الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الاصول

32/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

التنبيه الثاني:- ذكرنا فيما سبق أن الأصل هو الاشتغال في موارد الجزم بالتكليف والشك في تحقق الامتثال كما هو واضح ، والذي نريد قوله الآن هو إن من أحد موارد الشك في الامتثال هو الشك في المحصِّل ، ومثال ذلك ما إذا فرض في باب الطهارات الثلاث - الوضوء والغسل والتيمم أن الواجب كان هو الطهارة - ونؤكد أن الواجب هو عنوان الطهارة دون الغسلات والمسحات - فالذمة قد اشتغلت بشيء واحد ومفهوم بسيط وهو عنوان الطهارة ولكن نشك هل أن هذا العنوان البسيط يتحقق من دون المضمضة أو لا يتحقق إلا بها ؟ فهنا لا يكون الشك شكاً في متعلق التكليف إذ متعلق التكليف شيء واحد ومعين وهو الطهارة وهي ليس فيها سعة وضيق وإنما السعة والضيق في محصلها - أعني الغسلات والمسحات - فهنا يكون الشك في المحصل والمعروف هو جريان الاشتغال .

 إذن لو قلنا إن التكليف متعلق بالطهارة التي هي عنوان واحد بسيط فالشك سوف يكون شكاً في المحصل أي أنها تحصل بتسعة أجزاء أو عشرة مثلاً ، أما إذا فرضنا أن التكليف انصب ابتداءً على الغسلات والمسحات من دون توسيط عنوان الطهارة في البين - كما لعله هو ظاهر الآية الكريمة حيث قالت ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. ) - إن التكليف قد وجهته إلى غسل الوجه وما شاكله فإذا شككنا في أن المضمضة لازمة أو لا فالشك يصير شكاً في سعة دائرة متعلق التكليف وضيقه ، فهل التكليف قد تعلق بتسعة أو بعشرة فنجري البراءة عن تعلقه بالعاشر ، أما إذا وسَّطنا عنوان الطهارة وقلنا أن التكليف متعلق بها فآنذاك لا يكون لدينا شك في متعلق التكليف إذ هو معلوم مبيَّن وهو الطهارة وإنما الشك هو في أن الطهارة بِمَ تحصل فهل الذي يحصلها تسعة أمور أو عشرة ؟ وهنا قالوا - كما قرأنا في الكفاية - إن الأصل هو الاشتغال .

 إذن الشك في الامتثال مجرى لأصل الاشتغال ولكن الشك في الامتثال قد يكون لا من قبيل الشك في المحصل وقد يكون من قبيل الشك في المحصل.

مثال الأول:- كما لو شككنا بعد أن دخل وقت الظهر شككت هل صليت الظهر وامتثلت أو لا ، انه شك في الامتثال ولكن ليس من قبيل الشك في المحصل.

ومثال الثاني:- ما لو فرض أن الأمر متعلق بالطهارة وشككنا أن المضمضة دخيلة في تحققها أو لا ، فهذا شك في المحصل وهو مجرى للاشتغال على ما قالوا.

 وسوف نذكر في مباحث الاشتغال أن هذا مطلب قابل للمناقشة - أي أن مورد الشك في المحصل هو مجرى للاشتغال - كلا بل يمكن أن يناقش في ذلك ببيان يأتي إنشاء الله تعالى.

التنبيه الثالث:- هناك مورد من موارد الشك في أصل التكليف - والذي يكون المناسب فيه على ما قلنا هو البراءة - قال فيه الشيخ النائيني(قده) بالاشتغال وادعى وجود قاعدة تقتضي ذلك رغم أن الشك في أصل التكليف ، ويمكن أن نصطلح على تلك القاعدة بـ( القاعدة النائينية ) وحاصلها هو:- ( لو كان لدينا تكليف إلزامي واستثنى المولى منه حكماً ترخيصياً وعلق ذلك الترخيص على عنوان وجودي فإذا شككنا في انطباق ذلك العنوان الوجودي على فرد فلا يجوز التمسك بالبراءة بل نأخذ بذلك الإلزام الذي هو الحكم المستثنى منه ) ، ومثّل لذلك بمثال عرفي وهو ما لو قال المولى لعبده ( لا تدخل عليَّ أحداً هذا اليوم ) ثم استثنى وقال ( إلا أصدقائي فيجوز إدخالهم ) وجاء شخص وشك أنه من أصدقاءه أو لا فهنا الشك شك في أصل التكليف ، يعني نشك هل يحرم إدخاله وذلك على تقدير كونه من الأعداء أو يجوز كما لو كان من الأصدقاء فالشك شك في ثبوت الحرمة والمناسب هو البراءة ، ولكن الشيخ النائيني(قده) ادعى عدم الجواز وتمسك بالحكم المستثنى منه ، ومستنده في ذلك أنه قال:- إن العرف يفهم في مثل هذه الموارد انه إذا لم نحرز ذلك العنوان الوجودي وأنه منطبق على هذا الفرد فلا يحكم بالترخيص ، وفي مقامنا إذا لم نحرز عنوان الصداقة على هذا الفرد فالعرف لا يرخص بل يقول بحكم المستثنى منه وهو عدم جواز إدخاله على المولى[1] .

