الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ثم إن ما أشرنا اليه من الجواب يتوقف على اجتماع أمرين إن تحققا كان تامّاً وإلا فلا:-
الأمر الأول:- أن يكون تاريخ أحدهما معلوماً لا أن يكون تاريخ كليهما مجهولاً ، والوجه في ذلك هو أنه لو لاحظنا صحيحة زرارة وجدنا أن تاريخ الصلاة معلوم - فإني أريد أن أصلي الآن - فيلزم إذن أن نفترض أن تاريخ أحدهما يكون معلوماً ، وأما إذا كان تاريخ كليهما مردّداً ومجهولاً فمَن قال إن الإمام عليه السلام يجري الاستصحاب آنذاك ويضمّه إلى الوجدان ؟ إن هذه الصحيحة تدلّ على فعلٍ قد صدر من الإمام عليه السلام والفعل مجملٌ فالإمام أجرى الاستصحاب في هذه الحالة - أي حالة ما إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً وهو الآن - أما إذا كان تاريخ الاثنين مجهولاً فمن قال إنه بذلك أيضاً ؟!
الأمر الثاني:- أن لا يكون هناك علم بانتقاض الحالة السابقة في الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه أما إذا علم الانتقاض وشكّ في تقدمه وتأخره فلا ينفعنا التمسك بهذه الصحيحة آنذاك فإن المفروض في موردها أن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في الوضوء فهو كان متوضئاً سابقاً ويشك بانتقاضه بالخفقة والخفقتين إنه هنا لا يوجد علم بالانتقاض وإنما يوجد شكّ في الانتقاض والإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في هذه الحالة أما إذا كان هناك علم بالانتقاض ولكن لا يُدرى أن هذا الانتقاض هل حصل قبل  الصلاة أو بعدها فهنا لا تدلّ الصحيحة على أن الاستصحاب يجري ويثبت أن الوضوء باقٍ إلى حالة الصلاة.
إذن ما ذكرناه في الحواب الأوّل هو في الحقيقة نصف جوابٍ وليس جواباً نافعاً بلحاظ جميع الحالات لأنه يتم فيما إذا توفّر واجتمع هذان الأمران كما أشرت.
الجواب الثاني:- وحاصله:- إنه ينبغي التفرقة بين الاستصحاب الأوّل - أعني استصحاب بقاء عدم الكريّة إلى حين الملاقاة وبين الاستصحاب الثاني - أعني استصحاب عدم الملاقاة في زمن القلة وعدم الكرية - فالأوّل يراد به إثبات التنجّس وأن الماء نجس بينما الثاني يراد به إثبات نفي التنجّس.
وإذا اتضح هذا نقول:- إنه بالنسبة إلى إثبات التنجّس فيكفي لثبوته اجتماع الجزأين في زمانٍ ما - والمقصود من الجزأين هما الملاقاة وعدم الكريّة - ونحن بالاستصحاب نثبت ذلك إذ نقول إنه في الزمن الواقعي للملاقاة نشكّ هل أن عدم الكريّة كان مستمراً ثابتاً أو لا فنستصحبه إلى الزمن الواقعي للملاقاة وبذلك يثبت أن كلا الجزأين قد تحققا  واجتمعا في الزمن الواقعي وبذلك تثبت النجاسة وهذا مطلب واضح ، وأما إذا ذهبانا إلى الاستصحاب الثاني فنحن نريد أن نثبت به نفي التنجّس عن الماء ونفي التنجّس يتوقف على نفي موضوع التنجّس في كلا الزمانين - أعني في زمان عدم الكريّة وفي زمان الكريّة - حتى يتحقق نفي النجاسة وأما إذا تحقق الموضوع المذكور في أحد الزمانين فيكفي ذلك لتحقق النجاسة فلكي ننفي النجاسة فلابد من أن ننفي موضوعها في كلا هذين الزمانين وكيف ننفي ذلك ؟ لعلك تقول:- إن الطريق لذلك واضحٌ فنحن ننفي الموضوع في زمن عدم الكريّة من خلال فكرة الاستصحاب فنستصحب عدم تحقق الملاقاة في زمن عدم الكريّة إذ نشكّ هل أن الملاقاة تحققت في زمن عدم الكريّة أو لم تتحقق فننفي تحقق ذلك بالاستصحاب ، إذن الاستصحاب يؤمّن لنا نفي موضوع التنجّس في زمان عدم الكريّة ، وأما انتفاء الموضوع بالمسبة إلى الزمن الثاني فهو حاصلٌ بالوجدان لأن الزمن الثاني هو زمن الكريّة وزمن الكريّة يُجزَم فيه بانتفاء موضوع النجاسة . وعلى هذا الأساس نضمّ الأصل بلحاظ الزمن الأوّل الى الوجدان بلحاظ الزمن الثاني وبذلك ينتفي الموضوع بنفي تحققه في كلا الزمانين من خلال ضمّ الأصل في الزمان الأوّل إلى الوجدان في الزمان الثاني . إنه لابد وأن تكون الفكرة هي هذه.
