الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الفصل الرابع ( الخيارات ) الأول خيار المجلس- الفصل الثالث (شروط العوضين ).

إن قلت: - توجد رواية جمعت بين خيار المجلس للبيعين وبين خيار الحيوان وكنها لم تذكر عبارة ( وصاحب الحيوان ) فكلمة ( صاحب ) ليست موجودة وإنما قالت ( وفي الحيوان ثلاث أيام ) وهذا لعله ينفع الشيخ الأعظم(قده) لن كلمة ( صاحب ) ليست موجودة حتى تقول إن موضوع خيار الحيوان غر موضوع خيار المجلس وأنَّ خيار الحيوان موضوعه هو صاحب الحيوان لا البائع للحيوان وصاحب الحيوان لا يصدق على الوكيل في إجراء الصيغة فقط بينما في غير الحيوان عُبّر بـ( البيّعان ) والبيّع يصدق على الكيل في إجراء الصيغة، فهذا يتم في الرواية المتقدة أما في هذه الرواية فلا يتم لأنه لا يوجد فيها تعبير ( صاحب الحيوان )، ولعل الشيخ الأعظم(قده) ناظر لها، ونصّ الرواية هو :- ( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ). [1]

قلت: - إن مورد هو مورد المطلق والمقيد، فإن هذه الرواية مطلقة فيه قالت ( المتبايعان بالخيار ) ولم تقل المتبايعان المالكان للحيوان، ولكن تلك الرواية مقيدة حيث قالت ( وصاحب الحيوان )، فتلك الرواية تقيد هذه الرواية فهذا الاطلاق لا يمكن الأخذ به.

والنتيجة: - لا يمكن أن يقال إنَّ خيار المجلس ثابت للبائع إذا كان وكيلاً في مجرد إجراء الصيغة في غير الحيوان بقرينة أنَّ الرواية الأولى قالت ( وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام )، وحيث لا يحتمل فقيه أن خيار الحيوان ثبت للوكي في إجراء الصيغة كذلك في البائع غير الحيوان، وهذا جواب حلّي.

ولنا جواب آخر وهو جواب نقضي وهو أن نقول: - إنَّ كلامنا الآن في الوكيل في إجراء الصيغة وسيأتي الحديث عن الوكيل المفوض في جميع شؤون المعاملة مثل عامل المضاربة، فهناك خيار المجلس هل يثبت للوكيل المفوض؟ سياـي من قبل الشيخ الأعظم(قده) أنه نعم يثبت له الخيار، يعني أنَّ الشيخ الأعظم(قده) فرّق بين الوكيل في مجرد إجراء الصيغة حيث لا يثبت له خيار المجلس في غير الحيوان أما الوكيل المفوض يثبت له خيار المجلس، ونحن نقول: - أنت سلّمت أنَّ الوكيل المفوَّض في باب بيع غير الحيوان بثبوت خيار المجلس له لأنه يصدق عليه أنه بيّع والحال إذا اردنا ان نتماشى مع مبانيك يلزم أن لا يثبت له خيار المجلس والحال أنك اعترفت بثبوته له، فصحيح أنَّ والذوق والارتكاز العرفي يقتضي ذلك كما قال الشيخ الأعظم(قده) ولكن يلزم على ما ذكرته الشيخ الأعظم(قده) من وحدة السياق أن لا يثبت له خيار المجلس، حيث أنه في باب الحيوان لا يثبت الخيار لغير المالك لأنَّ الرواية قيدت بـ( صاحب الحيوان )، فبقرينة وحدة السياق يلزم أن تقول إنه في باب الحيوان إذا كان الوكيل وكيلاً مفوّضاً فخيار الحيوان لا يثبت للوكيل المفوّض لأنَّ خيار الحيوان يثبت لصاحب الحيوان وليس للوكيل المطلق المفوّض، والحال أنه على ما قلت من الأخذ بمقتضى السياق أنَّ الوكيل المفوّض في باب بيع غير الحيوان يلزم أن لا يثبت له خيار المجلس والحال أنك ادّعيت أنه يثبت له خيار المجلس لأنك قبلت وحدة السياق، وفي باب الحيوان الوكيل المفوّض عن صاحب الحيوان لا يثبت له خيار الحيوان لأنه لا يصدق عليه أنه ( صاحب الحيوان )، فيلزم بوحدة السياق أنَّ البائع المفوّض إذا كان وكيلاً لا يثبت له خيار المجلس في غير الحيوان لوحدة السياق.

الوجه الثاني: - إنَّ حكمة الخيار لا تتناسب مع ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء الصيغة فقط، وحكمة الخيار هي التروّي في وجود المصلحة وعدمها في البيع وهذه المصلحة تتناسب أن تكون في حق المالك أو الوكيل المفوض في جميع شؤون المعاملة لا الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، فإذاً حكمة الخيار لا تتناسب مع ثبوت خيار المجلس للوكيل في مجرّد إجراء الصيغة وإنما يثبت للمالك والوكيل المطلق فإنَّ هؤلاء قابلان للتروّي والتأمل في الحكمة دونه.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص10، أبواب الخیار، باب3، ح3، ط آل البيت.