الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / تكملة التنبيه الخامس ، التنبيه السادس / تنبيهات / الدوران بين الأقل والأكثر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
  وربما يجاب بجواب آخر وحاصله:- ان المخالفة القطعية العملية يمكن تصوّرها فيما اذا افترضنا أن أحد الطرفين المعيّن كان قربيّاً على تقدير اعتباره ، فانه في هذه الحالة تتصور المخافة القطعيّة العمليّة كما هو الحال في مثالنا فان الركعتين الأخيرتين على تقدير وجوبهما - ونؤكد على تقدير وجوبهما واقعا - هما قربيّان - ، نعم على تقدير المانعيّة لا مدخليّه لقصد القربة ولكن على تقدير الجزئية يعتبر قصد القربة ، فانه في مثل هذه الحالة يمكن أن نتصور المخالفة القطعيّة العمليّة وذلك بأن يأتي المكلف بالركعتين الأخيرتين أيضاً - أي مضافاً الى الركعتين الأوليين - لا بقصد القربة فانه آنذاك تتحقق المخالفة القطعيّة العمليّة ، اذ على تقدير الجزئية الواجبة لم يتحقق الجزء الواجب فان الجزء الواجب هو الركعتان مع قصد القربة والمفروض أني أتيت بهما من دون قصد القربة ، وعلى تقدير المانعية أيضاً تكون المخالفة القطعيّة العمليةّ متحققة لأن المفروض أني أتيت بالركعتين لا أني تركتهما ، اذن أنا قد خالفت على كلا التقديرين فتحققت المخالفة القطعيّة العمليّة ولكن لا بترك الركعتين الأوليين كما كان يذكر السيد الخوئي(قده) بل بالإتيان بالركعتين الأخيرتين من دون قصد القربة .
 وأتذكر أن هذا المطلب قد أشار اليه بعض المعلّقين على الرسائل في حاشيةٍ له على الموضع المذكور من الرسائل ، ولعله ذكره بعض الأصوليين أيضاً كردٍّ ومناقشة للسيد الخوئي(قده).
 ولكن يرد عليه نفس ما أوردناه على السيد الخوئي:- فانّا نسلّم أن ما ذكر مخالفة قطعيّة عمليّة ولكن هي لم تنشأ من الأصلين فان الأمر يدور حسب الفرض بين لزوم الاتيان بهما مع قصد القربة وبين المانعيّة كذلك ، يعني أن المانع هو الاتيان بهما بقصد القربة اما الاتيان بهما من دون قصد القربة فلا نحتمل أنه مانعٌ ، نعم هو باطلٌ ولكن من جهةٍ أخرى حيث نعلم من الخارج أن الاتيان بركعة اضافية هو شيء مخلٌّ بالصلاة ، ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن محلّ الجزئية المحتملة هو الاتيان بهما بقصد القربة ومحلّ المانعية هو الاتيان بهما بقصد القربة أيضاً لا الاتيان بهما من دون قصد القربة فانه ليس محلاًّ للمانعية ، وعليه فجريان الأصل لا يستوجب بالتالي المخالفة العلميّة القطعيّة . نعم قد تتحقق ولكن لا من جهة الأصلين . اذن المناقشة التي ذكرناها في حقّ السيد الخوئي(قده) تأتي هنا أيضاً.
 والأجدر في مناقشة الشيخ الأعظم أن يقال:- نحن نسلّم أن المانع من جريان الأصول اذا كان هو خصوص المخالفة القطعيّة العمليّة فالحق معه والاشكال مسجّل ، ولكن نحن ذكرنا في مباحث سابقة أن المانع لا ينحصر بذلك وانما هو أعم منه ، فلو فرض أنّا كنّا نعلم بكذب أحد الأصلين وأن اطلاق دليل الأصل للطرفين هو كاذب حتماً فنفس الجزم بكذبه يكون مانعاً من جريان الأصل وان لم تلزم بذلك مخالفة قطعيّة عمليّة ، وذكرنا في وجه ذلك التمسك بفكرة الانصراف فان دليل الأصل الذي يقول ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) منصرفٌ عرفاً عن حالة العلم بكذب الاطلاق وهذا معناه أن اللسان المذكور - أي ( رفع ما لا يعلمون ) - يختصّ بالشبهات البدوية ولا يعمّ مورد العلم الاجمالي لأن شموله لمورد العلم الاجمالي نعلم بكذبه اذ لا نحتمل صدق الأصل بلحاظ كلا الطرفين لفرض أن أحدهما كاذبٌ جزماً فيتولد بسبب العلم بالكذب انصراف عرفيّ لإطلاق دليل الأصل عن موارد العلم الاجمالي ويختص بموارد الشبهة البدوية ، هكذا قل.
