الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الرابع / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 هذا وقد صعد السيد الروحاني(قده) اللهجة [1] وقال:- إنا نحكم بعدم منجزية العلم الإجمالي أيضاً حتى في مثال النذر - الذي قلنا أنه لا إشكال في ثبوت التنجيز فيه باعتبار أن وجوب الوفاء بالنذر ثابت من حين تحقق النذر والتأخر هو في زمان الامتثال يعني لو نذر المكلف قراءة سورة ولا يدري هل أنه نذر أن يقرها في هذا اليوم أو في يوم غد فهنا لا يتنجز عليه ذلك - أي لا يجب عليه أن يقرأها هذا اليوم أو في الغد - والوجه في لذلك هو أن التنجُّز فرع العلم بفعلية الحكم ولكن أي علمٍ بالفعلية ؟ هو العلم بفعلية الحكم في زمان امتثال التكليف ولا يكفي العلم بالفعلية في زمان أسبق والدليل على اعتبار ذلك هو أن المكلف لو كان عالماً الآن بفعلية الحكم غداً - أي في زمان الامتثال - ولكن حينما جاء الغد زال العلم بالفعيلة فانه لا يثبت التنجز في مثل ذلك وهذا نستكشف منه أن المدار في التنجُّز هو على العلم بالفعلية في زمان الامتثال ولا يكفي في زمان أسبق.
 وباتضاح هذا نطبق ما ذكر(قده) على مقامنا ونقول:- لو كان المكلف يعلـم أنه نـذر قـراءة سـورة ( يس ) إما هذا اليوم أو في الغد ، فبلحاظ هذا اليوم يوجد له علم بفعلية الحكم على تقدير ثبوته ، أي لو كان الوجوب المنذور هو بلحاظ هذا اليوم فالفعلية ثابتة لأنه قادر وحيي ..... وغير ذلك فشرائط الفعلية متحققة فلو كان الحكم ثابتاً في هذا اليوم فهو فعليّ وبالتالي يكون قابلاً للتنجز ، أما لو كان ثابتاً بلحاظ الغد أي كان النذر نذراً لقراءة سورة ( يس ) ليوم غدٍ فهو الآن وان كان عنده علم بفعلية ذلك التكليف في زمان غدٍ ولكن لعل هذا العلم علم خاطئ فلا يكفي إذ لعله يفقد القدرة في يوم غدٍ بأن يموت أو يزول عقله أو ما شاكل ذلك والمدار في تنجُّز الحكم هو العلم بفعليته في زمان امتثاله - أي في زمان الغد - ولا يكفي العلم بفعليته في زمان سابق ، وعليه فلا يمكن أن نقول ان الحكم بوجوب الوفاء بالنذر منجز على المكلف لأنه لا يحرز العلم بفعليته في زمان امتثاله لما قلنا وإنما يحرز فعليته الآن - أي في هذا اليوم - وهذا لا ينفع بدليل أنه لو زال هذا العلم وانكشف الخطأ - أي انكشف أنه فاقد للقدرة في زمان الامتثال - فلا يثبت التنجز في حقه.
 إذن هو(قده) أنكر تنجُّز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية حتى في مثل مثال النذر الذي يكون الوجوب فيه ثابتاً من الآن.
 وفيه:- نحن نسلم أن التنجُّز يتوقف على فعلية الحكم ولكن نقول:- ما دمت أعلم بأن هذا الحكم لو كان ثابتاً في هذا اليوم فهو فعليّ ولو كان ثابتاً غداً فهو فعلي أيضاً فهذا يكفي لثبوت التنجُّز عقلاً إذ يراد من التنجز عدم العذرية عقلاً ، أي ان التكليف لو كان ثابتاً في هذا اليوم فلا يكون الكلف معذوراً في ترك امتثاله ولو كان ثابتاً غداً فلا يكون معذوراً في ترك امتثاله أيضاً ما دام له علم بثبوته في أحد اليومين ، فالعقل يرى - ما دمنا نعلم بأن الحيض هو إما الثلاثة الأولى أو هو الثلاثة الثانية - أن المرأة لا تكون معذورة لو دخلت المسجد وكان الدم الاول هو الحيض أو لو دخلت في الثلاثة الثانية وكان الدم الثاني هو الحيض ، ان العقل لا يرى المكلف معذوراً في المخالفة مادمنا نقول بأن العلم الإجمالي منجزاً ولا يلزم في التنجز العلم التفصيلي ، فانه بعد التنازل عن حيثية التفصيلية في العلم وقبول حيثية العلم الإجمالي في التنجز فلا فرق من ناحية عدم معذورية المكلف في المخالفة بين أن يكون الطرفان دفعيين أو أن يكونا تدريجيين.
