الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في امامة الخنثى

قال المصنف رضوان الله علیه: (مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره (1) و إن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله (2) و إن كان الأحوط (3) الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (4).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ الجواهری: (إذا كان لا يتمكّن إلّا من مثل صلاة الأخرس جاز).

(2) قال السید الأصفهاني: (فيه إشكال و كذا في تاليها).

وقال السیدالحكيم: (فيه إشكال).

وقال السیدالخوئي: (فيه إشكال و الاحتياط لا يترک).

(3) قال الإمام الخميني: (لا يترك).

(4) قال الشیخ (الجواهري عدم الوجوب أقرب).

قد فرغنا عن هذا البحث في مباحثنا قبل شهر رمضان عند ما كنا نبحث عمما طرحه المصنف في مطلع هذا الباب وقلنا: الأقرب عدم صحة امامة من يكون نقص في صلاته ولو كان معذورا ولا اقل من الاحتياط الموجب للعلم بالفراغ عن التكليف، فلا نعيد. لعدم إجزاء الناقص من كلّ شخص إلّا عن كامل نفسه، لا عن كامل غيره. فلا دليل على اجتزاء‌ المأموم بناقص قراءة الإمام، ومعلوم أنّ أدلّة الضمان منصرفة إلى القراءة الكاملة الاختيارية، فلا تشمل المقام. بل لو تسلمناه في القراءة الناقصة بالإضافة إلى الغير، لا نقول به في الأخرس، إذ هو لا يتمكّن من القراءة أصلًا، وإنّما هي أصوات مهملة تخرج من فمه بدلا عن القراءة. فما ذكره في المتن من التفرقة بين إمامته لمثله أو لغيره بالالتزام بالجواز في الأوّل لا وجه له لاشتراكهما في مناط المنع حسبما عرفت. ودعوى جواز إمامة كلّ مساوٍ لمساويه قد تقدّم ضعفها. فلاحظ.

قال المصنف (مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها (1)، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى).

تعليقة: (1) قال السيد الگلپايگاني: (في غير صلاة الميّت إشكال).

مرّ البحث حول ذلك في أوائل الفصل «1» عند التكلّم عن اشتراط ذكورة الإمام حيث قال: (الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا) فكان هناك روايات دالة على جواز اقتداء المرأة بالمرأة وروايات ناهية عن ذلك والجمع بين المجوزة والناهية تقتضي حمل الناهية على النهي التنزيهي والمجوزة على الجواز الذي يجتمع مع التنزيه. ثم ان الروايات الناهية عن امامة المرأة للرجال تحمل على النهي التحريمي كما هو ظاهر فتستفاد منها عدم جواز إمامتها للخنثى، لاحتمال كونها رجلًا. كما هي تفيد عدم جواز امامة الخنثى للرجال ايضاً لاحتمال كونها أُنثى ولا تصحّ إمامتها للرجل. كما لا ريب في عدم جواز إمامتها لمثلها، لاحتمال كون الإمام أُنثى والمأموم رجلًا.

قال المصنف: (مسألة 9): (يجوز إمامة الخنثى للأُنثى (5) دون الرجل، بل ودون الخنثى).

الكلام في إمامة الخنثى للأُنثى، وهذا أيضاً لا إشكال فيه من ناحية الإمام، لأنّه إمّا رجل أو أُنثى، وعلى التقديرين تجوز إمامته للأُنثى.

قال السيد الخوئي: (لكن الإشكال ينشأ من ناحية الموقف، بناءً على ما ذكرناه سابقاً من‌ وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلًا، وخلفه إن كان امرأة، هذا إذا كان الإمام رجلًا. وأمّا إذا كان امرأة فلا تتقدّم على المأموم، بل تقف وسطهنّ كما في النصّ. وعليه فيتّجه الإشكال هنا في موقف الأُنثى، فإنّ الإمام إن كان رجلًا وجب عليها أن تقف خلفه، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها، لعدم جواز تقدّم الإمام عليها حينئذ كما عرفت. فمن أجل العلم الإجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى، إذ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز كما لا يخفى).[1]

أقول: ويأتي هذا الاشكال على مبناه إذا كان الامام رجلا والمأموم خنثى، بل يرد هذا الاشكال إذا كان المأموم الخنثى في ضمن الجماعة لأنّه ان كان رجلا يجب عليه ان يقف مساويا للرجال وان كان انثى يجب عليها ان تقف خلف الرجال. فلا تصح للخنثى جماعة ابداً. نعم على مبنى المشهور من ان هذه الأمور آداب في الجماعة غير واجبة الرعاية فلا تأتي هذه الإشكالات.


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج17، ص369.