الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الثالث / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 ثم انه بعد استعراض هذه الوجوه الستة لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة نقول:- اتضح أن الوجه الصحيح منها هو الاول - أي التمسك بفكرة الاطمئنان - فيجوز ارتكاب طرف واحد لأجل الاطمئنان وأما الوجوه البقية فقد اتضحت المناقشة فيها.
 واتضح أيضاً أن المناسب في تعريف الشبهة غير المحصورة أن يقال ( هي ما كثرت الأطراف فيها إلى حد يحصل الاطمئنان في كل طرف بعدم كونه هو الحرام لو نظرنا إليه مستقلاً ).
 كما اتضح النظر فيما أفاده السيد الخوئي(قده) من أن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وغير المحصورة هو على حد سواء فهو في كليهما منجز غايته قد يحصل طارئ خارجي في غير المحصورة يمنع من التنجيز وهو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فان كثرة الأطراف قد يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء أحياناً فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ، انه لأجل هذا الطارئ باعتبار أنه إذا خرج بعضها عن محل الابتلاء فالأصل سوف لا يجري فيه وبالتالي يجري في الطرف الآخر بلا معارض . إذن لأجل هذا الطارئ نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة.
 وهذا لا يختص بالشبهة غير المحصورة فانه يأتي في الشبهة المحصورة أيضاً فإذا خرج أحد الطرفين في الشبهة المحصورة عن محل الابتلاء فلا تنجيز للعلم الإجمالي.
 والخلاصة:- انه من زاوية العلم الإجمالي لا فرق بين الشبهتين وإنما الفارق هو من ناحية الطارئ الخارجي ، أي أنه غالباً ما تسبب كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة خروج البعض عن محل الابتلاء بخلافه في الشبهة المحصورة .
 ولكن نقول:- بناءاً على فكرة الاطمئنان سوف يكون هناك فارق بين نفس العلمين ، ففي غير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزاً لأن الكثرة تلازم حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على كل طرف فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لهذه النكتة بقطع النظر عن مسألة الخروج عن محل الابتلاء ، فحتى لو فرض أن جميع الأطراف كان تحت محل الابتلاء ولكن لأجل هذا الاطمئنان نقول بعدم المنجزية.
 وقد يشكل على الوجه الاول - وهو التمسك بفكرة الاطمئنان - بإشكال آخر غير الإشكال الصغروي والكبروي اللذين تقدما ، وكان من المناسب ذكر هذا الإشكال هناك وهو:- ان الاطمئنان إذا حصل في هذا الطرف بعدم كونه هو الحرام وجاز لنا الارتكاب لأجل الاطمئنان فحينئذ سوف يزول العلم الإجمالي عن بقية الأطراف ولا يمكن أن يبقى ، وإذا لم يبقَ فلا يعود هناك مانع من ارتكابها إذ المانع هو العلم الإجمالي وقد فرض زواله وبالتالي سوف يجوز ارتكاب جميع الأطراف غايته يجوز ارتكاب الأول لأجل الاطمئنان والبقية لأجل زوال العلم الإجمالي ، وهذه نتيجة لا يمكن الالتزام بها.
 وإذا سألت وقلت:- ما هو الموجب لزوال العلم الإجمالي ؟
 كان الجواب:- ان العلم الإجمالي لو كان باقياً على حاله ولم يتصدع فهذا معناه أن الطرف الأول ليس طرفاً إذ لو كان طرفاً فلازم طرفيته أنَّ حذفه يوجب تصدُّع العلم الإجمالي ، وهذه قضية يلزم أن تكون واضحة.
 ان قلت:- هذا صحيح ولكن لم لا نقول ان هذا الاطمئنان يحصل بعد العلم الإجمالي وقد عرفنا سابقاً أنه إذا حصل الاضطرار بعد العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على حجيته بلحاظ الطرف الآخر غير المضطر إليه باعتبار أن المورد يصير من الفرد الطويل والقصير وهنا نقول كذلك فتبقى بقية الأطراف على المنجزية لأجل فكرة الفرد الطويل والقصير.