 أو قل:- ان مستند حجيّة الاطلاق هو السيرة العقلائية ولا نجزم بانعقاد السيرة على التمسك بالأصل في مورد العلم بكذبه ويكفينا الشك ان لم ندعي الجزم بعدم الانعقاد ، وانما لم نصعد اللهجة وندّعي الجزم بعدم الانعقاد - لأنه يكفينا مجرّد الشك.
 وفرق هذا عمّا سبق هو أن هذا لا يحتاج الى ضمّ فكرة الانصراف بل يكفينا دعوى القصور في دليل حجّيّة الاطلاق - أعني السيرة - بينما البيان الأول يحتاج الى ضمّ فكرة الانصراف ، وان كان مرجع البيانين من حيث الروح الى روحٍ واحدةٍ وهي القصور في دليل حجّيّة الاطلاق في حالة العلم بكذب الاطلاق لكن القصور قد يبيّن بلسان الانصراف وقد يبيَّن باللسان الذي أشرنا اليه.
 والخلاصة:- ان المشهور حيث حصروا المانع من حجّيّة التمسك بالإطلاق بخصوص المخالفة القطعيّة العمليّة وقعوا في المأزق المذكور ، أما اذا جعلنا المانع أوسع من ذلك - أي جعلنا العلم بكذب اطلاق دليل الأصل مانعاً أيضاً - فالمشكلة مرتفعة من الاساس ، وعليه يعود ما ذكرناه في البداية سليماً عن الاعتراض فانا ذكرنا في البداية أن المناسب بمقتضى القاعدة عند الدوران بين الجزئية والمانعية هو الاحتياط بالتكرار واعتراض الشيخ الأعظم على ما اتضح ليس بوارد.
 التنبيه السادس:- الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية.
 ان الدوران بين الأقل والأكثر تارةً يكون في باب الشبهات الحكمية وأخرى يكون في باب الشبهات الموضوعية:-
 مثال الأول:- دوران أمر الصلاة بين تسعة أجزاء أو عشرة ، فانه دوران بين الأقل والأكثر في باب الحكم الشرعي فلا نعلم أن الحكم الشرعي هو وجوب تسعة أو وجوب عشرة فالشك شك في الحكم الكلّي الشرعي وهذا ما كان حديثنا عنه.
 ومثال الثاني:- ما اذا فرض أنا شككنا أن هذا الحِزام مثلاً هل هو مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل ؟ فان كان مما لا يؤكل فسوف تثبت مانعيّته - يعني ان لبس هذا يكون مانعاً من صحة الصلاة - بينما اذا فرض أنه لم يكن كذلك فلا يكون مانعاً ، فالمانعية اذن يدور أمرها بين السعة والضيق اذ لو كان هذا ممّا لا يؤكل لحمه فسوف تتسع المانعيّة وتشمل مثل هذا وأما اذا كان ممّا يؤكل لحمه فتصير المانعية أضيق - أي لا تشمل مثل هذا - وهذا الدوران بين السعة والضيق ليس دوراناً في الحكم الشرعي الكلّي فان الحكم الشرعي الكلّي واضح ولا تردد فيه سعةً وضيقاً اذ يقول ( لبس مالا يؤكل لحمه مانعٌ من صحة الصلاة ) وانما التردّد في موضوعه وأن هذا مما لا يؤكل أو مما يؤكل ، فعلى هذا الاساس يكون الدوران هنا بين السعة والضيق دورانٌ في الموضوع للحكم الشرعي وليس في نفس الحكم الشرعي.
 وقد عرفنا أن حكم الدوران بين الأقل والأكثر في باب الاحكام هو البراءة وفاقاً للشيخ الأعظم ، بينما الشيخ الآخوند ذكر في حاشيته على الرسائل أنه لا تجري البراءة بما فيها العقلية والنقلية بل الاشتغال ، وخلافاً لما ذكره في الكفاية حيث قال بجريان البراءة الشرعية دون العقلية . هذا كله في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في باب الاحكام.
 وأما الدوران بين الأقل والأكثر في باب الموضوعات:- فقد وقع ذلك محلّاً للاختلاف بين الاعلام وأن المناسب هو الاشتغال أو هو البراءة ؟ وهذه هي المسألة المعروفة بـ( مسألة اللباس المشكوك ) أي أن من أحد مصاديقها هو مسألة اللباس المشكوك كالحزام أو الثوب الذي يُشك في أنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه ، وهذا دوران بين الأقل والأكثر في باب الموضوعات ، وهل الصحيح هو البراءة أو الاشتغال ؟
 والجواب:- المناسب هو البراءة .