الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الاصول
32/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
وقد ذكرت عدة أجوبة على هذه الشبهة:-
الجواب الاول:- وهو ما نقله السيد الشهيد(قده) عن السيد الخوئي(قده) ولكنه ليس مذكوراً في التقرير أي مصباح الأصول والدراسات فيظهر أنه جواب شفوي منه (قده) وحاصله:- ان تطبيق الترخيص بنحو مشروط وان كان وجيهاً ولكن بشرط أن لا يكون معارضاً بالتقييد بنحو آخر والحال أن إطلاق دليل الأصل - يعني دليل رفع ما لا يعلمون - كما يمكن تقييده بالنحو الذي اقترحه الشيخ العراقي(قده) يمكن تقييده بنحو آخر وذلك بأن نقيد إطلاقه الأفرادي بلحاظ أحدهما فقط ، أي نطبق حديث ( رفع ما لا يعلمون ) على خصوص صلاة الظهر مثلاً دون صلاة الجمعة ، ان هذا تقييد أفرادي ، يعني ان أحد الفردين أبقياه تحت دليل الأصل والثاني لم نطبق دليل الأصل عليه ان هذا تقييد لإطلاق دليل حديث ( رفع عن أمتي ) ولكنه تقييد أفرادي ، ويمكن أن يصير التقييد بشكل آخر أيضا وهو التقييد الاحوالي في أحدهما فقط ، أي نحافظ على الإطلاق الأفرادي في كليهما فنطبق حديث الرفع على هذا وعلى ذاك ولكن نقيد الإطلاق الاحوالي بلحاظ أحدهما فقط فتصير النتيجة هي رفع الحكم الوجوبي في هذا صلاة الظهر مثلاً ولكن بشرط الإتيان بالطرف الآخر أعني صلاة الجمعة .
إذن حافظنا على الإطلاق الأفرادي وثلمنا الإطلاق الاحوالي ، ولكن إذا ذهبنا إلى الطرف الثاني نحافظ على الإطلاق من كلتا الناحيتين فاحدهما قد رفع الحكم الوجوبي عنه مطلقاً بينما الآخر قد رفع عنه الحكم الوجوبي بشرط الإتيان بالآخر .
إذن هناك ثلاثة تقييدات محتملة وحيث لا مرجح لأحدها على الآخر للمعارضة فتسقط جميعها عن الاعتبار لأجل المعارضة.
إذن الإطلاق لا يمكن الأخذ به لأنه يلزم منه محذور المخالفة القطعية والتقييد المشروط لا يمكن المصير إليه لأجل محذور المعارضة بين التقييدات الثلاثة.
وفيه:- ان التقييد بالشكل الذي اقترحه السيد الخوئي(قده) يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح وهذا بخلاف التقييد الذي اقترحه الشيخ العراقي(قده) ، فانا نقول للسيد الخوئي(قده) أنت قلت في أحد التقييدين نقيد الإطلاق الأفرادي في أحدهما بخصوصه مثل صلاة الظهر فنخرجه من الإطلاق الأفرادي وبشكل قهري سوف لا يشمله الإطلاق الاحوالي ويبقى الثاني داخلاً تحت الإطلاق الأفرادي والأحوالي ، ان هذا ترجيح بلا مرجح إذ لماذا تخرج الاول بخصوصه وهكذا لا معنى لإخراج الثاني بخصوصه فيلزم من التقييد المذكور محذور الترجيح بلا مرجح.
ونفس الشيء نقوله في التقييد الثاني الذي قال فيه إنا نحافظ على الإطلاق الأفرادي في كليهما فكلاهما يبقى تحت حديث ( رفع ما لا يعلمون ) ولكن نثلم الإطلاق الاحوالي في هذا بخصوصه دون ذاك ، فانه يرد عليه محذور الترجيح بلا مرجح إذ لماذا نثلم الإطلاق الاحوالي بخصوص هذا انه بلا مرجح ، فلا يمكن إعمال هذا التقييد لمحذور الترجيح بلا مرجح.