والجواب:- إن هذه الفكرة تستند إلى الأصل المثبت إذ لا يوجد دليل شرعي يقول ( إن الكلّي الذي له حصّتان ينتفي بانتفاء حصّتيه ) فلو فرض وجود نصّ شرعيّ يدلّ على ذلك تمت هذه الطريقة ولكن ذلك ثابت بحكم العقل فالعقل يقول إن لكلّي ينتفي بانتفاء حصّتيه فكيف نثبت انتفاء موضوع النجاسة – الذي هو كليّ - بانتفاء حصتيه ؟ إن الطريق الذي ذكرناه - وهو ضمّ الأصل الى الوجدان - حيث إن الأثر هنا غير شرعيّ فيكون من الأصل المثبت . نعم لو كان كلتا الحصّتين ننفيهما بالوجدان تمّ هذا الطريق إذ لا يكون استناداً إلى الأصل ، أو لو فرض أن الشرع قال ( الكليّ ينتفي بانتفاء كلتا حصّتيه ) تمّ هذا أيضاً إذ يصير انتفاء الكليّ أثراً لانتفاء الحصّتين فلا يلزم محذور الأصل المثبت.
وشبيه هذا الكلام قد ذكر في استصحاب الكليّ من القسم الثاني فإن استصحاب الكليّ من القسم الثاني هو أن يكون الكليّ ثابتاً ضمن فرد مردّد بين القصير والطويل وهناك قيل نحن نستصحب بقاء الكليّ للجزم بتحققه ضمن فردٍ وبالتالي نشك في بقائه فنفس التردّد بين الفرد الطويل والقصير يورث الشك في بقاء ذلك الكلّي فنستصحب بقاءه والمعروف هو صحة الاستصحاب المذكور.
وأُشكِل هناك وقيل[1]:- إن هذا الاستصحاب معارضٌ باستصحابٍ آخر حيث نقول إن الكلّي يتحقق ضمن القصير أو الطويل ولا يخلو من ذلك فإن كان متحققاً ضمن القصير فنجزم بارتفاعه وإذا كان متحققاً ضمن الطويل فهو باقٍ ولكن نشك في أصل تحققه من البداية في الطويل فننفي تحققه بالأصل من البداية وبضمّ الوجدان إلى الأصل يثبت انتفاء الكلّي ويكون هذا معارضاً لاستصحاب بقاء الكلّي . هذا هو الاشكال المهمّ الذي كان في استصحاب لكلّي من القسم الثاني.
وكان الجواب عليه هناك:- هو أن هذا أصلٌ مثبت لأنك بالتالي تريد أن تنفي الكلّي بنفي حصّتيه  بضمّ الوجدان إلى الأصل ولا يوجد نصّ شرعيّ يقول ( إذا انتفت الحصّتان فقد انتفى الكلّي ) فلو كان هناك نصّ يعبّر هكذا فلا يلزم محذور الأصل المثبت لأن الأصل حينما يجري وينفي لنا حدوث الطويل فسوف يعبّدنا بأثره وأثره هو انتفاء الكلّي ولكن هذا الأثر أثراً عقليّاً ، هذا ما تعلمناه في الجواب عن استصحاب الكلّي من القسم الثاني فإن قبلنا هذا الجواب هناك فنسحبه إلى مقامنا ، ففي مقامنا نقول كذلك فأنت تريد أن تنفي موضوع النجاسة من خلال الاستصحاب ونفي موضوع النجاسة لابد وأن يتحقّق في كلا الزمانين - أي زمن عدم الكريّة وزمن الكريّة - فإذا نفيته لنا فلا بأس بذلك وأنت تقترح أن الأوّل - أي في زمن عدم الكريّة - ننفيه بالاستصحاب فنقول هل الملاقاة قد تحققت في زمن عدم الكريّة أو لا فنستصحب عدم الملاقاة لأن الملاقاة أمرٌ حادثٌ فنستصحب عدم الكريّة والثاني منتفٍ بالوجدان لأنه كرّاً فموضوع النجاسة حينئذٍ منتفٍ لأن أحد جزأي موضوع النجاسة هو عدم الكرية وهنا إذا افترضنا الكريّة فيكون الموضوع منتفياً بالوجدان فبضمّ الأصل إلى الوجدان يثبت بذلك انتفاء موضوع النجاسة الذي هو كلّي أو أشبه بالكلي .
ونحن نقول:- إن انتفاء موضوع النجاسة بانتفاء هاتين الحصّتين لا توجد فيه ملازمة شرعية وأثر شرعي بل هي عقليّة فلا يمكن من خلال ضمّ هذا الوجدان إلى الأصل إثبات انتفاء موضوع التنجّس وبالتالي انتفاء النجاسة ، إنه لا يمكن ذلك فيبقى الاستصحاب الأوّل المثبت للنجاسة ساري المفعول من دون محذورٍ.


[1]وهذا الذي أيد أن أنبّه عليه واستفيد منه هنا.