الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

43/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في الاقتداء بامام دخل الصلاة قبل الوقت بعد دخول الوقت

قال المصنف رضوان الله علیه (مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر)

فی الیوم الماضی فرغنا عن هذه المسألة و علمنا ان رأي السيد المصنف والمشهور مبتنٍ على رواية ابن ابي رياح او رباح فمن اسقط الرواية سنداً فيحكم ببطلان الاقتداء بإمام دخل في الصلاة قبل الوقت مطلقاً كالسيد الخوئي رضوان الله عليه.

ولكن من اعتمد على هذه الرواية بالتوثيق العام لابن ابي رياح بواسطة رواية ابن ابي عمير وهو من أصحاب الاجماع عنه، والمحمدون الثلاثة اجتمعوا على نقل هذه الرواية والمشهور استندوا عليها في الفتوى بصحة صلاة من دخل فيها قبل الوقت بزعم دخول الوقت ثم دخل الوقت في اثناء صلاته، ولأنّها هي الرواية الفريدة في مستند هذه الفتوى. وهذه الوجوه يقوي هذا الرأي ولكن الاحتياط في ترك الاقتداء بصلاته، بل عدم اكتفاء من دخل في الصلاة قبل الوقت بتلك الصلاة.

اما على فرض تصحيح سندها يمكن المناقشة في التفصيل لأنه ما معنى قوله: (لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر) لان من يقدم على الصلاة الفريضة لا يقدم الا بعد الاطمئنان بدخول الوقت ولا معنى للنسيان هنا و سبب اطمئنانه قد يكون كثرة الغيوم فيتيقن بدخول الليل او مضى في اجتماع طال في نظره فيطمئن بدخول الوقت او يخبره شخص فإخباره يوجب اطمئنانه وليس تعبداً على قوله كي يكون الاعتماد الى ما ليس بحجة بل في جميع هذه الحالات تلك الموارد تبعث في نفسه الاطمئنان ثم يتحرك معتمدا بالاطمئنان واليقين وهو حجة فيما بينه وبين ربه، فكل هذه الحالات مصداق لقوله عليه السلام: : "إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ". فتامل جيداً ترى انه لا مورد للتفصيل الا إذا كان الامام شخص لايبالي بصلاته وبمجرد احتمال الدخول يدخل في الصلاة فهو ليس عادلا كي يصلح للإمامة. الى هنا انتهينا من فصل احكام الجماعة.

ثم قال المصنف رضوان الله عليه: (فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور:

البلوغ (1)، و العقل (2)، و الإيمان (3)، و العدالة، و أن‌ لا يكون ابن زنا (4)، و الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا (5) و أن لا يكون قاعداً للقائمين، و لا مضطجعاً للقاعدين (6)، و لا من لا يحسن القراءة (7) بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب، و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك (8).

تعليقات:

.(1) قال السیدعبدالهادى الشيرازي: (على الأحوط.).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (فلا تصحّ إمامة غير البالغ حتّى المميّز ولو بلغ عشراً).

.(2) قال الشیخ كاشف الغطاء: (فلا تصحّ إمامة المجنون حال جنونه أمّا لو كان أدوارياً فتصحّ حال الإفاقة).

.(3) قال الشیخ كاشف الغطاء: (فلا تصحّ إمامة غير الإمامي الاثني عشري).


.(4) قال الشیخ كاشف الغطاء: (فلا تصحّ إمامة المعلوم كونه من سفاح أمّا المجهول فتصحّ).

.(5) قال السید الأصفهاني: (بل مطلقاً على الأحوط).

وقال الإمام الخميني: (لكن الأحوط اعتبارها مطلقاً).

وقال السید الگلپايگاني: (بل مطلقاً على الأحوط إلّا في صلاة الميّت).

.(6) قال السید الگلپايگاني: (الأحوط ترك الاقتداء بالمعذور إلّا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم).

وقال السیدالخوانساري: (على الأحوط فيه و فيما بعده).

.(7) قال الشیخ آقا ضياء: (في العاشر إشكال لمكان سين بلال فيتعدّى الى غيره بالمناط).

وقال السید الحكيم: (على الأحوط).

.(8) قال الشیخ آل ياسين: (على تفصيل يأتي).

و بعد المرور على بعض التعليقات في تفاصيل الشروط ندخل الى ادلتها غدا ان شاء الله