاقتصار على القدر المتيقن.
بل يمكن ان نصعّد اللهجة ونقول:- نحن نجزم بأن العقلاء لا يرتّبون آثار القطع الموضوعي على الأمارة، والوجه في ذلك هو أن القطع الموضوعي ليس شيئاً متعارفاً في الحياة العقلائية فإن العقلاء حينما يأخذون بالقطع يأخذون به بما هو وسيلة محرزة للواقع - أي بما منجّز ومعذّر - وأما بما هو له خصوصية في الموضوع فهذا ليس متعارفاً بينهم حتى نقول إن سيرتهم الجارية على الأخذ بالأمارة هي ناظرة إلى جعل الأمارة علماً بلحاظ هذا العلم المأخوذ جزءاً في الموضوع ومقوّماً له.
إذن اتضح أن هناك أجوبة أربعة في توجيه جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وقد اتضح أن جميع هذه الأجوبة قابلة للمناقشة.
والأجدر في مقام الجواب أن يقال:- إن دليل الاستصحاب وإن أخذ في موضوعه القطع ولكن بالإمكان أن نقول إن القطع قد أُخِذ في الموضوع لا لخصوصيّةٍ فيه بل بما هو حجّة، ومادام الأمر كذلك فيجري آنذاك الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات باعتبار أنه توجد حجّة على ثبوت الحالة السابقة والمدار على عنوان الحجّة وليس على عنوان القطع واليقين والعلم.
نعم لابد وأن نوضح مطلبين:-
الأوّل:- كيف تثبت أن المقصود من اليقين في روايات الاستصحاب هو ذلك - يعني الحجّة ولا خصوصية له - ؟
والثاني:- لو تم هذا البيان فما الفرق بينه وبين ما ذهب إليه العلمان النائيني والخوئي، أوليس هذا نفس ذاك من حيث المضمون لأن العلمان بالتالي يقولان إن الأمارة الحجّة تكفي وإن لم تكن علماً وهذا البيان أيضاً يقول إن الأمارة الحجّة تكفي، فإذن ما الفارق بين ما ذهب إليه العلمان وبين ما نقوله ؟
والجواب:-
أما بالنسبة إلى الأوّل فيمكن إثباته ببيانين:-
البيان الأوّل:- الفهم الفقهي والفقهائي - إن صح التعبير - فإن الفقهاء يشعرون بحسّهم ووجدانهم أن الاستصحاب يجري في مؤديات الأمارات، فلو دلّت الأمارة على أن الماء المتغيّر ينجس ولو كان كثيراً ثم بعد ذلك عند زوال تغيّره من قبل نفسه شككنا في بقاء النجاسة يشعر الجميع أن الاستصحاب قابلٌ للجريان، ولكن المشكلة التي يعيشونها هي أنه كيف نوجّه ذلك لا أنهم يشككون في أصل الجريان ولذلك لا يوجد أصوليّ يشكك من هذه الناحية ويقول ( لِنَقُل إن الاستصحاب لا يجري في مؤديات الأمارات )، إنه لو كان يمكن هذا لكان هو الجواب الأيسر والأسهل، فإذن هذا يدلل على أنهم بحسّهم ووجدانهم يشعرون بأن الاستصحاب لابد وأن يجري في مؤدّيات الأمارات، إن نفس هذا يمكن جعله منبّهاً على أن المقصود من اليقين في روايات الاستصحاب هو اليقين بما هو حجّة من دون خصوصيّة فيه.