 قلت:- هذا وجيه لو فرض أن الاطمئنان يحصل بعد العلم الإجمالي والحال أنه لا يحصل بعده بل يحصل مقارناً معه فعند حدوث العلم الإجمالي بين أطراف كثيرة يحصل معه وفي نفس الوقت اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد أو ذاك ...... وهكذا فالاطمئنان إذن ليس حاصلاً بعد العلم الإجمالي حتى يأتي ما ذكر. وهذا إشكال قد يورد على فكرة التمسك بالاطمئنان.
 والجواب:- إنا نسلم حين الأخذ بالطرف الأول وارتكابه لأجل الاطمئنان أن العلم الإجمالي لا يبقى في بقية الأطراف وإلا يلزم أن لا يكون هذا طرفاً وهو خلف الفرض ، ولكن نقول انه يحصل اطمئنان إجمالي بوجود الحرام في الباقي والاطمئنان كالعلم إذ لا فرق بينهما من حيث المنجزية .
 إذن صحيح عند ملاحظة هذا الاطمئنان لا يتولد علم إجمالي في بقية الأطراف ولكن يوجد اطمئنان بوجود الحرام فيها وهو كافٍ في التنجيز . هذا ما يرتبط بالوجوه المذكورة مع بعض الملاحظات.
 وقبل أن نختم حديثنا نشير إلى الأمور التالية:-
 الأمر الاول:- عرفنا أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجزٍ للوجوه الستة المتقدمة أو لبعضها ، والآن نسأل ونقول:- صحيح أن الموافقة القطعية بترك الجميع ليست واجبة ولكن هل المخالفة القطعية جائزة وذلك بارتكاب جميع الأطراف ؟ أو على الأقل أي مقدار يجوز ارتكابه من الأطراف هل هو واحد أو الجميع أو الغالب ؟
 والجواب:- ان هذا يختلف باختلاف الوجوه المتقدمة:-
 فبناءاً على الوجه الاول - أعني فكرة الاطمئنان - لا يجوز الارتكاب الا طرفاً واحداً أو طرفين فصحيح أنه يوجد اطمئنان بلحاظ كل طرف لو نظرنا إليه بانفراده ولكن العقلاء الذين هم مستند حجية الاطمئنان لا يأخذون بكل هذه الاطمئنانات إذ لو ارتكب المكلف اثنين أو ثلاثة فسوف يزداد احتمال ارتكابه للحرام فيتوقفون عن الأخذ بهذه الاطمئنانات ، إذن يجوز ارتكاب أحد الأطراف أو على الأقل طرفين مثلاً.
 وأما على الوجه الثاني والثالث اللذين صار إليهما الشيخ النائيني(قده) أعني أنه حيث أن المخالفة القطعية غير ممكنة فيجوز جريان الأصل في جميع الأطراف فالمناسب أن يقال:- ان طرح هذا التساؤل لا معنى له بناءاً على هذا إذ المفروض أن المخالفة القطعية غير ممكنة وبعد عدم إمكانها لا معنى للسؤال عن جواز ارتكاب جميع الأطراف فان ذلك خلف الفرض.
 وأما على فكرة العسر والحرج فيجوز الارتكاب بمقدارٍ يرتفع معه العسر والحرج.
 وأما بناءاً على السيرة العملية - أي الوجه الخامس - فالمناسب هو الارتكاب بالمقدار المتيقن من السيرة العملية والمتيقن هو ارتكاب طرف أو طرفين لا أكثر.
 وأما على الوجه السادس أعني الروايات كصحيحة ابن سنان ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) فالمناسب هو ارتكاب الجميع لأن كل طرف نأخذه لا نعلم بأنه الحرام فيجري فيه الأصل.