الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الثاني / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفي هذا المجال لا بأس بالإشارة إلى هذه القضية:- وهي أنه ما الفرق بين النهي السلطاني الذي صار إليه السيد الخميني(قده) وبين قلع النخلة من باب الولاية العامة الذي صار إليه الشيخ النائيني والسيد الخوئي(قده) ؟
 والجواب:- إن صاحب النهي السلطاني يفسّر كلمة ( لا ) النافية في فقرة لا ضرر بالنهي وليس بالنفي فمعنى لا ضرر يعني لا تضر غيرك ولكن هذا ليس نهياً إلهياً بلّغه النبي صلى الله عليه وآله كما صار إليه شيخ الشريعة(قده) وإنما هو نهي سلطاني صدر منه بما هو سلطان وولي للمسلمين ، إذن هو فسّر النفي بالنهي وفي جملة ما دعاه إلى تفسير هذا النفي بالنهي السلطاني هو هذا الاشكال - أي اشكال عدم المناسبة بين التعليل والمعلل - حيث قال:- إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق ولا يوجد ضرر في بقاءه فالأمر بقلعه بعد فرض عدم الضرر في بقاءه - وإنما الضرر في عدم الاستئذان - استناداً إلى حديث لا ضرر شيء لا وجه له فكيف تتمسك بلا ضرر وتأمر بالقلع الذي هو ضرر إذ المفروض أن بقاء العذق ليس فيه ضرر إن هذا الاشكال هو الذي دعاه إلى تفسير النفي بالنهي وتمسك بفكرة النهي السلطاني.
 ونحن هناك علقنا عليه وقلنا:- إن الإشكال يبقى إذ بالتالي لا معنى للاستناد إلى النهي عن الضرر سواء كان سلطانياً أو إلهيا في تبرير القلع إذ أن بقاء النخلة ليس فيه ضرر وتفسير النفي بالنهي السلطاني لا يحلّ من المشكلة شيئاً وهذا الإشكال وارد سواء فسرنا ( لا ) بالنافية كما فسرها الشيخ الأعظم أو بلا الناهية الإلهية كما فسرها شيخ الشريعة أو بلا الناهية السلطانية كما فسرها هو فهو موجود على التقادير الثلاثة ولابد أن نفكر في حلّ آخر.
 والفارق بين ما صار إليه الشيخ النائيني(قده) وما صار إليه السيد الخميني(قده) هو أن السيد الخميني(قده) فسر لا النافية بلا الناهية ولكن الناهية السلطانية ، وأما الشيخ النائيني(قده) فقد فسّرها بالنافية كما فسَّرها بذلك الشيخ الأعظم(قده) فالمقصود من لا ضرر ليس هو النهي سواء كان إلهياً أو سلطانياً وإنما هو نفي كل حكم ينشأ منه الضرر ، نعم إن مسألة القلع نشأت من الولاية ولم تنشأ من لا ضرر الذي هو نفي . إذن الفارق بين الرأيين شيء واضح.
 ولنعد إلى صلب الموضوع:- ذكرنا أن الشيخ النائيني(قده) أجاب بأن القلع نشأ من الولاية العامة ، ونحن علقنا وقلنا:- بأنا لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا بعضها يعلل الأمر بالقلع بلا ضرر ( قال:- اذهب فاقلعها وارم بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار ).
 إن قلت:- صحيح أن قد هذا ورد في بعض الروايات ولكن بعض الروايات الأخرى الناقلة لقصة سمرة لم تذكر أنه صلى الله عليه وآله أمر بالقلع معللا بلا ضرر ، ومعه تحصل معارضة بين النقلين وبالتالي لم يثبت ان لا ضرر ذكره النبي كتعليل وبالتالي يتم ما أراده الشيخ النائيني(قده) فمن حقه أن يقول:- إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر حديث لا ضرر كعلة للأمر بالقلع بل النقل الثاني لم يقل كذلك ولم يذكره كعلة وإذا لم يثبت لتعارض النقلين فما ذكرته يكون وجيهاً.
