الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

34/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع:- تنبيهات ( التنبيه الثاني:- وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 تمرين تطبيقي:-
 بعد أن اشترطنا وحدة الموضوع في باب الاستصحاب يقع الكلام في هذا المورد وهو أنه لو كان لدينا فلزّ كالفضة مثلاً وأذبناه وبعد أن ذاب لاقته نجاسة فتنجس - وواضح أنه هناك كلامٌ في أن الفلز الذائب هل أنه يتنجس أو أن حيثية الفلزّيّة تمنع من السريان ولكن لو فرضنا أنه يتنجس - وبعد ذلك صغناه خاتماً فإنه نجس بعد صياغته ولكن إذا طهِّر السطح الظاهر فسوف يطهر ظاهره وبالتالي لا محذور في لبسه باليد ولا ينجسها - فإن الظاهر طاهر وإن كان الباطن نجس - إنه إذا فرضنا هكذا فحينئذ نقول:- لو احتملنا بعد فترة حصول احتكاكٍ في السطح الظاهر للخاتم واحتملنا ظهور شيءٍ من الباطن فهنا هل يمكن أن نجري الاستصحاب - يعني استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة - أو لا يمكن ذلك ؟
 وعلى هذا المنوال ما لو فرضنا أنه يوجد جدار وقد بني بجصٍّ متنجس فالجدار حينئذ سوف يكون متنجساً ولكن بعد ذلك طهّرنا السطح الظاهري بواسطة الماء ثم بعد فترةٍ احتملنا بروز الباطن نتيجة الاحتكاك فهل يمكن إجراء استصحاب الطهارة السابقة للجدار أو النجاسة أو لا ؟ إن هذا تمرين تطبيقي للمقام إذ الموضوع يحتمل أنه قد تغيّر فإن النجس هو الباطن والآن هذا ظاهرٌ فكيف نستصحب النجاسة التي هي ثابتة للباطن إلى هذا الذي نحتمل أنه ظاهر ؟! وهكذا بالعكس فكيف نستصحب الطهارة التي هي ثابتة للظاهر والحال أنّا نحتمل الآن بأنه باطن وليس بظاهر ؟! فالموضوع غير محرز الوحدة فكيف نجري الاستصحاب ؟! هذه مسألة وقعت محلّاً للكلام .
 والجواب:- يظهر من الشيخ النائيني(قده) [1] عدم الجريان - أي لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة - لأجل أنا نحتمل أن المورد من نقض اليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب ويصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإنا إذا أردنا أن نستصحب الطهارة التي كانت ثابتة يقيناً فنحتمل أن هذا السطح هو الآن باطن فيصير من نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة ، وإذا أردنا أن نستصحب النجاسة فأيضاً الأمر كذلك فنحن نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين فإن النجاسة قد ثبتت للباطن والآن هذا يحتمل أن الظاهر بعدُ باقٍ فقد نقضنا اليقين بالنجاسة باليقين الطهارة . إذن المورد نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين فلا يجري استصحاب الطهارة ولا يجري استصحاب النجاسة فماذا نفعل ؟ قال(قده):- نرجع إلى أصل الطهارة فالنتيجة إذن هي في صالح الطهارة ، يعني نشك أن هذا الآن هو طاهر أو نجس ؟ فنحكم عليه بقاعدة ( كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ).
 إن قلت:- لماذا لا نستصحب بقاء الظاهر على كونه ظاهراً بَعدُ.
 قلت:- هذا أصل مثبت إذ الشرع لم يرتب الطهارة على عنوان الظاهر وأما نحن فعلمنا من الخارج أن الظاهر قد طهّرناه . إذن استصحاب بقاء الظاهر وأن هذا الجدار بَعدُ متصف بكونه طاهراً هو أصل مثبت.
 هذا وقد ذكر السيد الخوئي(قده) في التنقيح [2] أن اليقين والشك هما من الصفات النفسيّة الوجدانيّة والصفات الوجدانيّة لا تقبل الشك فلا معنى لأن تقول إني أشك هل عندي يقين أو ليس عندي يقين فإن ذلك لا معنى له فإن اليقين هو وجداني فإما أن تجزم به أو تجزم بعدمه أما أن تشك فهذا شيء غير معقول - يعني أن هذه خصوصيّة للأمور الوجدانيّة النفسيّة - من قبيل أن يقول شخص ( إني أشك هل أني أحب فلان أو لا ) فهذا لا معنى له إذ الشك في الأمور الوجدانيّة لا معنى له فأنت إما أن تحبّه جزماً أو لا تحبّه جزماً أما أنك تشك في ذلك فهو شيء غير معقول ، وعلى هذا الأساس قال(قده) إنه لا يمكن أن نتصور الشبهة المصداقيّة في باب نقض اليقين بالشك لهذه النكتة التي أشرت إليها.
