الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / الدوران بين الأقل والأكثر / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وأجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة:-
 الجواب الأول:- ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم(قد) في الرسائل فانه ذكر أن وجوب الأقل معلوم بالتفصيل بينما التعلق بالأكثر مشكوك فتجري البراءة عنه.
 أما كيف أن وجوب الأقل معلوم تفصيلا ؟
 قال:- لأن الوجوب الواقعي إن كان متعلقاً بالعشرة فالتسعة سوف تجب من باب المقدميَّة والوجوب الغيري ، وان كان الوجوب متعلقاً بالتسعة فهي واجبة بالوجوب النفسي ، إذن التسعة واجبة جزماً إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري ونص عبارته هكذا ( وبالجملة فالعلم الإجمالي فيما نحن فيها غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلاً والآخر مشكوك الإلزام رأساً . ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدمياً أو نفسياً لا يقدح في كونه معلوماً بالتفصيل ... ) فعبارته واضحة فيما ذكرنا . نعم يحتمل أنه يقصد مطلباً آخر سوف نذكره بعنوان ( الجواب الثاني ) فانتظر ذلك.
 وكون العبارة ظاهرة في هذا أو ذاك أمر ليس بمهم .
 والمهم هو أنه إذا كان مقصوده هو هذا فما هو الجواب ؟
 ونوقش هذا الجواب بعدة مناقشات:-
 الناقشة الأولى:- أن الوجوب النفسي لو كان متعلقاً بالعشرة - أي بالأكثر - فقد ذكر(قده) أن التسعة سوف تصير واجبة بالوجوب الغيري ، ونحن نقول:- إن الذي يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري هو غير الأجزاء من المقدمات وأما الأجزاء فلا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري إذ هي متصفة بالوجوب النفسي باعتبار أن الأجزاء هي عين المركب فإذا كانت متصفة بالوجوب النفسي - أي الضمني - فلا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري لامتناع اجتماع المثلين ، وفكرة التأكد بين الوجوبين لا معنى لها فانه يتم في الوجوبين العرضيين لا الطوليين وهنا الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي فلا معنى للتأكد بينهما ، وعليه فلا يمكن أن نقول إن الأقل معلوم الوجوب بالتفصيل لعدم إمكان اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري . وقد صار إلى هذه المناقشة مجموعة من الأعلام كالشيخ النائيني(قده) [1] والشيخ العراقي(قده) [2] والسيد الخوئي(قده) [3] .
 ولكن هذه المناقشة مبنائية:- أي أنها تتم على مبنى من يرى أن الأجزاء لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري ، ولكن هناك رأي آخر يرى قابليتها لذلك ، فهذه المناقشة ليست مهمة بعد كونها مبنائية.
 المناقشة الثانية:- ما أشار إليه الشيخ الخراساني(قده) في الكفاية وحاصله:- انه لا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي المذكور إذ لازم الانحلال أمران محذور الخلف ومحذور أنه يلزم من فرض وجود الشيء عدمه.
 أما أنه يلزم محذور خلف الفرض:- فباعتبار أن انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل المعلوم تفصيلاً لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فرضنا في مرحلة أسبق أن الوجوب النفسي لو كان متعلقاً بالعشرة فهو منجّز أي أن الوجوب النفسي لو كان متعلقاً بالعشرة واقعاً فآنذاك يمكن أن تقول إن التسعة معلومة الوجوب بالتفصيل ، فانه إذا كان الوجوب متعلقاً بالعشرة فحيث أنه منجّز فتصير التسعة واجبة بالوجوب الغيري ، أما إذا لم يكن منجزاً عند تعلقه بالعشرة فلا تصير التسعة واجبة بالوجوب الغيري .
 إذن وجوب التسعة بالوجوب الغيري فرع تنجّز الوجوب النفسي لو كان متعلقاً واقعاً بالعشرة ، إن هذا يلزم فرضه في المرحلة السابقة.
 فإذا قبلنا بهذا فنقول:- إن لازم الانحلال أن الذي يتنجّز فقط وفقط هو التسعة ، وأما العشرة فلا يصير وجوبها منجّزاً فلزم خلف الفرض ، فنحن في المرحلة السابقة فرضنا لابديَّة الوجوب النفسي لو كان واقعاً متعلقاً بالعشرة وإلا لا تصير التسعة معلومة الوجوب بالتفصيل ، وحينئذ إذا أردنا أن نبني على الانحلال في الأقل فلازم الانحلال هو أن الوجوب النفسي الواقعي المتعلق بالعشرة ليس منجّزاً فثبت بذلك خلف المفروض.
 وأما أنه يلزم من فرض ثبوت الانحلال عدم الانحلال:- فباعتبار أنه لو حصل الانحلال ووجِد فلازمه أن العشرة لا يكون وجوبها النفسي منجّزاً ، وإذا لم يكن منجزاً فلا تصير التسعة واجبة بالوجوب الغيري ، وبالتالي لا علم تفصيلي بوجوب التسعة ، فلا انحلال.
 هذا ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) ولعل المحذورين يرجعان من حيث الروح إلى شيء واحد وإنما الاختلاف في الصياغة ، بيد أن هذا ليس شيئاً مهماً ولا نريد أن نسجله كإشكال ، بل بيان لواقع المطلب.
 وفيه:- انه ارتكز في مناقشته على مقدمة لا نسلّمها وهي أن الوجوب الغيري إنما يثبت للتسعة إذا كان الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة منجّزاً فإن هذا يلزم فرضه في المرحلة السابقة.
 ونحن نقول:- الصحيح أن الوجوب الغيري للتسعة فرع ثبوت الوجوب النفسي الواقعي للعشرة بقطع النظر عن حيثية التنجّز ، أما قضية التنّجز فلا ينبغي إدخالها في الحساب ، فمادام هناك وجوب واقعي للعشرة فسوف يترشح منه وجوب غيري للتسعة بقطع النظر عن حيثية التنجّز.
 فإذا سلمنا بهذا فحينئذ نقول:- حينما نضع التسعة أمام أعيننا نقول حتماً هي إما متصفة بالوجوب النفسي الواقعي - ولا أقول التنجز - أو هي متصفة بالوجوب الغيري الواقعي - ولا أقول المنجز - فإذا علمت بثبوت أحد هذين الوجوبين واقعاً ثبت التنجّز آنذاك فان التنجّز فرع العلم وبذلك يحصل الانحلال ، ولا يخفى لطفه.
 إذن منشأ ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) هو أنه تصور أن وجوب التسعة فرع تنجّز الوجوب النفسي للعشرة ، ونحن ناقشنا ذلك بما تقدم.


[1] فوائد الأصول 4 152
[2] نهاية الأفكار 3 385
[3] مصباح الأصول 2 427.