وهذا بخلافه على التقييد الذي اقترحه الشيخ العراقي(قده) فان كلّاً من الطرفين يعود من زاوية داخلاً تحت الإطلاق ومن زاوية أخرى يكون خارجاً عنه ، إذ لو لاحظنا الإطلاق الأفرادي فكلاهما يكون داخلاً تحته ولو لاحظنا الإطلاق الاحوالي فهو منثلم بلحاظ كليهما من دون محذور الترجيح بلا مرجح.
الوجه الثاني:- وهو للسيد الخوئي(قده) أيضاً ولا يوجد في التقريرين وحاصله:- ان التقييد الذي اقترحه الشيخ العراقي(قده) معارض بقييدين آخرين ولكن بشكلين يغايران ما ذكرناهما في الجواب الاول.
إذن روح الجوابين واحدة إنما الاختلاف في التقييد المعارض للتقييد الذي ذكره الشيخ العراقي ، فالجواب الاول يبرز نحوين من التقييد والجواب الثاني يبرز نحوين آخرين من التقييد وحاصل التقييدين الجديدين أن يقال كما يمكن تقييد الإطلاق بالشكل الذي ذكره الشيخ العراقي يمكن بشكل ثانٍ وذلك بالتقييد بالأولوية ، يعني يقال ان أول الطرفين الذي يراد ارتكابه أو يراد تركه هو الذي يطبق عليه دليل الأصل دون الثاني فإذا فرض أن المكلف بنى على ترك الاول كصلاة الظهر مثلاً وتركها فآنذاك لا يمكن تطبيق دليل الأصل على الثاني وإنما يطبق بلحاظ خصوص الطرف الاول الذي اختاره المكلف ، ان هذا نحو من التقييد وهو تقييد بما كان أوَّلاً .
كما ويمكن التقييد يشكل ثالث وهو أن يقيد دليل الأصل بما ارتكب ثانياً ، أي عكس التقييد السابق ، فالذي يرتكب ثانياً هو مجرى الأصل دون الاول ، فإذا فرض أن المكلف ترك الظهر وترك الجمعة بعد ذلك فالذي تركه ثانياً يكون هو مجرى الأصل - أي يكون هو المباح - أما الاول فلا يمكن تطبيق دليل الأصل عليه ، يعني يكون حينئذ واجباً ويكون المكلف عاصياً بتركه.
إذن هنا نحوان آخران من تقييد دليل الأصل فأما ان نقيد دليل الأصل بما كان أولا فالأول يكون مجرى الأصل دون الثاني أو نقيده بما كان ثانياً فيكون الثاني مجرىً للأصل وبالتالي يكون مباحاً وليس واجباً وأما الاول فيكون تركه غير جائز وبالتالي يجب الاحتياط في الطرف الاول ولا يمكن رفع وجوبه.
وذا سألت عن الفارق العملي والثمرة العملية بين هذين النحوين من التقييد وبين ما اقترحه الشيخ العراقي(قده) ما هي ؟
والجواب:- ان الثمرة تظهر فيما لو فعل المكلف كلا الطرفين أو تركهما معاً ، أما إذا فعل أحدهما وترك الآخر فلا تظهر ثمرة عملية ، فانه لو ترك كلا الطرفين فعلى التقييد الاول يكون المباح هو خصوص الاول دون الثاني ، وعلى التقييد الثاني يكون المباح هو الثاني دون الاول.
بينما على رأي الشيخ العرقي(قده) يكون كلاهما مباحاً إذ قد تحقق شرط الإباحة في كلٍ منهما فان شرط الإباحة هي ترك الآخر وقد فرض أن المكلف قد ترك الاول فيباح له الثاني وترك الثاني فيباح له الأول.هذا لو تركهما معاً.