الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الفصل الرابع ( الخيارات ) الأول خيار المجلس- الفصل الثالث (شروط العوضين ).

ويرد عليه: -

أولاً: - إنَّ هذا مبني على منبى يرفضه الشيخ الأعظم(قده)، وهو أنَّ الخيار هل يتعلّق بالعقد أو يتعلّق بالعوضين، فهل هو ردّ العوضين أو هو ردّ العقد وفسخه ولازم فسخ العقد ترادّ العوضين لا أنَّ الفسخ ابتداءً متعلق بترادّ العوضين؟ فإن قلنا إنَّ الخيار هو فسخ بترادّ العوضين فسوف يتم ما أفاده في هذا الوجه، فإنَّ ترادّ المبيع فرع القدرة على إرجاع الثمن، وإن قلنا إنَّ الخيار هو فسخ العقد ولا ربط له بالعوضين - فحتى لو لم يكن العوضان موجودين ففسخ العقد يحصل أيضاً، فإذا فسخ العقد فإن كان العوض موجوداً أرجعه وإلا ضمن له البدل - فلا يتم ما أفاده لأنَّ الخيار ليس هو ردّ العوضين وإنما فسخ العقد حتى إذا كان العوضان تالفين، فإذاً ما أفاده يتم بناءً على أنَّ الخيار هو تفاسخ بلحاظ العوضين، أما إذا قلنا هو فسخ بلحاظ العقد فلا يتم ما ذكره، والشيخ الأعظم(قده) حيث يبني على أنَّ الخيار هو فسخ العقد فلا يتم ما ذكره هنا، فإنه قال في بيان الخيار:- ( الخيار لغةً اسم مصدر من الاختيار غلّب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد ) [1] والظاهر أنه يبني عليه لأنه لم يناقشه، كما أنه ذكر هذا المطب في باب المعاطاة [2] وهكذا ذكره في مبحث الشروط. [3]

ثانياً: - لو فرض أنه جاءت وراية معتبرة السند وقالت ( الوكيل في إجراء الصيغة يثبت له خيار المجلس ) فهنا سوف نأخذ بها ونتعبّد بها، وحينئذٍ نقول عندنا رواية تقول إنَّ الوكيل في إجراء الصيغة فقط يثبت له خيار المجلس، والرواية هي:- ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا )، فهي أثبتت الخيار للبائع، والوكيل في إجراء الصيغة بائعٌ حسب ما فرضنا وإلا سوف يصير تمسكاً بالوجه الخامس الذي سيأتي، فكلام الشيخ الأعظم(قده) الآن قد فرض فيه أنه يصدق البيّع على الوكيل في إجراء الصيغة وإلا سوف يرجع إلى الوجه الخامس.

وإذا قبلنا بذلك فحينئذٍ نقول في موردنا: - نحن قد فرضنا أنَّ عنوان ( البيّعان بالخيار مال لم يفترقا ) صادق على الوكيل في أجراء الصيغة وإلا فسوف يكون تمسكاً بوجهٍ آخر، كما أنه توجد رواية تقول ( البيعان بالخيار ما لم يفتقاً )، وبذلك يثبت الخيار المجلس للوكيل في إجراء الصيغة.

الوجه الخامس: - أن يقال إنه يشكُّ في صدق عنوان البيّع على الوكيل في إجراء الصيغة، ويكفينا الشك، والشيخ الأعظم(قده) لم يعبّر بالشك وإنما قال: - ( المتبادر من النص غير ذلك )، ومقصوده من النص رواية ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا )، فإنَّ المتبادر من عبارة ( البيّعان ) غير الوكيل في إجراء الصيغة، هكذا قل ، أو قل إنَّ كلمة ( البيّعان ) منصرفة عن الوكيل في إجراء الصيغة، أو قل أنها تختص بغيره، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق ( البيّعان بالخيار ) لإثبات خيار المجلس للوكيل في مجرّد إجراء الصيغة.


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج5، ص11.
[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص97.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج6، ص149.