الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / الدوران بين الأقل والأكثر / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 والارتباطيان لهما مصاديق ثلاثة:- الشك في الجزئية ، والشك في الشرطية ، والدوران بين التعيين والتخيير.
 مثال الأول:- أن نشك في أن أجزاء الصلاة تسعة أو عشرة ، فنشك أن جلسة الاستراحة جزء واجب أو لا ؟ انه شك في الجزئية وهو بالتالي تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
 ومثال الثاني:- أن نشك في أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا ؟ انه أيضاً من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وإنما لم نذكر الشك في المانعية لأنه داخل تحت عنوان الشك في الشرطية فانه في الشك في المانعية يشك أيضاً في الشرطية غايته في شرطية العدم.
 ومثال الثالث:- خصال الكفارة ، وان الكفارة متعيّنة في الإطعام أو هي مخيّرة بينه وبين العِدلين ، انه تردد بين الأقل والأكثر فلا ندري أن الواجب هو بنحو التخيير أو هو الأقل أو بقيد أن يكون هو الإطعام ولا يكفي مطلق الجامع - وهذا عبارة عن الأكثر - وعليه يقع الكلام في هذه المصاديق الثلاثة والمهم منها هو الأول:-
 
 الشك في الجزئية:-
 والمثال المعروف ما ذكرناه ، أي الشك في أن أجزاء الصلاة عشرة - أي من ضمنها جلسة الاستراحة - أو تسعة ؟ وقد وقع الخلاف في أن المورد هل هو مورد البراءة أو مورد الاشتغال ؟ والآراء ثلاثة:-
 الأوّل:- جريان البراءة العقلية والنقلية عن الزائد ، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل.
 الثاني:- عدم جريان البراءة بكلي قسميها ، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني(قده) في حاشيته على الرسائل.
 والثالث:- التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري والنقلية فتجري ، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني في الكفاية ووافقه الشيخ النائيني.
 وفي تحقيق هذه المسألة نقول:- الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات البراءة يكاد يكون واضحاً فيقال:- إن التسعة قد اشتغلت بها ذمتنا جزماً ونشك في اشتغالها في الزائد فنجري البراءة . إذن تقريب البراءة لا يحتاج إلى بيان لوضوح ذلك ، وإنما الذي يحتاج إلى بيان هو الاشتغال أي كيف نثبت الاشتغال ؟ وفي هذا المجال ذكرت عدَّة أدلة:-
 الدليل الأول:- أن يقال إن لدينا أمراً واحداً وهذا الأمر الواحد لا ندري هل أنه متعلق بالتسعة أو هو متعلق بالعشرة ، هكذا من المناسب أن نعبر وليس من المناسب أن نعبر هكذا ( إنا نعلم إما بتعلق الوجوب بالتسعة أو بالجزء الزائد ) فانه ليس بصحيح إذ وجوب الجزء الزائد ليس عِدلاً لوجوب التسعة بل الصيغة الفنية الصحيحة هي أن ذلك الأمر الواحد هو إما أن يكون متعلقاً بالتسعة أو يكون متعلقاً بالعشرة ولا مثبت لتعلقه بالتسعة في مقابل العشرة فان ذلك الأمر النفسي الواحد الذي هو أمر استقلالي لا نعلم بتعلقه بالتسعة بل لعله متعلق بالعشرة وتعلقه بالعشرة ليس معلوماً فلعله متعلق بالتسعة فيصير من قبيل الدوران بين المتباينين من دون أن ينحلّ إلى علم تفصيلي وشك بدوي فيلزم الاحتياط آنذاك وذلك بالإتيان بالعشرة.