الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /شرط العدالة في الامام

کان بحثنا فی الاستدلال على لزوم العدالة لإمام الجماعة وقد ذکرنا ست روايات استدلوا بها على لزوم العدالة في الامام و هي اما ضعيف في سندها او دلالها او كلاهما وانما كان اثنين منهما تمت شروط الحجية فيهما احدهما موثقة سماعة والثاني صحيحة عمر بن يزيد.

.7- ومنها: موثّقة عمرو بن خالد رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا- وَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ- وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ. [1]

في السند أبو جعفر وهو محمد بن محبوب الاشعري القمي من كبار المحدثين.

وابي الجوزاء هو: محمد بن عبد الله التميمي قال فيه النجاشي: (صحيح الحديث) وهذا توثيق له.

وفيه حسين بن علوان قال الكشي فيه: (ان الحسين هذا من رجال العامة الا ان له ميلا ومحبة شديدا) وزاد القهبائي: (وقد قيل انه كان مستورا ولم يكن مخالفا). وقال النجاشي فيه: (الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن ابي عبد الله)

وفيه عمرو بن خالد قال فيه النجاشي: (الحناط لقبه الأفرق مولى ثقة عين روى عن ابي عبد الله) عليه السلام. فسندها صحيح لا غبار عليه ولم ندر لماذا السيد الخوئي قال: (أمّا الرواة فكلّهم ثقاة وإن كان أكثرهم من الزيدية، فالسند موثّق). والعجب ما رأينا فيه من الزيدية أثر فكيف يقول اكثرهم من الزيدية؟ نعم أحد الرواة فيها هو زيد بن علي عليه السلام؟!

واما الدلالة فوجهها تعليل الامام لعدم جواز امامة الاغلف بقوله: "لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا" وهي الختان، الموجب لارتكاب الفسق والعصيان وليس المراد من السنة المستحب لأنّها قد تستعمل للواجب ايضاً، والعلّة تعمم ومعناه كل من خالف الواجب مستمراً عليه فهو فاسق لا يجوز الصلاة خلفه.

8- قَالَ الصدوق وَقَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ‌ الْمَجْهُولُ- وَالْغَالِي وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ- وَالْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَصِداً[2] .

هذا الحديث مرسلة الصدوق نسبه الى الامام ومن حيث الدلالة أخصّ من المدّعى لأنه قال: والمجاهر بالفسق بينما كلامنا في الفاسق اعم من المجاهر.

.9- وَفِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ. [3] سند الصدوق الى فضل سند صحيح والفاجر اما مرادف للفاسق او قريب الأفق فهو الذي لا يبالي بالمعصية والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. فدلالتها لما نحن بصدده تامة.

.10- وَفِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَالصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ- وَفَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ- وَلَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ- وَلَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ-[4] وهو على الاغلب سليمان بن مهران وقد ورد له مدح كثير ولو لم يصرح له بالوثاقة فلا بأس بالسند ان شاء الله. وقوله لا صلاة خلف الفاجر يفيد اما نحن فيه.

.11- وَفِي الْمُقْنِعِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ. [5]

هذا الرواية مرسلة نسبها الصدوق الى النبي صلوات الله عليه ومن ناحية الدلالة لا يجاوز عن الاستحباب.

.12- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ مِنْهُمْ شَارِبُ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ.[6] هذا لا سند له وفي المعنى أخصّ من المراد.

13- 12- وَ مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ صَاحِبِ مُوسَى وَ الرِّضَا‌ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ- فَيُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّهُمْ- لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ. قال صاحب الوسائل: أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ انْتِفَاءُ الطَّلِبَةِ وَ الْفِسْقِ عَنْهُ. [7]

فبحمد الله مضافاً الى اتفاق آراء فقهاء الطائفة امامنا روايات فيها صحاح وموثقات تثبت شرط العدالة في امام الجماعة او فقل عدم جواز الاقتداء بالفاسق ونكتفي بهذا المقدار من البحث و في الجلسة القادمة نبحث في اشتراط عدم كون الامام ولد الزنا ان شاء الله.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص220، أبواب صلاة الجماعة، باب13، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص314، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح4، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص315، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح5، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص315، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح7، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص315، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح7، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص316، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح11، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص316، أبواب صلاة الجماعة، باب11، ح12، ط آل البيت.