 ويمكن أن نختصر هذه القاعدة بلا حاجة إلى هذا التطويل وذلك بأن نقول:- كلما كان لدينا حكم ترخيصي قد تعلق بعنوان وجودي فالعرف يرى أن الرخصة لا يمكن إثباتها والحكم بها إلا إذا أحرز انطباق ذلك العنوان الوجودي على المشكوك . وقد ذكر (قده) هذا الاختصار في حاشيته على العروة الوثقى[2] .

 وعلى أي حال رتّب (قده) على هذه القاعدة بعض الآثار واستفاد منها ومن جملتها أن الشخص لو رأى من بعيد امرأة لا يدري أنها من محارمه حتى يجوز النظر إليها أو أنها أجنبية حتى لا يجوز ذلك فأن الشك هنا في أصل التكليف ؟ انه قال بعدم الجواز لأجل هذه القاعدة فانه رخص للرجال النظر إلى المحارم فإذا لم ينطبق عنوان المحارم فلا يمكن الحكم بالرخصة.

 ومن جملة الأشياء التي رتبها (قده) هي إن الأصل في الدماء والفروج والأموال هو الاحتياط ، وما هو مدرك ذلك ؟ حاول بعض الاستناد إلى الإجماع والشهرة ، وأما الشيخ النائيني(قده) فأجاب وقال:- بناءاً على القاعدة التي ذكرتها يكون الأصل المذكور ومدركه واضحاً ، فلو فرض أنه كانت امرأة اشك في أنها زوجة أو لا فلا يجوز الاقتراب منها وذلك لأنه رخص للرجل الاقتراب من زوجته وعلقت هذه الرخصة على عنوان وجودي وهو عنوان الزوجة وحيث لا يحرز ذلك العنوان فلا تجري الرخصة.

 وهكذا بالنسبة إلى الدماء فلو شككنا أن هذا مجرم حتى يجوز لنا القصاص منه كما لو كان قاتلاً فهل يجوز لولي الدم أن يقتله ؟ إنها رخصة بالاقتصاص ثبتت لعنوان وجودي وهو القاتل فولي الدم مرخص في الاقتصاص من القاتل، فإذا رأى شخصاً يسير وشك في كونه هو القاتل أو لا فالشيخ النائيني(قده) قال لا يجوز لأنه ما دام لا يحرز العنوان الوجودي على هذا المشكوك فالأصل في الدماء هو الاحتياط.

 وهكذا لو فرض أنك رأيت بيضة مثلاً ولا تعلم هل يرخص صاحبها في أكلها أو لا ، أو شككت أنها ملكك أو لا ، فهناك رخصة في الأكل ثبتت لعنوان وجودي وهو إما طيب نفس المالك أو أن يكون الشيء ملكك وحيث لا نحرز هذا العنوان الوجودي فلا يمكن التمسك بالرخصة بل يلزم الاحتياط.

 ومثل بمثال آخر في مجال آخر حيث قال:- لو كان لدينا ماء ولا نعلم أنه كر أو لا ولاقته نجاسة فان كان كراً فلا يتنجس وإلا فينجس ، ولكن لا ندري هل هو كر أو لا فهنا ما هو الحكم ؟ ومن الطبيعي إذا كانت هناك حالة سابقة كما لو كان كراً ونشك في نقصانه عن الكرِّية فنستصحب بقاء الكرِّية ونحكم بطهارته ، وإذا فرض أن الحالة السابقة هي عدم الكرِّية فأيضاً نستصحبها ونحكم بالنجاسة ، ولكن إذا جهلنا الحالة السابقة أما أنه ماء مخلوق الساعة كما لو اغترفنا بقِدرٍ من ماء البحر ونشك هل أن هذا مقدار كر أو لا ، أو فرضنا من باب توارد الحالتين - أي سابقاً مرة كان كراً ومرة كان ليس بكرٍ - ولا نعلم السابق من اللاحق فاستصحاب الكرِّية أو عدمها لا يجري ، فهنا ماذا نحكم ؟ قال(قده) يلزم الاجتناب عنه لأن الرخصة في التناول علقت على عنوان وجودي وهو عنوان الكر ، فالذي لاقته نجاسة رخصنا في ارتكابه شرباً أو غيره إذا كان كراً ونحن لا ندري أن هذا كراً أو لا فالرخصة لا يمكن الحكم بها.

 هكذا رتب آثاراً على هذه القاعدة.

[1] أجود التقريرات 2 195 ، فوائد الأصول 3 -384 .

[2] مسالة (50) من بداية العروة الوثقى تحت عنوان مسائل متفرقة.