الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 97 ) جواز بيع الوقف، مسألة ( 98 ) حكم بيع أم الولد، مسألة (99 ) حكم بيع الأرض الخراجية - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

النقطة الرابعة: - إذا خرب جميع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فإن أمكن بيع نصفه وتعمير ثمن النصف الأول به فالأحوط وجوباً ذلك، والنكتة واضحة فإن ذلك يحتمل أن يكون إلى غرض الواقف، ويكفينا الاحتمال في الاحتياط الوجوبي، فنحن نحتمل أن غرضه متعين بهذا المكان فنبيع قسماً ونعمّر به القسم الباقي، ولذلك قال: - ( إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي به ).

 

مسألة ( 98 ):- لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ولو كان حملاً غير مولود وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل وإذا مات ولدها جاز بيعها كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى.

..........................................................................................................

في هذه المسألة بين السيد لماتن موارد جواز بيع أم الولد قد بين موردين المورد الأول ما إذا مات الولد فحينئذٍ سوف لا تنعتق من حصة ولدها لأنَّ ولدها قد مات في زمان الوالد، والمورد الثاني أنه يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى.

وهذه المسألة لا يليق ذكرها في هذا الزمان في الرسالة العملية بل ينبغي أن تخذف، بل يلزم حذفها حتى على مستوى البحث العلمي والانشغال بالمسائل الابتلائية.

 

مسألة ( 99 )[1] :- لا يجوز بيع الأرض الخراجية وهي الأرض المفتوحة عنوةً العامرة حين الفتح فإنها ملك المسلمين من وجد ومن يوجد. ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما وأن لا تكون، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي إلا أن تكون تحت سلطنة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذٍ إشكال. ولو ماتت الأرض العامرة حين الفتح فلا يبعد أنها تملك بالإحياء أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء مسلماً كان المحيي كان أو كافراً وليس عليه دفع العوض وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجهٍ جاز لغيره زرعها وهو أحق بها منه وإن كان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها. وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.

..........................................................................................................

تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط: -

النقطة الأولى: - لا يجوز بيع الأرض الخراجية.

وهذه المسألة تشمل على حكمٍ وموضوع، فالموضوع هو الأرض الخراجية، والحكم هو أنه لا يجوز بيعها.

أما بالنسبة إلى الموضوع - وهو الأرض الخراجية - فالأرض الخراجية هي ما اشتملت على أمور أربعة حتى تكون من مصاديق الأرض الخراجية: -

الأمر الأول: - هي الأرض التي فتحها المسلمون.

الأمر الثاني: - أن يكون فتحها عنوة بالقوة لا بالصلح.

الأمر الثالث: - أن تكون محياة.

الأمر الرابع: - أن تكون محياة حال الفتح.

أما أحد الأحكام في هذه المسالة فهو ما ذكر في النقطة الأولى، وهو أنه لا يجوز بيعها، والمدرك في ذلك عدّة من الروايات، مضافاً إلى أنَّ هذا الحكم واضح بين الفقهاء وربما لا يوجد منكر له، وبسبب هذا الوضوح لا يبعد أحياناً أن يحصل الاطمئنان للفقيه بهذا الحكم وهو يكفي من باب حجية الاطمئنان، وهذا غير الاجماع لوجود الروايات في المورد، نعم في مقام الاستدلال العلمي لا يكون حجة على الغير، ولذلك يحاول من يسلك هذا الطريق أن يجعل الروايات موافقةً لاطمئنانه.

وقد اشترط الفقهاء في العوضين شروطاً أحدها الملكية، واحترزوا بالملكية عن غير المملوك فإنَّ البيع فيه يكون باطلاً أو فضولياً، كالطير في الهواء والسماء في الماء فإنَّ هذا لا يصح بيعه إلا بعد حيازته، أو يكون مملوكاً للغير فيصير بيعاً فضولياً، كما أنهم احترزوا بقيد الملكية عن الأرض الخراجية أيضاً، فإنها وإن كانت مملوكة للمسلمين ولكنها ليست ملكاً شخصياً، وفي باب البيع يشترط الملكية الشخصية، وملكية الأرض الخراجية سنخ ملكية خاصة بمعنى أنه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين، فملكية المسلمين هي بهذا المعنى، فهي تعطى لشخصٍ ليستفيد منها وهو يدفع خراجها - أجرتها - والحاكم الإسلامي يصرف خراج هذه الأرض في مصالح المسلمين.


[1] وهذه المسألة أيضاً ليست ابتلائية فينبغي خذفها من الرسالة العملية أما على مستوى البحث العلمي فقيها بعض الأمور التي لا بأس ببحثها.