الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الاصول

32/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

وفيـه:-

أولاً:- ان صلاة الظهر مثلاً إذا لم تكن واجبة في اللوح المحفوظ فسوف يباح تركها في حالتين في حالة الإتيان بصلاة الجمعة وفي حالة عدم الإتيان بها ، فإباحة ترك الظهر ثابتة في كلتا الحالتين ، وحينئذ نقول لو أثبت دليل الأصل إباحة ترك الظهر في إحدى هاتين الحالتين - أي في حالة فعل الجمعة - فهذا لا يعني المغايرة والمباينة مع الواقع إنما يعني الأخذ بالواقع في بعض تقاديره وأحواله.

 وحتى لو سلمنا أن ذلك مغايرة مع الواقع ولكنها ليست تلك المغايرة المرفوضة.

وثانياً:- من أين هذا الكلام وهو أن الحكم الظاهري يلزم أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي انه مرفوض من الأساس ، فلا دليل على أن الحكم الظاهري يلزم فيه أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي ، وإنما اللازم هو أن يكون قابلاً لتنجيز الحكم الواقعي أو للتعذير عنه ، فمتى ما كان صالحاً لذلك أمكن ثبوته وقبوله ولو لم يكن محتمل المطابقة للواقع ، وفي مقامنا الأمر كذلك فانه لو تركت الظهر تمسكاً بدليل الأصل - أعني ( رفع ما لا يعلمون ) الذي استفدنا منه الإباحة المشروطة بعد التقييد - وتركت الظهر في حالة الإتيان بالجمعة وفرض أن الظهر كانت هي الواجبة في الواقع فأكون آنذاك معذوراً فيكون الأصل المذكور معذّراً لي ، وأما إذا تركت الظهر من دون الإتيان بالجمعة وكانت الظهر في الواقع واجبة فسوف يثبت علي التنجيز .

 إذن المهم في الحكم الظاهري أن يكون صالحاً للتنجيز والتعذير بل وظيفته هي ذلك.