الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلائ الجماعة /امامة النساء في الجماعة

قال المصنف (فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن‌ لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا....)

بعد الفراغ من البحث في خمسة شروط في امام الجماعة في الأيام الماضية ندخل في الشرط السادس وهو قوله: (والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا (1)

تعليقات: (1) قال السيد الأصفهاني: (بل مطلقاً على الأحوط).

وقال الإمام الخميني:(لكن الأحوط اعتبارها مطلقاً).

وقال السيد الگلپايگاني: (بل مطلقاً على الأحوط إلّا في صلاة الميّت).

فهؤلاء الثلاثة احتاطوا احتياطا وجوبياً على شرط الذكورة مطلقاً في الإمام فعلينا ان نلاحظ لسان الأدلة لإختيار الرأي الأصح.

فهناك مسألتان: عدم جواز امامتهن للرجال والثاني حكم امامتهن للنساء:

اما الأول: أي موضوع عدم جواز امامتهن للرجال: فاستند صاحب الجواهر فيه بوجوه:

أولها الاجماع: قال: (لا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الإجماع عليه) [1]

ثانيها: (ولأصالة عدم سقوط القراءة)، أقول بما ان سقوط القراءة وثبوتها فرع لصحة الجماعة وبطلانها فالأوْلى أن يقال: بما ان صلاة الجماعة من العبادات التوقيفية ففي مورد الشك يبنى على عدم شرعيتها ويكتفى بقدر المتيقن لأنه ليس هناك نص في امامة الجماعة فيه إطلاق يشمل امامة النساء للرجال فلا دليل على تشريع امامة النساء للرجال فالأصل عدم صحة هذه الجماعة.

ثالثها: (النبوي «لا تؤم امرأة رجلا») [2] .‌

رابعها: (النبوي «ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ‌»‌) [3] .

أقول: سند الحديث ساقط واما وجه الاستدلال ولو ورد في مكان المصلي ولكن اخِّروهنّ يفيد لزوم تأخرهنّ من الرجال والإمامة موقوفة على التقدم فلا يمكن امامتها للرجال.

خامسها: (المروي في موضع عن ‌دعائم الإسلام عن علي عليه السلام: «لا تؤم‌ المرأة الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين»‌)[4] سنده مرسل ولكن في النهي عن امامة المرأة صريح.

سادسها: ما في «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَتُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسْطاً مِنْهُنَّ وَفِي نُسْخَةٍ بَيْنَهُنَّ وَتُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا‌»[5] سندها ساقط ولكن دلالتها في النهي صريح.

سابعها: (للسيرة والطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار، إذ لو اتفق ذلك ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار)، هذه السيرة لا تنكر

ثامنها: (مطلوبيّة الحياء منهن والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار). الحق هذا الدليل استحسان جميل ولكن ليس على مرتبة الدليل.

تاسعها: (للأخبار الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المشتملة على النهي عن محاذاة الرجل للمرأة وتقدمها عليه، بناء على إرادة الحرمة منه، بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابها، وإرادة الأعم من المصطلح فيها و الأقل ثوابا لا شاهد لها، و احتمال إرادة الأقل ثوابا منها في الجماعة و الفرادى لكون مرجعها فيهما للصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها، فلا بأس بإرادة المصطلح منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم و المحاذاة في الفرادى حال الصلاة، و ليس ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم و المحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوماتها و لوازمها، كما هو واضح، لكن و مع ذلك فللتأمل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال، إلا أنا في غنية عنه بما عرفت).[6]

وخلاصة مقاله، النهي عن تقدمهنّ على الرجال في الصلاة لايتلائم مع امامتهن التي تلازم التقدم عليهم او المحاذات. اما بالنسبة الى الاخبار يمكن مراجعة الى المجلد السادس من الوسائل الباب الخامس من أبواب مكان المصلي. وهذا المقدار من الدليل يكفي لثبوت عدم جواز امامتهن للرجال

اما امامتهن للنساء: فبالنسبة الى صلاة الميت اتفقوا على جوازها وانما الكلام في امامتها للنساء سوف نطرحها في الأيام القادمة ان شاء الله

 


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج13، ص336.
[2] السنن الكبرى، البيهقي، أبو بكر، ج3، ص90.
[3] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج3، ص333..ابواب مکان المصلی باب5 ح1
[4] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج18، ص634.
[5] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج6، ص468..باب18 من ابواب صلاةالجماعة ح1
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج13، ص336.