الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلائ الجماعة / اشتراط الايمان في امام الجماعة

کان بحثنا فی الیوم الماضی حول شرط الایمان فی امام الجماعة وقلنا المراد من الايمان هو بعد التوحيد والنبوة الإعتراف بجميع أئمة الهدى الاثني عشر من دون زيادة ولا نقيصة، ومضافاً الى اتفاق الآراء في هذا الشرط نطق بذلك روايات كثيرة، ان صاحب الوسائل عقد الباب العاشر من صلاة الجماعة بعنوان:

(بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِياً لِلْأَئِمَّةِ وَعَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ الْأُصُولِيَّةِ إِلَّا لِتَقِيَّةٍ‌) وذكر فيه خمسة عشر رواية:

.1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ. وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.[1]

في سنده عبد الله بن محمد الحجال وثقه الكشي، وقال فيه النجاشي: (عبد الله بن محمد الاسدي مولاهم كوفي الحجال المزخرف أبو محمد وقيل انه مولى بني نهم ثقة ثقة ثبت) و في السند ثعلبة و الثعالب كثيرون ولكن بلحاظ من سبقه ولحقه في السند أي الراوي والمروي عنه هو ثعلبة بن ميمون قال فيه الكشي: (مولى محمد بن قيس الانصاري هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الآجلة من هذه العصابة و تقدم في تسمية الفقهاء من أصحاب ابي عبد الله عليه السلام) وقال النجاشي فيه: (مولى بني اسد ثم مولى بني سلامة منهم إسحاق النحوي، كان وجيهاً في اصحابنا قارياً فقيهاً نحوياً لغوياً راويةً و كان حسن العمل كثير العبادة والزهد روى عن ابي عبد الله و ابي الحسن عليهما السلام) فالسند صحيح بلا شبهة، واما الدلالة: فتنزيل المخالف بمنزلة الجدر يعني لا يمكن الاقتداء بهم.

.2- ما رواه الكليني: (وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا- فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ- لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ".[2]

في سنده سهل بن زياد الآدمي قال فيه الغضائري: (سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب و كان احمد بن محمد بن عيسى الاشعري اخرجه من قم و اظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية و يروي المراسيل و يعتمد المجاهيل) ولكنه عند ذكر أصحاب امام الهادي عليه السلام قال: (سهل بن زياد الآدمي أبا سعيد ثقة رازي)

ولكن المعتمد في تضعيفه تضعيف الشيخ له وقول النجاشي فيه: (كان ضعيفا في الحديث غير معتمد قيه وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب واخرجه من قم الى الري) وفي السند أيضا أبو علي بن راشد وهو حسن بن راشد، ضعفه الغضائري و وثقه الكشي. ولكن في ضعف السند يكفينا سهل بن زياد.

اما الدلالة فقول الامام عليه السلام "لا تصل الا خلف من تثق بدينه" في جواب من سأل عن الصلاة خلف من اختلف والظاهر كان اختلافهم في الامامة دال على عدم جواز الاقتداء بالمخالف.

.3- ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَلَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَيَقُولُ- هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ- فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَهُوَ عَدُوٌّ- فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَلَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.[3]

في السند إسماعيل بن جعفر الجعفي وثقه الكشي. واما الدلالة فنهى الامام عن الصلاة خلف من لايتبرء من عدو عليٍ عليه السلام دلّت على عدم جواز الصلاة الا خلف من هو مستكمل الايمان.

.4- ما رواه الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ «سعيد» الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ- يَبْرءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ- فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ ع: "صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ- وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي- قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ- فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ- وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ"[4] .

في سنده علي بن سعد او سعيد لم يرد له توثيق. واما الدلالة فقوله لا تعتد بالصلاة خلف الناصبي مفيد ولكنه اخصّ من المدعى.

.5- ما رواه الشيخ إِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَ يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَجَدِّكَ- ص فَأَجَابَ "لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ". وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ.[5] سنده صحيح والنهي عن الصلاة خلفه دال على بطلان الجماعة وراء من لم يعترف بجميع الائمة عليهم السلام.

6- مارواه الشيخ بإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِي وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَالْمَجْهُولِ وَالْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَصِداً".[6]

في سنده ارسال واما الدلالة فنهى الامام عليه السلام من الصلاة خلف الغالي ولو لم يكن متشدداً دال على بطلان الصلاة خلفه لغلوه.

7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ- وَلَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْر"ِ.[7]

سند الصدوق الى محمد بن علي سند صحيح ودلالتها على بطلان الصلاة خلف الكافر واضح.

.8- ما رواه صدوق َبِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ- يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: "لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ".[8]

سنده الى إسماعيل سند موثق وإسماعيل هو السكوني عامي وثقه النجاشي وغيره. واما الدلالة فالأمر بإعادة الصلوات التي صلاها خلف من يكذب بالقدر دال على عدم صحتها.

9- قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع "مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ- وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ".[9]

السند مرسل ولكن الدلالة صريحة على النهي من الصلاة خلف من يقول بجسمانية الخالق جل وعلا.

10- وَفِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أُصَلِّي- خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ- وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ؟ فَكَتَبَ ع: "لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ- وَلَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ- وَابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ".[10]

في سنده عباس بن معروف وهو عباس بن عمر بن العباس المعروف بابن مروان الكلوذاني لم يرد له توثيق صريح ولكنه شيخ النجاشي واسترحم له كما انه كان من تلامذة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي والد الصدوق واجاز له رواية جميع كتبه مما يظهر جلالة قدره. [11]

واما الدلالة: فهي صريحة في عدم جواز الصلاة خلف من يقول بالتجسيم. والبراءة منهم.

- 11- وَفِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: "لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ".[12]

سند الصدوق الى الفضل صحيح وحصر الاقتداء باهل الولاية نفي للاقتداء بغيرهم.

- 12- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: "مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي- أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ".[13] ولو ان سنده ضعيف ولكن دلالته على عدم جواز الاقتداء بالمنحرف عن الحق في التوحيد واضح.

13- وَفِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِيشٍ الرَّازِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثٍ عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا: "مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ".[14] سنده ضعيف لأكثر من علة، ولكن دلالته على عدم جواز الاقتداء بمن يقول بالتجسيم لا ريب فيها

14- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: "مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي- أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ- فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ- وَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ- وَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً". الظاهر ان هذا الحديث متحد مع الرواية 12 التي رواه الصدوق في العيون. لوحدة المروي والمروي عنه.

مضافا الى ما ذكرناه كل الروايات التي ترفض الصلاة خلف الفاسق ومن يرتكب المعاصي دال على عدم جواز الاقتداء بالمنحرف في عقيدته ايضاً بالأولى. ونتابع البحث غدا ان شاء الله.

 

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص309، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص309، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص309، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص310، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص310، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح5، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص311، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح6، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص311، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح7، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص311، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح8، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص311، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح9، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص312، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح10، ط آل البيت.
[11] راجع: مجمع الرجال‌، القهپائي، عنايةالله‌، ج3، ص249.
[12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص312، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح11، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص312، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح12، ط آل البيت.
[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص312، أبواب صلاة الجماعة، باب10، ح13، ط آل البيت.