البيان الثاني:- التمسّك بمناسبات الحكم والموضوع أو بالارتكاز العقلائي، فإن الارتكاز العقلائي قاضٍ بأن الخصوصيّة لو كانت فهي لوجود حجّة على الحالة السابقة ورفع اليد عن الحجة باللاحجّة - فإن الشك لا حجّة - أمرٌ مرفوض فالمرفوض والذي يعيش في الارتكاز هو أن رفع اليد عن الحجّة باللاحجّة هو شيءٌ مرفوضٌ أما رفع اليد عن خصوص اليقين بغير الحجّة ليس مرتكزاً - أي خصوص اليقين - وإنما الخصوصيّة كلّ الخصوصيّة هي لكون اليقين حجّة وأنه بالتالي يصير من رفع اليد عن الحجّة باللاحجّة . إذن من هنا يتّضح أن من المناسب أن نفسّر اليقين بكونه مصداقاً للحجّة، فقوله عليه السلام ( لا تنقض اليقين بالشك ) أي ما كان لديك من شيءٍ هو حجّة لا تنقضه باللاحجّة، فالمهم هو هذا وليس الخصوصيّة والأهمية للقطع بما هو قطع.
وأما بالنسبة إلى الفرق بين هذا وبين ما ذهب اليه العلمان:- فهو أن ما ذهب إليه العلمان عبارة عن الحكومة بينما بناءً على ما ذكرناه يكون المورد من باب الورود .
وإن شئت قلت بعبارة أخرى:- إن العلمين يفسّران القطع بالقطع ولا يفسرانه بالحجّة غايته يقولان إن دليل حجيّة الأمارة يوسّع من دائرة القطع ويجعل الأمارة فرداً من أفراد القطع وحيث إن هذه توسعة تعبّدية فيكون المورد من الحكومة، بينما بناءً على ما ذكرناه لا نفسّر القطع بالقطع بل من البداية نحن نفسّره بالحجة ودليل حجيّة الأمارة يعطينا ويقدّم لنا فرداً من أفراد الحجّة الذي هو مصداقٌ حقيقيٌّ وليس بالتعبّد لذلك الموضوع - أعني الحجّة - فإن القطع عبارة عن الحجّة والأمارة مصداقٌ حقيقيٌّ للحجّة فيكون المورد من موارد الورود.
إذن العلمان يفسّران القطع بالقطع غايته يوسّعان القطع توسعة تعبّدية شاملة للأمارة بينما نحن لا نفسّر القطع بالقطع وإنما نفسّره من البداية بالحجّة وهذا فارق واضح بين الاتجاهين.
هذا هو الجواب المناسب - أعني تفسير القطع بالحجّة -.
ويمكن أن نضيف إلى جنب هذا جواباً آخر غايته يجري في مساحة أضيق فإن ما ذكرناه أوّلاً - أعني تفسير اليقين بالحجة - هو تفسيرٌ نافع في جميع موارد الاستصحاب في باب مؤديات الأمارات وأما هذا الجواب فهو جوابٌ في مساحة أضيق وذلك بأن يقال:- لو فرض مثلاً أن الأمارة قامت على أن هذا الثوب متنجّس وبعد فترةٍ شككنا هل هو باقٍ على النجاسة أو لا - لأنا نحتمل أنه قد غُسِل - فهنا يمكن أن نجري الاستصحاب ولكن لا للنجاسة لتقول إنها ليست متيقّنة بل نجريه في عدم تحقّق الغسل فإنه قبل ساعة لم يُغسَل الثوب يقيناً والآن نشك هل غُسِل أو لا - فهناك زمانٌ سابقاً نجزم بأنه لم يُغسَل فيه جزماً ولكن بعد ذلك نشك هل غسل أو لا - فنستصحب عدم تحقّق الغسل، وهذا استصحابٌ لشيءٍ متيقّن بنحو اليقين الوجداني وبذلك تثبت نجاسته الآن لأن النجاسة تحتاج إلى شيئين أحدهما الملاقاة والآخر عدم الغسل والملاقاة ثابتة بدليل حجيّة الأمارة والجزء الثاني ثابتٌ بالاستصحاب - أي استصحاب الحالة المتيقّنة السابقة - . إذن عوّضنا عن الطريق السابق بهذا البيان، فهذا بيانٌ آخرٌ ولكنه يجري فيما كان من هذا القبيل.


[1]  أجود التقريرات، النائيني، ج2، 387.
[2]  مصباح الاصول، الخوئي، ج3، ص100.