الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

34/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع:- الدليل الثالث للاستصحاب ( التمسك بالأخبار ) / أدلة الاستصحاب / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 وأما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي(قده) من أن الأصل المذكور مثبت فيرد عليه:-
 أولاً:- إن أصل المبنى ليس بثابتٍ - أعني أنه يلزم الاتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة بعنوانها - وهذه قضية تترك إلى الفقه.
 ثانياً:- إن الأصل المثبت وإن لم يكن حجّة ولكن لا مانع من رفع اليد عن ذلك والذهاب إلى حجيّته فإن عدم حجيّته ليست حكماً عقلياً حتى يقال إن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص وإنما مدرك عدم حجيّته هو عدم الدليل والقصور في الدليل بمعنى أن غاية ما يستفاد من حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو عدم جواز النقض بلحاظ الآثار الشرعية المباشريَّة أو المترتبة على أثر شرعي فإن هذا هو القدر المتيقن من حديث لا تنقض وأما شموله للآثار الشرعية المترتبة على أثرٍ غير شرعي - أعني الأثر العقلي والواسطة العقلية - فهذا لا يستفاد عدم جواز النقض بلحاظه من حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، إن المدرك لعدم حجية الأصل المثبت هو هذا كما سيأتي انشاء الله تعالى فيما بعد ، وواضح أن كون هذا الكلام تام أو لا فهذا سوف يأتي في محله ولكن المدرك لعدم الحجيّة هو هذا لا أن العقل يحكم بعدم الحجيّة حتى يقال إن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص بل المدرك هو قصور الدليل - ومعه فإذا ثبت في مورد حجيّة الأصل المثبت فما المانع من الالتزام بذلك نقول بحجيته ؟!
 إن قلت:- إنه إذا أردنا أن نقول بحجيته لأجل هذه الرواية فنسأل هل هو حجّة في خصوص هذا المورد - أي باب الشك في الركعة الرابعة - أو نقول بحجيّته في مطلق الموارد من دون تخصيصٍ في الباب المذكور ؟ وكلاهما لا يمكن الالتزام به
 أما الأول:- فذلك خلف كون التعليل تعليلاً بأمر ارتكازي فإن الارتكاز العقلائي لا يرى خصوصيَّة للمورد فإذا فرض أن هذا التخصيص كان بلحاظ المورد فقط فهذا معناه أن التعليل لم يصر بأمر ارتكازي والحال أن الإمام عليه السلام علل وجوب الإتيان بالركعة الرابعة قائلاً ( قام فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب ) ثم قال ( ولا ينقض اليقين بالشك ) فإن قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) تعليل والتعليل يلزم دائماً أن يكون بشيء ارتكازي - أي مقبول في أذهان العقلاء - فإذا كانت هناك خصوصيّة للمورد موجودة هذا لا يصير أمراً ارتكازياً مقبولاً.
 وأما الثاني:- فهذا خلف ما بنى عليه الفقهاء فإنهم يقولون بعدم حجيّة الأصل المثبت ونتيجة هذا الاحتمال هو الالتزام بحجيّة الأصل المثبت الذي هو مخالفٌ لما عليه الفقهاء ، ونحن أيضاً لا يمكن أن نلتزم به - والمقصود أنه أي فقه أو أصولي لا يمكن أن يلتزم بذلك -.
 والجواب:- يمكن الالتزام بكلا الاحتمالين:-
 أما بالنسبة إلى الأول:- فنلتزم بأن التخصيص هو بلحاظ هذا المورد بالخصوص ولا يلزم محذور أن التعليل سوف لا يكون بأمرٍ ارتكازي إذ يقال إن الإمام عليه السلام حينما ذكر جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) فهو قد ذكرها كتعليلٍ للزوم إضافة ركعة جديدة باعتبار أنه متيقن من أنه لم يأت بالرابعة سابقاً والآن يشك فهذا تعليل لهذا المطلب وليس تعليلاً للزوم الإتيان بالتشهد والتسليم في هذه الركعة الإضافية فالإمام عليه السلام ليس بصدد ذلك والرواية لم تذكر التعليل لهذا المطلب بل ذكرته لذلك المطلب - أي لوجوب الإتيان بالركعة المشكوكة - وعليه فلا يلزم المحذور المذكور.
 وأما بالنسبة إلى الثاني:- فباعتبار أنه لا محذور في ذلك لو ثبت دليل على ذلك ولكن هذه الرواية لا تصلح للدليلية إما لأجل بطلان أصل المبنى أو لأجل ما سوف نشير إليه ثالثاً إنه لولا أحد هذين فلا مانع من الالتزام بحجيّة الأصل المثبت في مطلق الموارد إذا دلَّ الدليل عليه غايته هنا لم يدلّ الدليل لأجل هذين - أي لأجل أن أصل المبنى باطل ولأجل ما سنذكره ثالثاً -.
 وثالثاً:- أي مانع من أن نجري التخصيص بشكلٍ آخر وذلك بأن نرفع اليد عن المبنى الفقهي في هذا المورد فالتخصيص يصير تخصيصاً بلحاظ المبنى الفقهي وليس بلحاظ حجيّة الأصل المثبت.
 وحاصل الفرق بين هذا الإشكال وبين ما أوردناه في الإشكال الثاني هو أنه في الإشكال الثاني كنا نقول ما المانع من الالتزام بحجيّة الأصل المثبت إذا دلَّ الدليل عليه ؟ وأما في هذا الجواب ريد أن نقول نحن نخصّص المبنى الفقهي فتصير النتيجة هكذا ( يجب الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة التي يحرز أنها رابعة إلا في هذا المورد - يعني فيما شك في الاتيان بالرابعة - فإنه لا يلزم في الاتيان بالتشهد والتسليم إحراز كون الركعة رابعة ) فالتخصيص يكون بلحاظ المبنى الفقهي وبالتالي لا يلزم محذور الأصل المثبت إذ الأصل المثبت يلزم لو التزمنا بالمبنى الفقهي بعرضه العريض - أي قلنا هو تام حتى عند الشك في الإتيان بالرابعة - أما إذا رفعنا اليد عن هذا المبنى الفقهي في هذه المساحة - أي عند الشك في الرابعة أو في مطلق شكوك الصلاة - فلا يلزم آنذاك محذور الأصل المثبت.
 إذن هذه ثلاثة أجوبة نذكرها على ما أفاده الشيخ العراقي(قده) ، والأول كان مناقشةً مبنائيةً ليست مهمة متروكة إلى الفقه والمهم هما الإشكالان الثاني والثالث.
 هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي ذكره المحق العراقي على الرواية.