الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الخيار الثاني ( خيار الحيوان ) - الفصل الرابع ( الخيارات ) الثاني خيار المجلس-.

وتقريب دلالة الرواية أن نقول: - إنَّ الامام عليه السلام قال ( التلف من المالك حتى يمضي الشرط ) وبإطلاقه يعم حالة وجود خيار المجلس وعدم وجوده، فالرواية لها إطلاق ويستفاد من اطلاقها أنه حتى لو كان خيار المجلس موجوداً فالمهم أن يمضي الشرط وهو الثلاثة أيام سواء كان معها خيار مجلس أو لم يكن، هذا هو مقتضى الاطلاق فإنَّ الامام عليه السلام لم يقيّد وإنما قال إلى أن يمضي خيار الحيوان، فالمهم هو مضي خيار الحيوان سواء كان خيار المجلس موجوداً أو لم يكن موجوداً، فنفس سكوت الامام عليه السلام عن خيار المجلس يدل على كون وجود خيار المجلس أو عدمه ليس مهماً، فإذا كان هذا الاطلاق موجوداً وقبلنا به فسوف يصير هو الجواب العلمي لصالح الدليل الثاني للأعلام الثلاثة.

فإذاً يكون تلف الحيوان - المبيمن البائع والمشتري ليس عليه شيء حتى في صورة كون الخيار مشتركاً تمسكاً بإطلاق هاتين الروايتين، وكان من المناسب للشيخ الأعظم(قده) أن يضم هذا الجواب إلى جوابه.

وقد يقال: - كيف عرفنا أن تلف المبيع في زمان الخيار المختص من مال بائعه وفي المشترك على مالكه الفعلي، فما هو الدليل على ذلك؟

قلنا: - إنَّ ذلك يستفاد من الروايات الواردة في المقام، لأنَّ مدرك هذه القاعدة هو مجموعة من الروايات الواردة في أبواب الخيار من كتاب الوسائل، فإذا رجعنا إليها وجدنا فيها إطلاق ومقتضى هذا الاطلاق أنَّ وجود خيار المجلس وعدم وجوده لا يؤثر لخصوصيةٍ في خيار الحيوان وأن تلف المبيع يكون على بائعة إلى أن يمضي الشرط، وهذه الروايات واردة في الحيوان فحينئذٍ مقتضى الاطلاق سواء وجد خيار المجلس أو لم يوجد لا يؤثر شيئاً.

وقد يقول قائل: - نحن عرفنا مدرك القاعدة الأولى وهو هاتان الروايتان، ولكن ما هو مدرك القاعدة الثانية التي تقول ( تلف المبيع في زمان الخيار المشترك يكون من مال مالكه الفعلي )؟

قلنا: - المدرك هو مقتضى القاعدة ولا يحتاج إلى دليل آخر، لأنَّ التلف في زمان الخيار المشترك من مالكه الفعلي هو مقتضى القاعدة الأوّلية ولا يحتاج إلى دليل إنما الذي يحتاج إلى رواية هو ما يخال فالقاعدة وهو بأن يكون التلف من المالك السابق دون المالك الفعلي، فالخيار المختص بالمشتري الذي يقال إنَّ تلف الحيوان من مالكه السابق دون مالكه الفعلي هو الذي يحتاج إلى دليل ولذلك نقول إنَّ هاتين الروايتين يستفاد منهما أنه يكون من المالك السابق - أي البائع - ومقتضى الاطلاق أنَّ هذا ثابت سواء وجد خيارٌ آخر أو لم يوجد وذلك لخصوصيةٍ في خيار الحيوان، وعلى هذا الأساس يبطل ما أفاده الأعلام الثلاثة لأجل هاتين الروايتين، فإنهما بإطلاقهما تدلان على أنَّ التلف في زمان خيار الحيوان يكون من مال البائع، ومقتضى الاطلاق أنَّ هذا ثابت سواء وجد خيارٌ آخر أو لم يوجد لخصوصيةٍ في خيار الحيوان.