الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 101 ) شرطية القدرة على تسليم العوضين - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

الدليل الرابع: - إنَّ بذل المال فيما لا يقدر على تسلّمه وقبضه هو أكل للمال بالباطل، وقد قال تعالى ﴿ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾.

ويرده: -

أولاً: - من المحتمل أن يكون المقصود من قوله تعالى ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ يعني بالأسباب الباطلة، كما لو بعت المال من خلال المعاملات المحرمة كالربا، فهو نهي عن البيع بالأسباب الباطلة، لا أنّ المقصود منه النهي عن الأكل وأنَّ المعاملة باطلة، ومن المعلوم أنَّ السبب في موردنا ليس باطلاً لأنَّ المشتري سوف يحصل على الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا من خلال الأسباب الباطلة كالقمار أو السرقة أو الغش والخديعة أو ما شاكل ذلك حتى يقال إنَّ هذا سبب باطل بل من خلال البيع الشرعي، وهذا ليس بيعاً بالأسباب الباطلة، وافترض أنا لا نجزم بكون المقصود من الآية الكريمة هو الأكل بالأسباب بالباطلة ونحتمل أنَّ المقصود هو المعاملة الباطلة ولكن يبقى هذا احتمال وذاك احتمال، فيحتمل أن يكون المقصود هو الأكل بالأسباب الباطلة، ويحتمل أن يكون المقصود هو المعاملة الباطلة، و ( باطلة ) تكون صفة للمعاملة لا أنها صفة للسبب، ويكفينا الاحتمال، لأنَّ الآية الكريمة سوف تصير مجملة، ومعه فلا يمكن التمسك بها في المقام لإثبات بطلان المعاملة في موردنا الذي يكون فيه السبب صحيحاً وهو البيع ولكن هذا البيع قد يعدَّ بيعاً باطلاً لكنه ليس بسببٍ باطل، وحينئذٍ هذا البيع لا يكون مشمولاً للآية الكريمة.

ثانياً: - إنَّ هذا أخصُّ من المدّعي، فهو لا يتم في جميع موارد عدم القدرة على التسليم، كما لو فرض أنَّ المشتري اشترى العبد الآبق بهدف عتقه أو اشترى الدار المغصوبة بهدف وقفها على الغاصبين فهذه ليست معاملة باطلة، لأنَّ المشتري سوف يحصل على عتق العبد وسوف تبرأ ذمته من ذلك، أو أنَّ الدار سوف تصير وقفاً وسوف يحصل المشتري على الثواب، فالمعاملة ليست باطلة في مثل هذه الحالات.