الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الخامس ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
والوجه في ذلك هو أنه حينما نجري الاستصحاب في أحد الجزأين أو في كليهما فإما أن يكون الهدف هو إثبات ذات الجزأين لا أكثر أو يكون الهدف هو إثبات ذلك الوصف - أعني وصف المجموع أو الاقتران - وعلى الأوّل لا يجري الاستصحاب باعتبار أن ذوات الأجزاء ليست مصبّاً للحكم فاستصحابها من دون ثبوت ذلك الوصف يكون لغواً وبلا فائدة إذ لا يترتب عليه الثمرة ن وعلى الثاني وإن كان لا يلزم محذور اللغوية غلا أن الاستصحاب في حدّ نفسه لا يجري باعتبار أنه مثبتٌ غذ بجريان الاستصحاب في هذا الجزء منضمّاً إلى الجزء الثاني نريد أن نثبت لازماً غير شرعيّ - وهو وصف الاقتران مثلاً - وهذا عبارة أخرى عن الأصل المثبت وهو ليس بمثبت . إذن الاستصحاب لا يجري في الإجزاء بما هي أجزاء ولا فيها بهدف إثبات ذلك الوصف.
بل نصعّد اللهجة ونقول:- إن بالإمكان أن نجري الاستصحاب في ذلك الوصف فنقول إن وصف الاقتران أو وصف المجموع لم يكن متحققاً سابقاً والآن نشك هل تحقق أو لا ومقتضى الاستصحاب عدم تحققه . إذن وصف الاقتران ليس فقط لا يمكن أن يثبت باستصحاب الأجزاء بل يمكن نفيه من خلال الاستصحاب وهذا من الأمور الواضحة والمسلّمة وإنما الكلام في الحالة الأخرى - يعني إذا كان الحكم منصبّاً على ذوات الأجزاء من دون أن يؤخذ وصفٌ كوصفِ الاقتران في الموضوع - ومن هذا القبيل نجاسة الماء فإنها مترتبة على ملاقاة النجاة بإضافة عدم كريّة الماء الذي لاقته النجاسة كما إذا فرضنا أننا استفدنا ذلك من دليل ( إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء ) بعد ضمّ مناسبات الحكم والموضوع فإنه من دون ضمّ مناسبات الحكم والموضوع قد يصعب أن نستفيد أن الموضوع هو ذوات الأجزاء - يعني ذات عدم الكريّة وذات الملاقاة من دون وصف الاقتران -  فمن أين لك هذا فلعل المقصود من الرواية هو المجموع من حيث المجموع بحيث يكون له مدخلية أما بعد إدخال مناسبات الحكم والموضوع – وهذا بحث فقهي - والتي على أساسها يفهم العرف دلالة النص لا خصوصية للاقتران بما هو اقتران وإنما المهم هو أن الماء ليس بكرّ وتلاقيه النجاسة أما أنه لابد وأن يكون وصف المجموع بما هو مجموع متحقّق أو أن الاقتران بما هو اقتران متحقق فهذا لا يراه العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن له مدخلية - افترض هذا الشيء - فاستفدنا إذن أن مصب الحكم هو ذوات الأجزاء وحينئذٍ نقول هل يمكن أن ندّعي أن الملاقاة ثابتةٌ بالوجدان والجزء الآخر ثابتٌ بالاستصحاب وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يثبت بذلك موضوع النجاسة فهل هذه الكبرى - يعني إثبات أحد الجزأين بالوجدان وأحد الجزأين بالاستصحاب - تامة في حدّ نفسها أو لا ؟ والجواب:-إني لم أرَ من توقف في ذلك سوى الشيخ علي الايرواني(قده)[1].
وفي هذا المجال يمكن ذكر ثلاثة إشكالات أخيرها للشيخ الايرواني(قده) وهي:-
الإشكال الأول:- ما أشار إليه الشيخ النائيني(قده) في أجود التقريرات[2] وحاصله:- إن استصحاب بقاء عدم الكريّة - يعني القلّة - إلى زمن الملاقاة معارض باستصحاب عدم تحقق المجموع - أو بالأحرى معارض باستصحاب عدم تحقق الملاقاة حين عدم الكريّة - ومعه فلا يجري الأوّل لا لأجل القصور في حدّ نفسه وإنما لأجل وجود المانع وهو الاستصحاب المعارض - أي استصحاب عدم تحقق الجزأين - فإنه في زمانٍ لم يكن الجزآن موجودين فنشك هل أنهما تحققا في زمنٍ واحدٍ أو لا فنستصحب عدم تحققهما في زمن واحد - أو قل استصحاب عدم تحقق الملاقاة في زمن عدم الكريّة - هكذا ذكر(قده).
ثم أجاب(قده) وقال:- إن الاستصحاب الأوّل سببي والثاني مسبّبي ومتى ما جرى السببي كان حاكماً على المسبّبي والوجه في ذلك هو إن الشك في تحقق المجموع مسبّب عن الشك في أن عدم الكريّة هل هو مستمر إلى زمن الملاقاة أو لا فإذا كان مستمراً فالمجموع قد تحقق وإذا لم يكن فالمجموع لم يتحقق فالاستصحاب الأوّل يجري في مرحلة السبب والثاني يجري في مرحلة المسبّب وكلما جرى الاستصحاب السببي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببّي.
ثم أضاف وقال:- ومن هنا تجد أن الامام عليه السلام في صحيحة زرارة التي فرض فيها أن المكلف يشك أنه على وضوء أو لا عندما أصابته الخفقة والخفقتان أجرى له الامام الاستصحاب فقال له أنت على يقينٍ من وضوئك فلا تنقض اليقين بالشك فأجرى له استصحاب بقاء الوضوء إلى حين الصلاة ولم يعارضه باستصحاب عدم تحقق الصلاة حين وجود الوضوء وما ذاك إلا لأن الأوّل سببي والثاني مسببّي.


[1]  رسالة الذهب المسكوك في أحكام اللباس المشكوك، ص12.
[2]أجود التقريرات، النائيني، ج2، ص426، ط قديمة.