الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلائ الجماعة /حکم اقتداء القاری بالملحن فی قراءته

 

کان بحثنا فی انه یشترط فی الامام (أن‌ لا يكون من لا يحسن القراءة، بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب، و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك). فعرضنا ادلة قول المشهور في اثبات هذا الشرط في الامام.

اما من يرى صحة اقتداء السليم والمتقن بالمعذور فهو مبني على سقوط القراءة عن المأموم وانتقال مسؤوليتها الى الامام وما ورد من ان الإمام ضامن للقراءة وفي رواية يكلها الى الإمام ليس بمعنى ان الإمام ينوي نيابة عن المأموم بل يكلها أي يتركها للإمام وليس على المأموم قراءة والشاهد على ذلك لا يشترط فيه شروط باب الوكالة والتضمين فلا يشترط صيغة الوكالة ولا قبول الامام ولا علمه بالمقتدي ولا نيته للجماعة حتى ولا رضاه بالإمامة، نعم يجب عليه القراءة بالميسور وصحت عنه والمفروض ان الإمام يقوم بما يجب عليه من القراءة فلا اشكال في الإقتداء به ويتمسكون مضافاً على ذلك بأدلة منها:

إطلاق ادلة الجماعة كقوله عليه السلام: "لا تصل الا خلف من تثق بدينه" وقد ورد هذا التعبير في أكثر من مورد ولا وجه لانصرافها الى من صحّت قراءته، بل يشمل كل من صلاته صحيحة.

ومنها: موثقة سکونی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي- لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعُجْمَتِهِ «نسخة: بعجمیته» فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ.[1]

و قول النبی صلی لله علیه واله فیما روی غنه أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْهُمْ ع: إِنَّ سِينَ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ‌ وَ فِيهِ،: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا ‌أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُنَاظِرُ الْيَوْمَ فُلَاناً فَجَعَلَ يَلْحَنُ فِي كَلَامِهِ وَ فُلَانٌ يُعْرِبُ وَ يَضْحَكُ مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّمَا يُرَادُ إِعْرَابُ الْكَلَامِ وَ تَقْوِيمُهُ لِيُقَوِّمَ الْأَعْمَالَ وَ يُهَذِّبَهَا، مَا يَنْفَعُ فُلَاناً إِعْرَابُهُ وَ تَقْوِيمُهُ إِذَا كَانَتْ أَفْعَالُهُ مَلْحُونَةً أَقْبَحَ لَحْنٍ؟ وَ مَا ذَا يَضُرُّ بِلَالًا لَحْنُهُ إِذَا كَانَتْ أَفْعَالُهُ مُقَوَّمَةً أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ وَ مُهَذَّبَةً أَحْسَنَ تَهْذِيبٍ".[2]

هذه الروايات كلها ضعيفة السند الا موثقة سكوني واما الدلالة فالقدر المسلّم انّها تدل على صحة صلاته والمشهور القائل بعدم جواز اقتداء به لمَن قراءتُه أحسن منه هم لا ينكرون صحة صلاته ولكنهم يقولون ان قراءته لا تجزي عممن هو متقن في القراءة ونحن اذ قوّينا في صلاة الجماعة سقوط القراءة عن المأموم لا كون الإمام نائباً ووكيلاً عنه كما بيّناه في الأيام الماضية فالأقرب جواز الإيتمام الا ان الأحوط ترك الاقتداء به وعدم الاكتفاء بإمام يغلط في قراءته عن عذر والله اعلم بحكمه.

بما ان عندي سفر ضروري الى الجمهورية الإسلامية فأودِّعكم اليوم وأستميحكم عذراً وبما ان على حسب ما قالوا لي بعض الاخوة بان الدروس بعد منتصف شعبان تعطل في النجف الاشرف فموعدنا معكم بعد شهر رمضان المبارك تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا شهر الفضيل ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج6، ص221، ابواب قراءة القرآن، باب30، ح4، ط آل البيت.
[2] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج4، ص278.