الأستاذ السيد مجتبی الحسيني
بحث الفقه

46/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الرکعات /المسألة 15 من الشكوك في الركعات

 

(مسألة 15): لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر (1) فالأقوى عدم وجوب شي‌ء عليه (2) لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، والشكّ الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه (3) سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط (4) عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة (5) لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث ‌والأربع (6) مثلًا ثمّ انقلب (7) إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين.

وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكِّ المنقلب إليه، الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة، وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط (8) بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط (9) مع ذلك إعادة الصلاة).

كان بحثنا في المسألة فوقها وقد تعرضنا لتعليقات خمسة من الفقهاء الاجلاء وناقشناها واليوم نتابع عدة من التعليقات الأخرى واليك نصوصها:

وقال الشيخ النائيني ذيل الرقم 3 من موارد التعليق: (هذا إذا انقلب الشكّ السابق الى شكّ آخر مغاير له في نوعه كما إذا انقلب الشكّ بين الثلاث والأربع مثلًا الى الشكّ بين الاثنتين والأربع أمّا إذا انقلب الشكّ البسيط الى الشكّ المركّب منه ومن شكّ آخر كما إذا انقلب الشكّ بين الثلاث والأربع مثلًا الى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم العمل بالشكّ البسيط المحفوظ من السابق وعدم الالتفات الى الشكّ الآخر وإن كان هو الأحوط).

أقول: على ما بيناه ان الشك بين الاثنين والاربع ليس مغايرا مع الشك بين الثلاثة والاربع فان الشك الأول مشتمل للثالثة، فان من يشك انه اما في الثانية واما في الرابعة فهو أيضا لا يدري هل اتى بالثالثة او لا؟ فالشك بين الاثنين والاربع مشتمل على الشك في إتيان الثالثة، لان الشاك في الرابعة شاك بتبعها في الثالثة ايضاً، فاذا انقلب الشك من الاثنين والرابعة الى الثلاثة والرابعة خرج اثنين عن أطراف شكه وبقي الثالثة والرابعة طرفا لشكه، فلا وجه لعدم الالتفات الى شكه فانه استمرار لشكه السابق وانما حذفت الركعة الثانية من أطراف شكه فتأمل جيداً.

(4) قال الشيخ النائيني: (هذا الاحتياط بالنسبة إلى الإعادة ضعيف جدّاً وكذا بالنسبة إلى العمل بمقتضى الشكّ اللاحق أيضاً فيما عدا الصورة المتقدّمة في الحاشية السابقة).

أقول: هذا الكلام موقوف على صحة قولهم: انّ الشك السابق زال والشك اللاحق لا يلتفت اليه لأنه شك بعد الفراغ من الصلاة، وانما احتياط السيد للعمل بالشك الثاني وإعادة الصلاة كان مواكبة للقول الآخر الي يرى ان المصلي مادام لم يؤدي صلاة الاحتياط فهو لازال في الفريضة ولم يتم الفراغ من فريضته.

ولكن نحن نناقش معهم في أصل الدعوى، بما قلنا ان انقلاب الشك الى شك جديد ليس واقعه الا العلم بعدم كون المشكوك الثانية، فبقي عنده الشك في كون ما بيده هي الثالثة فيجب ان يقوم الى الرابعة؟ او هي الرابعة فيجب ان يتشهد ويسلم؟ فشكه ليس امرا جديدا بل هو الشك الذي حدث عنده في اثناء الصلاة وانما حذف منه ركعة، فلابد من الاعتناء به والعمل بمقتضى الشك بين الثالثة والرابعة.

وقال السيد الخوانساري: (لا يترك ولا وجه للإعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة).

الظاهر انه رضوان الله عليه معنا في الرأي، حيث يرى لزوم العمل بمقتضى الشك بالبناء على الرابعة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بركعة الاحتياط قياما او ركعتين جلوسا ولم ير حاجة حينئذ الى الإعادة.

وقال السيد الگلپايگاني: (لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة إن لم يأت بالمنافي وأمّا معه فإعادة الصلاة).

هذه التعليقة لا تناسب مكان الرقم 4 في نص المسألة ولعله كان من خطأ النساخ، بل ظاهر هذه تناسب الرقم 8 في النص، حيث علم المكلف بنقص ركعة في صلاته فهو لازال في الصلاة وتسليمه لم يكن صحيحا فعليه ان يبني على الأكثر ويكمل صلاته موصولا ثم يعمل بمقتضى الشك من صلاة الاحتياط وسجدتي السهو للسلام الزائد.

(5) قال السيد البروجردي (لا وجه للاحتياط بالإعادة إذا لم يكن الثاني من الشكوك المبطلة كما هو المفروض.). الظاهر هو رضوان الله عليه أيضا يوافق رأيه مع رأي سيد الخوانساري من العمل بمقتضى الشك وليس عليه وراء ذلك شيء.

وقال الإمام الخميني: (لا وجه لها). هكذا الامام الخميني رضوان الله عليه.

بما انه داهمنا الوقت نترك ذكر بعض التعليقات ومناقشتها ليوم السبت ان شاء الله