الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الثالث / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وينبغي أن نلتفت في هذا المجال إلى أن هذا الكلام يتم بناءاً على مسلك الشيخ النائيني(قده) ومن وافقه القائل بأن القدرة شرط في متعلق التكليف وأن التكليف لا يتعلق الا بالمقدور فانه بناءاً على هذا المسلك يكون ما ذكر ذا وجاهةٍ وان كنّا سنناقش أيضاً كما سيأتي ، أما إذا لم نأخذ بهذا المسلك وقلنا ان التكليف يتعلق بغير المقدور أيضاً كما صار إلى ذلك العلمان السيد الخوئي(قده) [1] والسيد الخميني [2] فانه بناءاً على رأيهما لا تكون القدرة شرطاً في متعلق التكليف وإنما هي شرط في مرحلة التنجُّز ووجوب الامتثال ، فمن دون القدرة يوجد تكليف ولكن لا يجب امتثاله ولا يكون منجّزاً ، أما لماذا لا تكون القدرة شرطاً في متعلق التكليف ؟ ذلك باعتبار أن التكليف يرجع في واقعه إلى الاعتبار ، فحينما يُحَكم بأن الصلاة واجبة فالمقصود أنها قد اعتُبِرت ثابتة في ذمة المكلف وواضح أن الاعتبار سهل المؤونة ويمكن ثبوته في حق غير القادر ، فالذي لا يتمكن أن يذهب إلى الحج لا مانع من أن يعتبر فعل الحج ثابتاً في ذمته - ونؤكد كاعتبار - ولكن بالنسبة إلى الامتثال والتنجُّز لا يثبتان في حقه فلا يجب عليه الامتثال ولا يتنجَّز ذلك في حقه ، هكذا ذهب العلمان - وقد بينت سابقاً أني رغم طيلة حضوري عند السيد الخوئي(قده) لم اسمع منه هذا المبنى بل في كل كلماته كان يتناغم ويتفاعل مع مسلك الشيخ النائيني(قده) أي أن التفريعات التي يفرعها هي دائماً على اشتراط القدرة ، ولم اسمع ذلك من السيد الشهيد أيضاً ومن الغريب أنه لم يشر إليه حتى في كتاب الحلقات ، ولكن هذا ثابت عن السيد الخوئي(قده) كما ذكرت فان هذا هو رأيه وبناءاً على رأيهما لا يتم ما تقدم أي لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف ، بل ان العلم الإجمالي يتشكل فان النجاسة حتى لو كانت ثابتة في الطرف غير المقدور فيتوجه وجوب الاجتناب ، فاصل التكليف نعلم بثبوته لا أنه هناك شك في أصل ثبوت التكليف . ان هذه نكتة يجدر الالتفات إليها
 و نقول بناءاً على مسلك العلمين:- لابد من تغيير البيان ، ففيما سبق كنا نقول انه مع عدم القدرة في أحد الطرفين فلا ينعقد علم إجمالي بثبوت التكليف ، والآن حينما ننظر إلى مبنى العلمين فمن المناسب أن نغيِّر الصياغة أو الروح ونقول انه يوجد علم إجمالي بالتكليف ولكن شرط التنجيز هو عدم جريان المؤمِّن في أحد الطرفين وفي المقام يجري المؤمِّن عن الطرف المقدور بلا معارضة بلحاظ الطرف غير المقدور فان غير المقدور لا معنى للتعبد بجريان الأصل العملي فيه بعد فرض أنه غير مقدور . فإذن لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزاً لجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارضة . هكذا ينبغي أن يقال.
 أو يقال:- صحيح أنه يوجد علم بالتكليف ولكن ليس كل علم بالتكليف يكون منجِّزاً وإنما يكون العلم بالتكليف منجزاً إذا كان علماً بتكليفٍ يلزم امتثاله عقلاً ، وفي المقام حيث لا يلزم الامتثال عقلاً على أحد التقديرين فبالتالي لا ينعقد لدى المكلف علم إجمالي بتكليف يلزم امتثاله ، والمهم هو هذا ، يعني تحقق العلم التكليف الذي يلزم امتثاله عقلاً وتصح العقوبة على مخالفته عقلاً.
 إذن المطلب الذي عرفناه إلى الآن هو أنه على مسلك العلمين ينبغي تغيير البيان السابق واثبات عدم التنجُّز من زاوية أخرى لا من الزاوية السابقة - أعني من زاوية أنه لا علم بالتكليف - بل اتضح أنه هناك علماً بالتكليف ولكن رغم ذلك لا يثبت التنجز.
