الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

34/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 وفي هذا المجال نقول للشيخ الاعظم نصرة لكاشف الغطاء:- إن فكرة الحكومة تتمّ بناءً على عدم حجيّة الأصل المثبت أما إذا قلنا بحجيّة الأصل المثبت فلا توجد حكومة بل توجد معارضة ، إذن لنا دعويان الدعوى الأولى هي إن الحكومة تتم بناءً على عدم حجيّة الأصل المثبت والدعوى الثانية هي أنه بناءً على حجيّة الأصل المثبت لا تتحقق حكومة بل تتحقق معارضة
 أما بالنسبة الى الدعوى الأولى:- أعني لو بني على عدم حجيّة الأصل المثبت تتحقق آنذاك الحكومة - فالوجه في ذلك هو أن الاستصحاب الأول يجري - أي استصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الثوب - ولا يعارض ويكون حاكماً على استصحاب نجاسة الثوب إذ هو يرفع الشك - أي أن استصحاب طهارة الماء يرفع الشك بلحاظ طهارة الماء - فنصير عالمين بطهارة الماء وبلحاظ أثره الشرعي وهو طهارة الثوب ونصير عالمين بطهارة الثوب ومع علمنا بذلك - أي بطهارة الثوب - لا يجري آنذاك استصحاب نجاسة الثوب لأنّا صرنا عالمين بطهارته.
 وقد تقول:- لم لا نعكس فنجري أوّلاً استصحاب نجاسة الثوب فنصير عالمين بنجاسته ؟
 ولكن أقول:- صحيح أنا صرنا عالمين بنجاسة الثوب ولكن هذا وحده لا ينفع فإن نجاسة الثوب لا تستلزم نجاسة الماء بل هو أثرٌ غير شرعي فإن الشارع قد حكم وقال إن طهارة الماء توجب طهارة الثوب وعدم طهارة الماء توجب بقاء الثوب على النجاسة ولكن هل حكم بأن الثوب لو كان باقياً على النجاسة فالماء إذن نجس ؟! كلا فهذا ليس أثراً شرعياً - وهذه هي النكتة المهمّة - فإذا قبلنا بهذا فحينئذ استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت أن الماء نجسٌ بل يكون الماء بَعدُ مشكوك الطهارة والنجاسة فإذا كان الماء بَعدُ مشكوك الطهارة والنجاسة فاستصحاب طهارة الماء يبقى بلا مانع يمنع منه . إذن أنت حتى إذا أردت أن تقدّم استصحاب نجاسة الثوب فهذا لا يؤثر على ذلك الاستصحاب - أي استصحاب طهارة الماء - بل يبقى جارياً وساري المفعول لأن الشك بلحاظ طهارة الماء ونجاسته بَعدُ باقياً ومادام باقياً فسوف يجري استصحاب طهارة الماء وبجريانه يثبت طهارة الثوب ويزول الشك وإذا زال الشك عن نجاسة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب.
 وأما بالنسبة الى الدعوى الثانية [1] :- أعني لو بنينا على حجيّة الأصل المثبت فالحكومة لا تجري بل تتحقق معارضة - فالوجه في ذلك هو أنه لو استصحبنا طهارة الماء فسوف تثبت بذلك طهارة الثوب وهذا هو الاستصحاب الأول ، ونذهب الى الاستصحاب الثاني ونقول:- وإذا استصحبنا نجاسة الثوب فسوف يثبت آنذاك نجاسة الماء - بناءً على حجيّة الأصل المثبت - فنصير عالمين بنجاسة الماء ، فكما أن الاستحباب الأوّل يجعلنا عالمين بطهارة الماء ومن ثم يجعلنا عالمين بطهارة الثوب كذلك الاستصحاب الثاني بناء على حجيّة الأصل المثبت يجعلنا عالمين بنجاسة الثوب ومن ثم يجعلنا عالمين بنجاسة الماء ، وعلى هذا الأساس يكون عندنا يقينان سابقان اليقين الأوّل هو طهارة الماء سابقاً واليقين الثاني هو نجاسة الثوب وتطبيق حديث لا تنقض على اليقين الأوّل دون الثاني بلا مرجّح فحينئذ تحصل معارضة بين الاستصحابين مادمنا قد قلنا بحجيّة الأصل المثبت.
 ونفس هذا الكلام يجري في مسألة الحياة ونبات اللحية فالاستصحاب الأول - وهو استصحاب الحياة - يثبت لنا نبات اللحية - بناء على حجيّة الأصل المثبت - والاستصحاب الثاني - وهو عدم نبات اللحية - يثبت لنا عدم الحياة فتحصل معارضة بين الاستصحابين.
 والخلاصة فيما نريد أن نقوله للشيخ الأعظم(قده) [2] :- إن فكرة الحكومة مبتنية على عدم حجيّة الأصل المثبت ومتى ما قلنا بحجيته تتحقق بذلك معارضة ولا يمكن أن تأتي الحكومة فلا معنى لأن تقول في ردّ كاشف الغطاء إنه بناءً على حجيّة الأصل المثبت لا تتحقق معارضة بل تأتي الحكومة أيضاً ، كلّا فإن هذا الكلام مرفوضٌ فإنه بناءً على حجيّة الأصل المثبت لا يمكن تحقق الحكومة والحكومة من فروع وشؤون عدم حجيّة الأصل المثبت للبيان الذي أشرت إليه.
 وبهذا اتضح أن عدم حجيّة الأصل المثبت يمكن أن يكون لوجهين الوجه الأول هو فكرة القصور في المقتضي بالبيان المتقدم والوجه الثاني هو أنه بناءً على حجيّة الأصل المثبت تلزم المعارضة ولا يمكن لروايات الاستصحاب أن تشمل هذا دون ذاك.


[1] والمهم عندي هو هذا.
[2] وهذه نكتة ظريفة ينبغي الالتفات اليها.