الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/02/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 87 ) يشترط في البيع أن لا يكون غررياً - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

ونذكر شيئاً: - وهو أنَّ هذه الرواية رواها المحمدون الثلاثة، وقد نقلها صاحب الوسائل[1] ، ولكن إذا راجعنا نلاحظ أنَّ المحمدين الثلاثة كما رووا هذه الرواية كاملة بهذه الأسانيد الثلاثة رووا ذيلها أيضاً بعنوان رواية أخرى مستقلة ولكن في موردٍ آخر، أما صاحب الوسائل(قده) فقد روى الذيل بشكل مستقل إلى جنب هذه الرواية في نفس الباب، والذيل هو ( وما كان من طعام سميت فهي كيلاً فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام )، فإذاً استفدنا هذه الفائدة وهي أنَّ هذه الرواية رواها المحمدون الثلاثة بكلا جزأيها كل واحد منهم رواها بإسناد كما رووا الذيل مستقلاً بإسناد آخر ولكن بالتالي ينتهي إلى الحلبي مع اختلاف جزئي في السند ولكن صاحب الوسائل رواها كاملة عن المحمدين الثلاثة بعنوان رواية رقم اثنين في الباب كما روى الذيل في نفس الباب أيضاً ولكن كرواية مستقلة بعنوان رواية رقم واحد.

وناقش المحقق الأردبيلي(قده) هذه الرواية سنداً ودلالة: -

أما مناقشته في السند فقد قال: - إنَّ أحد الأسانيد فيه إبراهيم بن هاشم وهو لم تثبت وثاقته، نعم هو قد مدح فتكون الرواية حسنة فلا تكون حجة عندنا، كما أنّ سند الشيخ الطوسي(قده) فيه ابن مسكان ولا يبعد أن يكون هو عبد الله بن مسكان بقرينة روايته عن الحلبي وهو ثقة، ولكن طريق الشيخ الصدوق سالم فليس فيه ابن مسكان ولا إبراهيم بن هاشم.

وقد يشكل مشكل ويقول:- إنَّ طريق الصدوق للمحمدين الثلاثة قال فيه ( وروى ابن مسكان عن الحلبي )[2] فهو ذكره عن ابن مسكان فكيف تقول لا يوجد فيه ابن مسكان؟

قلت: - إنَّ المحقق الأردبيلي(قده) يشير إلى الذيل فإنه قد روي عن المحمدين الثلاثة بشكلٍ مستقل أيضاً، وهذه ظاهرة غريبة بأن تروى الرواية كاملةً بسندٍ ويروى الذيل بسندٍ آخر، لكن هذا قد حصل، ونحن يكفينا الذيل للاستشهاد لأنَّ الذيل كان يقول ( وما كان من طعام سميت فهي كيلاً فإنه لا يصلح مجازفة ) وسمّيت يعني اشتريت بعنوان كيلٍ معين فلا يصلح مجازفة، ورواه الشيخ الطوسي(قده) بطريق معتبر، وإذا أردت مراجعة السند فهو مذكور في الوسائل وهو ( محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله )[3] وحذف بقية السند إلى الامام عليه السلام اعتماداً على السند السابق، والسند السابق هو للكليني، وهو ( ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي )، فحينما قال هنا ( عن أبن أبي عمير مثله ) يعني مثل السند السابق للكليني، يعني ( وابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ) فيصير السند هكذا:- ( محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الامام عليه السلام )، فإذاً سوف نحصل على طريقٍ معتبر لذيل الرواية لا يوجد فيه ابن مسكان ولا إبراهيم بن هاشم، قال(قده):- ( اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم ولكن ما رأيت له دليلاً صالحاً ..... )[4] ، ولكن بعد أن نقل عن بعضٍ جواز بيع المكيل والموزون بالمشاهدة حيث قال ( قيل تكفي المشاهدة بالمكيل والموزون ) قال تعليقاً على هذا القول ( ويمكن القول به مع الكراهة )، فإذاً عبارته واضحة في أنه يذهب إلى عدم اعتبار الكيل أو الوزن، أما عبارته الأخرى التي أراد فيها التعليق على السند فنصّها:- ( وفي السند شيء بعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم بل المدح وعدم قبول الحسنة. هذا هيّن لأنه صحيح في التهذيب على الظاهر وإن كان فيه ابن مسكان ولكن الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي. وهو مروية فيه بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه مثل ابن مسكان وغيره ).


[1] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملي، ج14، ص342، أبواب عقد البيع وشروطه، ب4، ح2، ط آل البيت.
[2] من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ج3، ص209.
[3] وسائل الشيعة، الشیخ الحر العاملي، ج14، ص342، أبواب عقد البيع وشروطه، ب4، ح1، ط آل البيت.
[4] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص179.