 أجل من حقك أن تسأل وتقول:- لو كان الحكم فعلياً على تقدير كونه ثابتاً في الغد فنسلم بالتنجز ولكن كيف يحرز المكلف ذلك ؟ أي كيف يحرز أن الحكم فعلي في اليوم الثاني فلعله يُسلب عقله أو حياته أو قدرته فلا يوجد علم بالفعلية بلحاظ اليوم الثاني وقد فرضنا أن المدار في التنجُّز - بمعنى عدم العذرية في المخالفة - على فعلية الحكم في الزمان الأول على تقدير ثبوته وفي الزمان الثاني على تقدير ثبوته ولكن كيف تثبت أنه فعلي في الزمان الثاني على تقدير ثبوته فيه؟
 والجواب:- يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب الاستقبالي ، بمعنى أن الإنسان حيّاً الآن وقادراً وعاقلاً ...... وغير ذلك فهو يبني على بقاء هذه الحالة إلى زمان غدٍ وما بعده فيستصحب بقاء هذه الحالة إلى زمان المستقبل ، ومدرك هذا الاستصحاب هو إما روايات ( لا تنقض اليقين بالشك ) لو سُلّم أن لها إطلاقاً بهذا العرض العريض أو هو السيرة العقلائية الممضاة فان العقلاء قد جرت سيرتهم على أن من كان حياً في هذا اليوم فهو يبني على أنه حي في غدٍ وقادرٌ زمان غدٍ ولذلك ترى أننا نبني الدور ونسافر ونتزوج ولولا هذا البناء العقلائي لما كنا نفعل ذلك.
 إذن في مقامنا نقول:- ان الحكم على تقدير ثبوته في يوم غدٍ - أي كون الحيض هو الدم الثاني - هو فعليّ ونحرز الفعلية بهذا الاستصحاب الاستقبالي وبذلك يندفع ما أفاده السيد الروحاني(قده) من أن اللازم هو العلم بالفعلية في زمان الامتثال ولا يكفي العلم بالفعلية في زمان أسبق حيث نقول له صحيح أنه يلزم العلم بالفعلية في زمان الامتثال ولكن كل مكلف ما دام واجداً لشرائط الفعلية الآن فهو يبني على تحققها بلحاظ زمان المستقبل فهو عالم الآن بشرائط الفعلية وعالم غداً بشرائط الفعلية لأجل هذا الاستصحاب الاستقبالي وبالتالي يثبت التنجز - بمعنى عدم العذرية في المخالفة لو كان التكليف ثابتاً - وعليه فلا مشكلة في تنجيز العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية.
 وبذلك يتضح أن النوبة لا تصل إلى ما ذكره الشيخ العراقي(قده) [2] فانه حوّل الطرف التدريجي الثاني إلى طرف دفعي وصيَّر العلم الإجمالي في التدريجيات داخلاً في العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية وقال ان كل طرفٍ تدريجي نحوله إلى طرف دفعي وذلك بالبيان التالي:- وهو أن المرأة لو كانت في المسجد مثلاً وجاءها دم مستمر فان كانت الثلاثة الأولى هي الحيض فيجب عليها أن تخرج الآن من المسجد وان كانت هي الثلاثة الثانية فيجب عليها الآن حفظ القدرة على امتثال التكليف الثاني - أي الخروج من المسجد في الثلاثة الثانية - ، إذن هو قد أبدل الطرف الثاني إلى حفظ القدرة ولم يجعله هو الخروج من المسجد في الثلاثة الثانية حتى يقال ان زمان هذا متأخر والتنجز لا يثبت بلحاظه ، كلا بل حوَّله إلى وجوب فعلي وقال لو كانت الثلاثة الثانية هي الحيض فيجب على المرأة من الآن حفظ القدرة على الخروج من المسجد في الثلاثة الثانية ، فكلا الطرفين صار دفعياً بناءاً على البيان الذكور.
 وفيه:-
 أولاً:- ما أشرنا إليه من أنه لا حاجة إلى هذا البيان بعد ما عرفنا أن التنجيز يعني عدم العذرية والعقل يحكم بعدم عذرية المكلف مادام يعلم بثبوت التكليف عليه إما بلحاظ الثلاثة الأولى أو بلحاظ الثلاثة الثانية ، فمن زاوية عدم العذرية لا يفرق العقل بين كون الأطراف دفعية أو تدريجية بعد فرض ثبوت العلم الإجمالي.
 وثانياً:- ان حفظ القدرة كيف يكون واجباً بعد الالتفات إلى أن وجوب حفظ القدرة هو فرع تنجز ذلك التكليف في وقته !! فإذا فرضنا أنه لا مثبت لتنجزه وأن العلم الإجمالي لا يكفي لتنجزه فكيف يجب حفظ القدرة !!
 وثالثاً:- حتى لو سلمنا بوجوب حفظ القدرة فان هذا لا ينفع في إثبات المطلوب لأننا نريد أن نثبت أن المرأة المذكورة يجب عليها أن تخرج من المسجد في الثلاثة الثانية مضافاً إلى الثلاثة الأولى وأن وجوب الخروج لا يختص بالثلاثة الأولى وهذا البيان لا يثبت ذلك - أي لا يثبت أنه يجب على المرأة الخروج بلحاظ الثلاثة الثانية - إذ العلم الإجمالي قد فرضنا أنه ليس له قابلية على تنجيز ذلك وإنما الذي يثبت تنجزه هو حفظ القدرة دون وجوب الخروج في الثلاثة الثانية ، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها.
 إذن لا تصل النوبة إلى ما أشار إليه الشيخ العراقي(قده) لهذه الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها.


[1] في منتقى الأصول 5 184.
[2] نهاية الأفكار 3 325.