46/04/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الصلاة/أحكام الشكوك /مسألة16
(مسألة 16): إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجماليّ (1) إمّا بالنقصان، أو بالزيادة). في الأيام السابقة ذكرنا عدة تعليقات على هذه المسألة من الفقهاء المعاصرين، بعضهم ذهبوا الى تدارك النقيصة فقط، وبعضهم ضموا اليه الإعادة، وبعضهم قالوا بالبطلان لعدم وجود نص للعلاج، وبعضهم تمسكوا بصحيحة صفوان للبطلان وهو مقالة السيد الخوئي حيث قال:
(بعد تعذّر الرجوع إلى قاعدة الفراغ كما عرفت، كتعذّر الرجوع إلى إطلاق أدلّة الشكوك، لما سبق من انصرافها إلى الشكّ الحادث أثناء الصلاة المستمرّ، وعدم شمولها للشكّ الزائل المنقلب إلى غيره ولو بعد الصلاة كما فيما نحن فيه، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب في باب الركعات. وعلى الجملة: الشكّ الزائل غير مشمول للأدلّة، والشكّ الحادث لا تجري فيه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل، والاستصحاب لا مسرح له في المقام. فلا مناص من البطلان استناداً إلى صحيحة صفوان).[1] یعنی بعد قطع اليد عن جميع الأدلة استند الى صحيحة صفوان لإثبات بطلان الصلاة بالشك المذكور في هذه المسألة، ولکن نحن رفضنا اطلاق الصحيحة سابقا وقلنا انها مختص بمن لا يعرف شيئا من عدد الركعات فقوله عليه السلام: "لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ" بمعنى وقوعك في حيرة من الركعات فمن شك بين الثلاث والخمس يدري أداء ثلاث ويشك في الأكثر وهكذا في جميع الشكوك البسيطة والمركبة وقد ذكر صاحب الوسائل روايات أخرى في نفس الباب ما يكون اوضح في هذه الدلالة.
و بعض الفقهاء اقترحوا تدارك النقيصة بركعة او ركعتين موصولتين، ثم رفض الركعة الخامسة بحجة انها حصلت بعد الفراغ من الصلاة، ولكن لنا على هذا الوجه ملاحظة:
فأقول من اتى بركعة او ركعتين موصولتين لتغطية النقيصة المحتملة لا يحل العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر بل ينقل العلم الإجمالي الى الأمام، فعند ما اتى بركعة في الشك بين الثلاث والخمس اصبح علمه بين الأربعة والستة وعند ما يأتي بركعتين للشك بين الاثنين الخمس يصبح العلم بين الأربعة والسبعة ولا يزول العلم الإجمالي، فلا يمكن له ان يصل الى شك البدوي فما قاله المصنف من بطلان الصلاة هو الأقرب.
قال المصنف رضوان الله علیه: (مسألة 17): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكِّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني (1)
تعلیقات:
.(1) قال الشیخ الحائري: (بل الأحوط فيما إذا كان الشكّ راجعاً إلى أنّه بعد البناء على الثلاث هل أتى بركعة أُخرى أم لا العمل بمقتضى الشكّين ثمّ الإعادة، نعم لو شكّ في أنّ الركعة التي كانت مردّدة بين الثانية والثالثة هل هي ثانية أو ثالثة أو رابعة يعامل مع هذا الشكّ معاملة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع الحائري).
وقریب لهذا المضمون قال الشیخ كاشف الغطاء: (لهذا الفرع صورتان فإنّه إمّا أن يكون شكّه بين الثالثة البنائية والرابعة ناشئاً من احتمال الإتيان بركعة رابعة وعدم الإتيان بها، فاللازم أن يعمل بوظيفة الشكّين فيأتي بركعة متّصلة وأُخرى منفصلة، وإمّا أن يتبدّل شكّه في الركعة التي كانت مردّدة بين الثانية والثالثة هل هي ثانية أوثالثة أو رابعة فيتعيّن هنا عمل الشكّ الواحد بين الاثنين والثلاث والأربع فيأتي بركعة وركعتين الجميع من قيام على الأحوط).
ولکن الاقرب فی في هذه المسألة ما اختاره المصنف: لانه عند ما شک بین الاثنین والثلاث وبنى على الثلاث وهو يشك هل انتقل الى ركعة بعدها أولا؟ فهو يحتمل ان لم ينتقل منها الى غيرها ويحتمل ان بنائه على الثالث لم يكن موافقا للواقع وهو فعلا في الثانية، ويحتمل كون بنائه منطبقا للواقع وهو في الثالثة ويحتمل ان كان منطبقا للواقع وخرج عنها الى الرابعة فهو في الرابع فواقعه الذي يعيش من الاحتمالات لا يدري هو في الثانية اوفي ثالثة او في رابعة؟. فعلیه ان یعمل بوظیفة الشک المرکب بین الثانیة والثالثة والرابعة، أي يأتي بركعة وركعتين قائمات بنية صلاة الاحتياط.