الموضوع / التنبيه الثامن / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
ثم إن ههنا مطلبين:-
المطلب الأول:- نحن وإن قلنا بجواز أن يحفر المالك البالوعة في داره ولكن إذا حصل من ذلك ضرر على الجار فيكون ضامنا لذلك الضرر ، فلو تصدع بيت الجار فيلزم على مالك الدار أن يضمن ذلك التصدع ومدرك ذلك قاعدة ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) وواضح أن هذه القاعدة قد لا نجد لها سنداً روائياً معتبراً بهذا اللسان ولكن تكفينا السيرة الممضاة دليلاً عليها فإنها قد انعقد على المضمون المذكور وحيث لم يثبت ردع عنها فيثبت امضاؤها وهذا المورد من الموارد المشمولة للسيرة فبالتالي مالك الدار قد أتلف وصفاً من أوصاف ملك الغير حيث حصل تصدّع في الجدران مثلاً أو ما شاكل ذلك فيكون ضامناً كما هو واضح ، ولا منافاة بين جواز أن يحفر المالك البالوعة ولكن في نفس الوقت يكون ضامناً لما يحصل من تلف في أموال الغير.
إن قلت:- إذا كان مالك الدار ضامناً للجار فسوف يلزم من ذلك تضرره وبالتالي سوف يكون ذلك الضرر منفياً بحديث لا ضرر ، وعلى هذا الأساس سوف لا يكون مالك الدار ضامنا لما يحصل في تصدّع لملك الغير بسبب قاعدة لا ضرر.
قلت:- إن هذا الإشكال يمكن صياغته بشكل أوسع ولا نحصره بهذه المساحة الضيّقة وذلك بأن نقول:- ( إنه في كل مورد نريد فيه تطبيق قاعدة من أتلف - أي نريد إثبات الضمان على شخص - فسوف يلزم تضرر المتلف فيكون الضمان مرتفعاً بحديث لا ضرر ) إن هذا إشكال سيّال في جميع موارد قاعدة من أتلف ولا يختص بخصوص مقامنا كما هو واضح فما يكون جواباً هناك يكون جواباً في المقام أيضاً ، والجواب الذي أشرنا في بعض التنبيهات السابقة هو أن صدق الضرر فرع ثبوت حق للشخص فإذا كان له حق وحصل التجاوز عليه صدق آنذاك الضرر باعتبار التجاوز على حقه وأما إذا لم يتجاوز على حقه فلا يصدق آنذاك عنوان الضرر ، وفي مقامنا نقول إنه لو أتلف شخص مال غيره فالعقلاء بحسب مرتكزاتهم وسيرتهم يرون أن صاحب الحق من هو ؟ هل أن كلاً منهما له حق على صاحبه رغم أن المتلف واحد لا كليهما فإن أحدهما جانٍ ومتلف والأخر مجني علية فهل كل منهما صاحب الحق ؟ كلا وإنما يرون أن صاحب الحق هو المجني عليه فالمجني عليه له الحق في أن يُضمَن له ما جني عليه وأما الطرف الآخر فلا حق له وما دام لا حق له فلا يصدق أنه قد حصل التجاوز على حقه لو حكم بضمانه وبالتالي لا يصدق عنوان الضرر من زاويته وإنما يصدق الضرر من زاوية المجني عليه لو لم يُحكَم له بالضمان لأنه صاحب الحق فإذا لم نعطه حقه حصل الضرر والتجاوز على حقه . وعلى هذا الاساس لا معنى لأن نقول:- الحكم بضمان مالك الدار يلزم منه صدق عنوان الضرر عليه ، كلا فإنه لا يوجد له حق حتى يحصل تجاوز عليه بل الحق عليه وليس له فإذا حُكِم بالضمان لا يصدق الضرر.
المطلب الثاني:- ذكر الشيخ العراقي(قده) في مقالاته
[1]
أن الضرر الذي يحدث بسبب فعل المالك حينما يحفر بالوعة له أشكال أربعة:-
الأول:- أن نفترض أن حفر البالوعة يسبب قلة ماء بئر الجار حيث أن قسماً من مائه سوف يذهب إلى البالوعة ، وهنا لا اشكال في الضمان باعتبار أنه أتلف قسماً مما هو في حيازته فيكون ضامناً.