 ثم رتب(قده) على ذلك قائلاً:- إنه في موردنا يمكن أن نقول إن الشك في النجاسة موجود فنستصحب النجاسة ونحكم بها ولم يبيّن أكثر من هذا المقدار.
 ولكنّي أوضح المطلب وذلك بأن نقول:- نحن نشير إلى الجدار ونقول هذا جزماً كان نجساً سابقاً حتى لو فرض أنه كان هو الظاهر فإنه كان نجساً - لأنّا طهرنا الظاهر فيما بعد - إذن عنوان ( كان سابقاً نجساً ) صادق ونشك الآن هل أن تلك النجاسة باقية أو ليست باقية ؟ فإذن يوجد الآن يقين بالنجاسة السابقة والآن أشك في بقاء تلك النجاسة السابقة ولو لأجل الشك في أن هذا ظاهرٌ أو باطنٌ فهذا لا يؤثر إذ أنك تستطيع أن تشير إلى الجدار وتقول ( كان هذا نجساً سابقاً والآن أشك في بقاء نجاسته فأحكم بنجاسته ) ، وهكذا بالنسبة إلى الخاتم فإنه يمكن أن تشير إليه وتقول ( هو كان نجساً سابقاً والآن هو نجس ) هكذا حكم(قده) ، ولا يمكن أن تشير إليه وتقول كان سابقاً طاهراً ، ولماذا ؟ لعله هو الباطن وليس الظاهر فأنت لا تستطيع أن تقول كان سابقاً طاهراً ولكن تستطيع أن تقول كان سابقاً نجساً والآن أشك في بقاء نجاسته فأستصحب نجاسته.
 والسيد الحكيم(قده) [3] حكم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة ولم يذكر أكثر من ذلك.
 إذن اتفق العلمان على جريان استصحاب النجاسة.
 أقول:- المناسب التفصيل بين ما إذا كان جميع الجدار بُنِيَ من الجصّ المتنجس ثم طهّرنا الظاهر وشككنا في زوال الظاهر وبين ما لو كان الجدار قد بُنِيَ باطنه بالجصّ النجس وظاهره بُنِيَ بالجصّ الطاهر بحيث كان طاهراً من البداية واحتملنا أن هذا الظاهر قد زال ، وفي الحالة الأولى يتمّ ما ذكراه لما أشرنا إليه من أن الجدار يمكن أن نشير إليه بالكامل ونقول ( هذا جزماً كان نجساً سابقاً والآن نشك في بقاء نجاسته ) فيجري استصحاب النجاسة ولا يعارض باستصحاب الطهارة حيث لا يمكن أن نشير إلى الجدار ونقول ( هو كان طاهراً سابقاً ) حتما لاحتمال أن المشار إليه هو القسم الباطن ولا يبعد أن محطّ نظرهما هو هذه الحالة ، وأما في الحالة الثانية فالمناسب عدم جريان استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة ويتمّ ما أفاده الشيخ النائيني(قده) فإنه لا يمكن أن نشير إلى الجدار ونقول ( هذا كان نجساً ) باعتبار أننا نحتمل أن المشار إليه هو الظاهر والظاهر لم يكن نجساً بل من البداية كان طاهراً فاستصحاب النجاسة لا يجري وهكذا لا يمكن أن نجري استصحاب الطهارة ونقول ( هذا كان طاهراً سابقاً ) لاحتمال أن هذا من الباطن وليس من الظاهر فلا يجري إذن استصحاب النجاسة ولا استصحاب الطهارة بل يكون المرجع آنذاك إلى قاعدة الطهارة.
 إذن ما أفاده الشيخ النائيني(قده) يتمّ في الحالة الثانية التي أشرنا إليها وما ذكره العلمان يتمّ في الحالة الأولى . إنه ينبغي التفصيل بما أشرنا إليه ولكني أقول إنه لا يبعد أن يكون نظر العلمين إلى خصوص الحالة الأولى ولكن كان من المناسب التنبيه على حكم الحالة الثانية.


[1] أجود التقريرات، النائيني، ج2، ص431، ط قديمة.
[2] التنقيح، الخوئي، ج4، ص87، 88.
[3] مستمسك العروة الوثقى، السيد الحيكم، ج2، ص55.