الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الفصل الرابع ( الخيارات ) الأول خيار المجلس- الفصل الثالث (شروط العوضين ).

أجاب السيد لماتن(قده) وقال: [1] - إنَّ الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة هو قد صدر منه البيع ولكن لا ينتسب إليه، والمدار في ثبوت الخيار ليس علاقة الصدور فقط بل على علاقة الانتساب، والذي وكّل في مجرد إجراء الصيغة قد صدر منه البيع ولكنه لم ينتسب إليه، وخيار المجلس هو ثابت لمن ينتسب إليه البيع، والوجه في كون البيع قد صدر منه ولم ينتسب إليه فذلك من جهة أنَّ الصدور لو كان كافياً من دون انتساب للزم ثبوت خيار المجلس في بيع الفضولي لأنه هو الذي باع الشيء والحال أنه لا يلتزم أحدٌ بذلك، وإذاً هذا معناه أنَّ المدار ليس على مجرّد صدور البيع بل على الانتساب، هذا مضافاً إلى أنَّ خيار المجلس قد ثبت لمن شملته آية ﴿ أحل الله البيع ﴾، فمن شملته هذه الآية الكريمة هو الذي يثبت له الخيار، فالخيار ثابت لمن حلَّ له البيع، والذي حلَّ له البيع هو المالك دون الوكيل في مجرَّد إجراء الصيغة، لأنَّ ﴿ أحل الله البيع ﴾ يراد منه الحلّية الوضعية بمعنى ترتيب الآثار والذي يمكنه أن يرتب آثار الملكية هو المالك دون الوكيل في إجراء الصيغة، فعلى هذا الأساس يختص الخيار بمن انتسب إليه البيع لا من صدر منه البيع فقط، فموضوع الخيار هو انتساب البيع إلى الشخص لا صدور البيع منه للنكتتين اللتين ذكرناهما، وعيله فلا يثبت خيار المجلس لوكيل في مجرّد إجراء الصيغة.

وفي مقام التعليق نقول: -

أولاً: - إنَّ دعوى أنَّ هناك صدوراً للبيع من دون انتساب إلى الشخص مرفوضة، بل كلّما صدر البيع من شخصٍ فقد انتسب إليه، فكلّ من صدر منه البيع فقد انتسب إليه البيع والقول بعدم انتسابه إليه خلاف الوجدان، بل الصدور والانتساب يصدقان معاً، فكل من صدر منه البيع فقد انتسب إليه البيع، وكل من انتسب إليه البيع فقد صدر منه، ولو قلت كيف تجيب عن الفضولي فإنه قد صدر منه البيع ولكنه لم ينتسب إليه؟ ولكن نقول: - إنه صدر منه البيع وانتسب إليه أيضاً ولكنه انتساب غير ممضي لا أنه لم ينتسب إليه، فنحن نقول قد صدر من الفضولي البيع وننسبه إليه فنقول هو قد باع الشيء الفلاني لا أنه لم ينتسب إليه.

ثانياً: - إنه ذكر أنَّ دليل الخيار يثبت الخيار فقط لمن شملته آية ﴿ أحلَّ الله البيع ﴾ وهذه الآية خاصة بالمالك دون الوكيل في إجراء الصيغة، وهو لم يبين ذلك ولكن نحن بيناه وقلنا لأنَّ الحلية وضعية والحلية الوضعية هي بمعنى ترتيب الآثار فتكون خاصة بالمالك دون الكيل في مجرّد إجراء الصيغة، ولكن نقول إنَّ قولك بأنَّ دليل الخيار يخصّص الخيار بمن شملته الآية مجرّد دعوى، وإنما نقول إنَّ كل من صدق عليه أنه بائع بصدقٍ شرعي مقبول - لا فضولياً - ثبت له الخيار، والوكيل في مجرّد إجراء الصيغة وكيل فيصدق عليه عنوان البائع، فمن صدق عليه عنوان البائع يشمله دليل ( البيعّان بالخيار )، فيثبت له الخيار من دون توقّفٍ على أن تشمله الآية الكريمة.

ثالثاً: - إذا ثبت أنَّ الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة ليس له خيار المجلس لأنَّ البيع قد صدر منه ولم ينتسب إليه، أو أن الخيار يثبت لخصوص من شملته آية ﴿ أحلَّ الله البيع ﴾ فسوف يلزم نفس الكلام في الوكيل المفوّض حيث لا يثبت له الخيار أيضاً، لأنَّه لا تشمله الآية، إذ لا فرق بين الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة وبينه.


[1] التنقيح في شرح المكاسب، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج1، ص58.