 ونريد الآن أن نصعد اللهجة أكثر ونقول:- انه حتى لو بنينا على مسلك الشيخ النائيني(قده) - وأن القدرة شرط في متعلق التكليف ببيان أن التكليف وان كان في حقيقته يرجع إلى الاعتبار ولكنه اعتبار مجعول بداعي التحريك وحيث أن غير القادر لا يمكن تحريكه فيختص التكليف بخصوص القادر - فيمكن أن نقول انه في مقامنا يتشكل علم بالتكليف رغم أن أحد الطرفين ليس بمقدور.
 وتوضيح ذلك :- تارة يكون التكليف من قبيل الحكم الوجوبي - أي يطلب إيجاد الفعل - ونفترض أن الفعل لا يقدر المكلف على إيجاده ، فهنا نسلم بأن القدرة شرط في التكليف ومن دون تحققها لا علم بثبوت التكليف ، هذه حالة.
 وهناك حالة ثانية:- وهي أن يكون التكليف من سنخ التحريم ، أي يكون المطلوب هو الترك ونفترض أن الترك ليس بمقدورٍ ، وهنا أيضاً نسلم بأنه لا يتحقق علم إجمالي بالتكليف لفرض أن المطلوب هو الترك والترك ليس بمقدورٍ يعني أن أحد الطرفين لا يمكن تركه - فهنا تتم مقالة الشيخ النائيني(قده) والمشهور ، يعني لا يحصل علم بثبوت التكليف.
 ولكن توجد حالة ثالثة وهي محل كلامنا:- وذلك بأن نفترض أن التكليف هو من سنخ التحريم - أي كالحالة الثانية - يعني أن المطلوب هو الترك والمكلف يمكن أن يترك ولكن لا يمكن أن يفعل ، انه في هذه الحالة هل يمكن توجه التكليف إليه أو لا ؟ من قبيل الشخص الذي لا يتمكن من الزنا ولو لضعفٍ في مزاجه كالشيخ الكبير ولكن ترك الزنا مقدور له وغير المقدور هو الفعل ، انه في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يُخاطب ويُوجَّه إليه تكليفٌ بعدم الزنا ويقـال لـه ( لا تزنِ ) يعني هل أن حرمة الزنا تكون ثابتةً وشاملةً له رغم أن الزنا غير مقدور له ؟ انه في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يكلف بحرمة الزنا ويقال له ( لا تزن ) ، فالترك مقدور له ولكن الفعل ليس بمقدور ؟
 وهذه الحالة الأخيرة هي محل كلامنا فانّا قد افترضنا أن أحد الطرفين ليس بمقدور الارتكاب كما لو كان أحد الإناءين في الشمس فان الذي في الشمس غير مقدور عقلاً فالفعل والارتكاب والشرب من ذلك الإناء غير ممكن ولكن الترك ممكن ، انه في مثل هذه الحالة لو فرض أن النجس كان هو ذلك الإناء الموجود في الشمس فهل يمكن أن يتوجه التكليف بالحرمة إلى المكلف أو لا ؟ قال المشهور:- لا يمكن أن يتوجه التكليف إلى المكلف ، وما دام لا يمكن أن يتوجه إليه التكليف ففي مثل هذه الحالة لا يحصل بالتالي علم بثبوت التكليف بل هناك شك بدوي إذ من المحتمل أن تكون النجاسة ثابتة في ذلك الإناء الثابت في الشمس وعلى تقديره لا تكليف بالاجتناب ومعه يكون التكليف بلحاظ هذا الإناء المقدور شكاً بدوياً .
 أما إذا أردنا أن نقول انه يمكن ثبوت التكليف بلحاظ ذلك الإناء باعتبار أن المطلوب هو تركه والترك مقدور نعم الفعل ليس بمقدورٍ ولكن المفروض أن المطلوب ليس هو الفعل وإنما المطلوب هو الترك فإذا قلنا بإمكان توجّه التكليف بالاجتناب إلى مثل ذلك الإناء الذي لا يقدر على فعله ولكن يقدر على تركه فإذن يصدق أن لدينا علماً بثبوت التكليف رغم أن أحد الطرفين غير مقدور الفعل ورغم أننا نبني على مسلك الشيخ النائيني(قده) القائل بأن القدرة شرط في متعلق التكليف . ان هذه القضية نريد أن نبحثها :- وهي هل يمكن توجه التكليف بالترك إلى هذا الشخص أو لا ؟ فان قلنا بالإمكان وأن التكليف ثابت في حقه فإذن يكون لدينا علم بثبوت التكليف ويبطل ما ذكره المشهور في هذه الحالة من أنه لا علم بالتكليف مع عدم القدرة على أحد الطرفين.


[1] في هامش أجود التقريرات 1 1010 ، 264 ، وهكذا في المحاضرات 3 63 ، 4 188.
[2] تهذيب الأصول 1 244.