الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الرابع / تنبيهات / الدوران بين الأقل والأكثر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفيه:-
 أولاً:- انا لا نسلم بحرمة ضمّ هذا الترك الى ذاك الترك بناءً على الوجوب التخييري فانه(قده) قال:- لو كان الوجوب تخييرياً فهناك حيثية الزامية خاصة بالوجب التخييري وهي أن ضمّ ترك الصيام الى ترك الاطعام محرّم - أي القرن بين التركين محرّم - ، ونحن نقول:- كلا هو ليس بمحرّمٍ والوجه في ذلك هو أنّا قرأنا في مبحث الضدّ أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده العام ؟ ونعني بالضد العام هو الترك ، وهناك من قال نعم فان الصلاة لو كانت واجبة فتركها يصير محرّماً ، وذكر هناك أن هذا شيء باطل - يعني وجوب الصلاة لا يستلزم حرمة تركها - ، نعم من ترك الصلاة سوف يعاقب ولكن لا لأجل أنه ارتكب الحرام بل لأجل أنه قد ترك الواجب ولو كان وجوب الصلاة يستدعي حرمة ترك الصلاة للزم أن يعاقب المكلف بعقوبتين اذا ترك الصلاة عقوبةٌ على ترك الواجب وأخرى على ارتكاب الحرام وهذا شيء باطل جزماً . اذن وجوب الشيء لا يستدعي حرمة الترك.
 نعم قد نقول الترك حرامٌ ولكن مجازاً ، أي بمعنى أن الفعل واجبٌ لا أن الترك حقيقةً يصير حراماً بحيث صدر من المشرِّع حكمان وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة ، كلا فان هذا مضحك للثكلى ، وهذا من بديهيات المطالب.
 اذن لا معنى لما أفاده الشيخ العراقي(قده) من أن لازم الوجوب التخييري هو حرمة الترك المقترن بذلك الترك ، كلا بل ليس هناك الّا وجوبٌ بنحو التخيير وليس هناك حرمة للترك حتى تُلحظ ويُجرى أصل البراءة بلحاظها ، واذا أردنا أن نجري الأصل فلابد أن نجريه عن الوجوب التخييري لا عن حرمة الترك فإنها غير محتملة كما قلنا ، والوجوب التخييري كما نعرف لا يجري الأصل بلحاظه لأن فيه سعة فلو رُفِع للزم من ذلك الضيق - أي يلزم من ذلك الوجوب التعييني للإطعام - فلذلك أخذ الشيخ العراقي يفتش عن حيثية أخرى غير حيثية الوجوب التخييري ليجري أصل البراءة عنها فحاول أن يتشبث بحيثية حرمة الترك المقترن بالترك الآخر.
 والخلاصة:- ان ما ذكره الشيخ العراقي مبتنٍ على ثبوت حرمة للترك لو كان الفعل واجباً ، وحيث أن هذا باطل فلا معنى لما أفاده.
 التعليق الثاني:- لو تنزلنا وقلنا ان وجوب الشيء يستدعي حرمة تركه فانه مع ذلك لا يكون أصل البراءة معارضاً بل يجري عن حيثية الوجوب التعييني بلا معارضة بأصالة البراءة عن حرمة الترك المقترن بالترك الآخر ، والوجه في ذلك:- هو ان الترك المقترن بالترك الآخر نجزم بأنه حرام وليس هناك شك ، والسبب في ذلك هو أن الوجوب اذا كان تعيينياً أو كان تخييرياً فعلى كلا التقديرين يكون اقتران التركين شيءٌ محرمٌ ولا تجري البراءة بلحاظه ويعدُّ مخالفةً قطعيةً للواجب سواء كان الواجب تعيينياً أو تخييرياً ، فلا معنى لإجراء أصل البراءة.
 اذاً أصل البراءة ليس معارضاً حتى بناءً على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدِّه العام ، فان الترك المقترن بالترك الآخر هو مخالفةٌ قطعيةٌ ، فالمكلف يجزم بوجود مخالفة قطعية عند تحقق التركين فلا معنى لإجراء أصل البراءة عن حرمة ذلك فيجري حينئذ أصل البراءة عن تلك البراءة بلا معارض ، وهذا مطلب ظريف أيضا.