الثاني:- أن يفترض أن التصرف المذكور لا يسبب قلة الماء وإنما سبب عفونته - يعني يصير ماء البئر غير صالحاً للشرب - فهنا أيضاً قال بالضمان باعتبار أن وصف الصحة من الأوصاف التي لها قيمة فهو قد صار سبباً لطرو عيب على الماء فيكون ضامناً بمقدار النقص الحاصل ، وهذا أيضاً لا إشكال فيه كما أفاد(قده).
الثالث:- أن نفترض أن الماء لا يتعفن ولكن يتغير لونه من صافٍ إلى لونٍ غير صافٍ بحيث تقل فيه الرغبة من دون عفونة فيه ، فهنا أيضاً يثبت الضمان باعتبار أن وصف كون الماء صافياً هو من الأوصاف التي لها قيمة فهو بالتالي قد أتلف وصفاً من الأوصاف المعتبرة وذات القيمة فيكون ضامناً ، وهذا لا إشكال فيه أيضاً.
الرابع:- أن نفترض أن ماء البئر لا يتغير بسبب البالوعة من حيث الكم ولا من حيث الكيف بل هو على حاله كما كان سابقاً غايته أن الطباع قد لا ترغب فيه باعتبار أنه مجاور للبالوعة فمن عرف أنه مجاور لها لا يرغب فيه أو تقل رغبته فيه فهنا هل يضمن مالك الدار هذا النقص أو لا ؟ ذكر(قده) عدم الضمان من قبل صاحب الدار لأن هذا نقصان في المالية وليس نقصاً في نفس الشيء من حيث ذاته وكمّه ومن حيث أوصافه وإنما هو نقص في ماليته ونقصان المالية لا دليل على ضمانه ولذا لو فرض أن شخصاً استورد بضاعة بمقدار كبير وعرضها في السوق الأمر الذي أوجب أن تهبط قيمة البضاعة الموجودة عند الغير فهل يضمن ذلك ؟ كلا لا يضمن ذلك فإن غاية ما يستلزم هو نقصان القيمة والمالية لا نقصان ذات الشيء والأوصاف الحقيقة والنقصان للمالية لا دليل على ضمانه والعرب ببابك فالشاهد العقلائي يساعدنا على ذلك.
والذي أريد أن أقوله:- هو أن نقصان المالية كما أفاد(قده) لا دليل على ضمانه ، ومن هنا ذكر الفقهاء أن من غصب من غيره ألف دينار في الزمن السابق وكان للدينار قيمة كبيرة في ذلك الوقت كأن يشترى بها بيتاً مثلاً أما الآن فلا يسوى شيئاً فهل يضمن الغاصب حينئذ هذا التفاوت وهذا النقصان أو أنه ليس للمالك حق سوى أن يدفع له ألف ينار لا أكثر ؟ قال الفقهاء:- لا يدفع إليه إلا ألف دينار فقط وكون هذا يشترى به سابقاً والآن لا يشترى فهذه قضية ثانية والمهم هو ارجاع ما غصبه إليه ، نعم هذا يكون خلاف الانصاف والوجدان أما شرعاً فلا دليل على ضمان المالية بعد فرض أنه نقصان للمالية لا أكثر . هذا ما ذكره الشيخ العراقي(قده) .
ولكن الذي نريد أن نقوله:- إن تنفّر الطباع عن الشيء من قبيل زوال صفة حقيقية لا أنه نقصان في المالية من دون زوال صفة حقيقية فإن من أحد الصفات القائمة في الشيء هو رغبة الناس في ذلك الشيء أما إذا فعلت فعلاً أزلت بواسطته رغبة الناس فقد أزلت صفة حقيقية نظير ما لو بصق شخص عادي ووسخ في الطعام بحيث تتنفر منه النفس فهل يأكله أحد ؟ هنا يمكن أن نقول:- إنه قد زالت صفة حقيقية منه . إذن نحن نوافق الشيخ العراقي(قده) في أصل الكبرى التي طرحها ولكن الذي نقوله هو أن المورد الذي ذكره يمكن أن يقال وهو تنفر الطباع منه إن هذا في الحقيقة هو من قبيل زوال الصفة الحقيقية وليس من مصاديق نقصان المالية . وقلت:- إن هذا المطلب ذكرناه لما فيه من فائدة وإن كان في خصوص مقامنا قد لا يكون نافعاً ، ولكنه نافع بشكل عام.
[1]
مقالات الاصول، ج2، ص318.