 قلت:- نعم إن الأمر كما ذكرت ولكن النقل الذي ذكر فيه حديث لا ضرر كعلة للأمر بالقلع هو صحيح السند أعني موثقة زرارة وهي هكذا:- ( الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر قال:- إن سمرة بن جندب كان له ......... فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري:- اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار ) ، وأما النقل الثاني الذي لم يذكر فيه حديث لا ضرر كعلة فهو ليس بصحيح السند وإنما الرواية تشتمل على ارسال وهي ما ذكره الشيخ الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن احمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :- ( إن سمرة كان له عذق وكان طريقه إليه .......فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:- إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال:- ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:- انطلق فاغرسها حيث شئت ) . إذن هذا النقل الثاني لا يكون ( لا ضرر ) علة للأمر بالقلع ونما ذكر القلع بعده . ولكن اتضح أن هذه الرواية مرسلة وعليه فلا يمكن الاستناد إليها.
 وإذا قال الشيخ النائيني(قده):- إن هذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكنها موجودة في الكافي والمناقشة في أسانيد الكافي - كما نقل عنه السيد الخوئي(قده) في مجلس درسه - حرفة العاجز.
 قلنا:- قبلنا أن روايات الكافي مقبولة لكن عند فرض أن واحدة مرسلة وأخرى موثقة فتقدم الرواية الموثقة على هذه المرسلة.
 وبعد اتضاح المناقشة فيما ذكره الشيخ الأعظم والشيخ النائيني والسيد الخوئي في دفع هذا الإشكال فكيف نجيب عنه ؟
 المناسب في الجواب أن يقال:- إن الاشكال يرد لو كان النبي صلى الله عليه وآله أراد التمسك للأمر بالقلع بفقرة ( لا ضرر ) أعني الفقرة الأولى ولكن بالإمكان أن نقول إنه استند إلى الفقرة الثانية - أي فقرة ( لا ضرار ) - فهو إذن لم يستند إلى فقرة لا ضرر بل إلى فقرة لا ضرار.والفارق في مؤدى الفقرتين باختصار - وهذا سوف يأتينا إنشاء الله تعالى في فقرة لا ضرار هو:- أن الفقرة الأولى تنفي كل حكم شرعي ينشأ من امتثاله ونؤكد من امتثاله الضرر من قبيل وجوب الوضوء فإنه في حالة المرض ينشأ من امتثاله الضرر وهكذا ينفي الحكم الذي هو في أصله ضرري ويقول هو ليس بثابت ، وأما فقرة لا ضرار فمفادها هو أنه متى ما نشأ الضرر لا من امتثال المكلف وإطاعته وسيره المستقيم وإنما من تمرد وطغيانه وإساءة الاستفادة من الحق الشرعي فهذا الحق مادام قد سيئت الاستفادة منه سوف يكون منتفياً ومن مصاديقه مقامنا فإن سمرة كان له الحق في بقاء العذق فإنه لم ينكر أحد ذلك ولكنه أساء الاستفادة من هذا الحق وتمرّد ولم ينفعه لا ضرر فإن لا ضرر قيّده وقال له ( استأذن فإن دخولك بلا استئذان ضرر ) فانتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى فقرة ( لا ضرار ) وقال إنك أردت أن تسيء الاستفادة من حقك في بقاء العذق فهذا الحق صار سبباً للإضرار بالآخرين وحصل منك طغيان بسببه فيزول ، وبالتالي يكون أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلعه استناداً إلى هذه الفقرة الناظرة إلى من له حق شرعي سيء الاستفادة منه.
 وهذا مطلب جميل يمكن أن ننتفع منه في مجالات أخرى من قبيل بعض الأزواج فإنهم يسيئون المعاشرة مع الزوجة ويذرها كالمعلقة فهو تارك لها ولا يطلقها وأخلاقه سيئة لا يمكن تحملها ، إنه تمرّد وطغى بسبب هذا الحق فحينئذ يمكن أن يأتي لا ضرار ويرفع هذا الحق الذي صار سبباً للضرر ، إنه بناءً على هذا يحصل كمال الملائمة بين التعليل والمعلل لكن بعد الالتفات إلى أن تمسك النبي صلى الله عليه وآله هو بفقرة ( لا ضرار ) وليس بفقرة ( لا ضرر ).