الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/في اقتداء القاعد بالقاعد /امامة القاعد للقاعد

 

(مسألة 1): (لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع).

قد انتهينا من البحث حول هذه المسألة وقد ذكرنا أربع روايات لم تخلوا عن مشكل اما في سندها او دلالتها وفی موثقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ التي ذكرناها في الجلسة الماضية التي وردت في العراة أجاب الامام عليه السلام بقوله: "يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ- فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- وَهُمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ"

قالوا: والامر فيها بالركوع والسجود للمأمومين تخالفها سائر الروايات التي تفيد وجوب الإيماء للركوع والسجود للعراة مطلقا حتى في الفرادى. كصحيحة عبد الله بن سنان آنف الذكر حيث ورد فيها: "يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ- وَيُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَهُوَ جَالِسٌ".

و يؤيدها في الإيماء بالركوع والسجود خبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً- يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ- فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ- ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى.

في سنده سندي بن محمد قال فيه النجاشي: (اسمه ابان يكنى أبا بشر، صليب وهو ابن اخت صفوان بن يحيى كان ثقة وجهاً في اصحابنا الكوفيين)، وفي سنده أبو البختري وهو وهب بن وهب قال الكشي فيه: (قال أبو محمد بن فضل بن شاذان كان أبو البختري من اكذب البرية)، وقال فيه الغضائري: (القاضي كذاب عامي) وقال الشيخ فيه: (ضعيف عامي المذهب) وقال النجاشي فيه:(كان كذاباً له أحاديث مع الرشيد في الكذب) فالسند ساقط عن الاعتبار.

واما الدلالة: فتفيد لزوم إقامة العاري للصلاة جلوسا والإيماء بالركوع والسجود فيها وإتيان الصلاة فرادى. متباعداً بين المصلين.

ولكن يمكن الرد على اشكال مخالفة موثقة عمار لسائر روايات الباب، بان من خلال دراسة الروايات نستشف بان لزوم الجلوس للعراة في صلاتهم انما هو لرعاية التستر وبما ان في فرض موثقة عمار ان المأمومين هم يقعون وراء الامام فلا يراهم ناظر محترم وان سجدوا على الأرض لان الموجودين في الساحة كلهم في الصلاة وانما الامام الذي هو يتقدم المأمومين في مرئاهم فلا يجوز له الركوع والسجود الا بالإيماء فلا منافات بين مفاد موثقة عمار مع سائر الروايات واليك طلعة على ما يتعلق بمسألتنا في هذا الباب:

منها: مصححة ابن مسكان واليك نصها: وَعَنْهُ -أي الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى -عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- قَالَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً"[1] في السند يعقوب بن يزيد الذي وثقه الكشي والشيخ، وقال النجاشي قال فيه: (وكان ثقة صدوقاً)

والراوي عن الامام هو محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان جليلين مضمراتهما بحكم المسندات والتعبير عن الراوي عن الامام عليه السلام "ببعض أصحابه" يختلف عما إذا قال "عن رجل" فهذا التعبير يوجب الاطمئنان بكونه ثقة عندهم وها من الذين قالوا في حقهم (لا يرسل ولا يروي الا عن ثقة) فلا يمكن اسقاط السند بعنوان الارسال؟!

اما الدلالة فهي تفيد جواز إقامة الصلاة قائماً من دون شرط الإيماء في صورة عدم وجود ناظر محترم.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان رواها الشيخ َبِاسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: "وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَيُصَلِّي قَائِماً". ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ. [2] سندها صحيح ودلالتها ظاهر في الصلاة قائماً من دون تقييد بالايماء.

منها: صحيحة علي بن جعفر واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَهُوَ قَائِمٌ". وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ. [3]

سندها صحيح لا غبار عليه كما بيناه سابقاً، واما دلالتها فالإمام عليه السلام كلفه بستر العورة ان استطاع والا يصلي قائماً ولم يأمره بالجلوس والمفروض لم يكن معه أحد ولعل الامر بالإيماء للركوع والسجود كان خوفا عليه من مرور المارة عليه فيبدو ما خلفه لهم.

2- «7» وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ‌ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ- إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا (وَيَسْجُدُ فِيهَا وَيَرْكَعُ)[4]

في سنده أيوب بن نوح: وثقه الكشي ثلاث مرات والشيخ وقال النجاشي فيه: (بن دراج النخعي أبوالحسين كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام عظيم المنزلة عندهما مأموناً وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته وروى بسنده عن حمدان النقاش قال: كان أيوب من عباد الله الصالحين وهو قال: قال أبو عمر الكشي كان من الصالحين) فمثل هذا الرجل اذا روى عن بعض أصحابه لا يمكن نرفض حديثه بقصب الارسال. وهذا الحديث ظاهر في ان الميزان عدم وجود ناظر محترم.

5- قَالَ الصدوق وَرُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.[5]

هذا الحديث في صورة عدم وجود ناظر محترم يأمر بالصلاة قائما من دون ذكر الايماء فيحمل على الصلاة المتعارفة.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا الحديث. وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. [6] سندها صحيح وصريح على ان النهي عن الركوع والسجود انما هو لعدم بدوّ ما خلفهما.

7- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.[7]

محمد بن ابي حمزة قال فيه الكشي: (فاضل ثقة) سنده صحيح والدلالة هو الترخيص للصلاة قائما اذا لم من يراه

ومنها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَهُمْ عُرَاةٌ؟ قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ- وَيُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَهُوَ جَالِسٌ". وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ [8]

سندها صحيح ومفروض الكلام حضور قوم فالأمر بالجلوس على الامام والمأموم للستر عمن يراهم.

ومنها ما رواه الشيخ: بإسناده عن حسين بن سعيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ- وَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً- وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ فَقَالَ: يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ- فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- وَهُمْ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ"[9] . هذا الحديث أيضا موثق ومورده وجود قوم عراة فالناظر موجود فالظاهر ان التأكيد على إقامة الصلاة جالسا للإمام والمأموم سببه حضور قوم عراة فوجوب الجلوس للتستر عن الرائي. ولكن بما ان المأمومين جلسوا خلف الامام فعليهم ان يركعوا ويسجدوا جالساً بخلاف الامام الذي مقدم عليهم وركوعه وسجوده موجبان ليبدوا ما خلفه للمأمومين.

منها ما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى.[10]

سنده ضعيف لابي البختري وهو وهب بن وهب الكذاب. وهذا الحديث مع الغض عن ضعف سنده محمول على مورد يكون المصلي في معرض الأنظار ثم امر بالفرادى وعدم اقترابهم.

ملخص الكلام ان الروايات الواردة في العراة لا تدل على جواز امامة الجالس للجالس وانما يفيد الجواز اذا لم يتمكنوا عن امام مستور يصلي بهم قياماً ونتابع البحث في الايام القادمة ان شاء الله


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص449، أبواب لباس المصلي، باب50، ح3، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص449، أبواب صلاة الجماعة، باب50، ح4، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص448، أبواب صلاة الجماعة، باب50، ح1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص448، أبواب لباس المصلي، باب50، ح2، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص448، أبواب لباس المصلي، باب50، ح5، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص449، أبواب لباس المصلي، باب50، ح6، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص450، أبواب لباس المصلي، باب50، ح7، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص450، أبواب لباس المصلي، باب51، ح1، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص450، أبواب لباس المصلي، باب51، ح2، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص451، أبواب لباس المصلي، باب52، ح1، ط آل البيت.